«الإدارية العليا» تصدر حكمها في طعن وقف انتخابات «المحامين الفرعية»
تصدر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقام من مصطفى شعبان ومحمد جمال الدين وعلي أيوب المحامين المطالب بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية.
وقال الطعن إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم 31 يناير عام 2016، وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير على مستوى الجمهورية وتكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يوم 6 أبريل 2016، والمرحلة الثانية يوم 13 أبريل 2016.
واستندت الدعوى على نص المادة 153 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والتي أكدت على أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ ٦٠ يوم على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
وأوضحت الدعوى أن مجالس التقابات الفرعية تم انتخابها في الماضي على ثلاث مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم 16 فبراير 2012، وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية في بداية مارس 2012، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثه بتاريخ 12 مارس 2012.
وأشارت الدعوى أن مجلس النقابة العامة للمحامين تجاوز المواعيد المنصوص عيها في المادة 152 من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016 وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 يناير 2016، وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد الـ60 يومًا المنصوص عليه في القانون، ما يشوبه بصفة البطلان وعيب اغتصاب السلطة، لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هي شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص المادة 148 من قانون المحاماة.