وتسبب أمراضا..
“التموين” تمنع تداول 8 أنواع من الأسماك لاحتوائها على سموم
أصدر الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، قرارا وزاريا يتضمن منع الاتجار أو الحيازة أو التداول فى 8 أنواع من الأسماك لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين، وهى أسماك الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرنب.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية، اليوم، إن النوع الأول هى السمكة الصخرية وتوجد فى البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، وهى شبيهة إلى حد كبير بالصخور ويوجد السم بها فى الزعانف الظهرية والحوضية.
أما النوع الثانى وهى سمكة العقرب وتتواجد بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط ما بين الإسكندرية والسلوم وتباع بالأسواق العامة فى الإسكندرية، وتوجد أيضا بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وفى المناطق الصخرية العشبية أو المرجانية ويتواجد السم بها تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدة سمية تحت الجلد، والنوع الثالث وهى سمكة القط وتتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط، وتباع بالأسواق العامة فى الإسكندرية ويتواجد السم بها قرب الزعنفة الصدرية.
أما النوع الرابع، وهى سمكة البالون أو الفهقة وتتواجد بكثرة فى المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وهى سمكة خطيرة تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر وتصبح كالبالون وتسمى فى بعض مناطق البحر الأحمر بسمكة البالون، ويتواجد السم بها فى الجلد، فيما تضمن النوع الخامس سمكة دجاجة البحر وهذا النوع لديه أسماء متعددة منها السمكة المخططة والسمكة الاسد والسمكة النارية أو الفراشة والسمكة الريشة، وتوجد فى البحر الأحمر وخليج السويس وهى مشهورة بألوانها وشكلها ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها، والنوع السادس هى سمكة البقرة أو الرقيطة وتتواجد بالبحر المتوسط، وتباع بالأسواق العامة بالأسكندرية ودمياط ويوجد السم بها فى ذيلها.
فيما تضمن النوع السابع، سمكة البلامة وتوجد بالبحر المتوسط، وتباع بأسواق الإسكندرية، ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها، والنوع الأخير هى سمكة القراض أو الأرنب وتوجد فى البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، وتوجد السموم بها فى الكبد والأمعاء والجلد والخياشيم.
وأضاف الوزير، أن العينات التى تم سحبها من هذه الأسماك، وتم تحليها فى معامل مديرية الطب البيطرى أثبتت أن هذه الأسماك سامة جدا وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وضارة بصحة وحياة المواطنين، لافتا إلى أن كل من يخالف هذا القرار يطبق عليه عقوبة المادة رقم 3 من القانون رقم 48 لسنة 41، والتى تنص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم95 لسنة 45، وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه.
المصدر- اليوم السابع