“الإدارية العليا” تقضي بعدم اختصاص المحاكم العسكرية بنظر الجرائم العامة
“الإدارية العليا” تقضي بعدم اختصاص المحاكم العسكرية بنظر الجرائم العامة
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بعدم اختصاص المحاكم العسكرية بالقضاء في جرائم القانون العام.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، الصادر برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمد سمير محمد موسى ومحمد جمال الدين أحمد شطيفه وسكرتارية صبري سرور وأسامة الشريف ومحمد عبدالله، أن محمد كمال محمود كان يعمل بوظيفة نقيب شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة.
وأضاف أنه صدر قرار رقم 2664 لسنة 2011 بإنهاء خدمته للحكم عليه من المحكمة العسكرية في الدعوى رقم 487 جنايات شرق القاهرة العسكرية، وتم التصديق على الحكم في أكتوبر 2011، وذلك لقيامه بإخفاء قطع أثرية متحصلة من جناية بغرض بيعها، وبناءً على هذا الحكم أصدرت الجهات الإدارية قرارا بإنهاء خدمته، وهو ما دفع المدعي بالطعن على القرار.
وأضافت المحكمة أن الجريمة المنسوبة إلى المدعي تعد من جرائم القانون العام التي يختص بالفصل فيها محاكم القضاء العادي وليس القضاء العسكري لعدم توافر حالات اختصاصه في الحالة الراهنة، فمن ثم يكون هذا الحكم في حقيقته حكمًا جنائيًا صدر من محكمة غير مختصة.
وتابعت حيثيات المحكمة، أنه لا يترتب على الحكم إنهاء خدمة المدعي لمخالفته صحيح حكم القانون، الأمر الذي قررت المحكمة قبول الدعوى وإلغاء قرار إنهاء الخدمة.