مجموعة سعودي القانونية

حدد قانون حماية المستهلك المهام التي يلعبها جهاز حماية المستهلك، للتصدى لأى مخالفات غير قانونية صادرة من التجار، فقد منح القانون الجهاز الحق في حالة ثبوت مخالفة بأحكام هذا التشريع، بإلزام التاجر بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

كما ورد بهذا القانون أنه إذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته يكون المجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابيراللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.

وفي حالة اكتشاف وجود إعلان مضلل أو مخادع، في عمليات البيع والشراء، فإن جهاز حماية المستهلك طبقًا للمادة 57، يملك الحق في تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه في هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

المصدر ∞ اليوم السابع