الإدارية العليا تودع حيثياتها في رفض طعن وزير العدل على إضراب عاملة
أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار نبيل حليم، حيثيات حكمها برفض الطعن الذى حمل رقم 19485 لسنة 59 قضائية عليا، والمقام من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، مختصمًا أمينة محمد صالح، والذى يطالب بإلغاء حكم المحكمة التأديبية بالإسماعيلية، بإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بخصم 3 أيام من أجر المطعون ضدها.
وذكر الحقوقى خالد على، فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى، حيثيات الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، والصادر فى 26 يوليو 2015.
وقال: «إنه بموجب دستور 2012 ثم دستور 2014، لم يعد الإضراب السلمى منحة، بل صادر من الحقوق الدستورية، المكفولة لكل فئات العمال بغض النظر عن طبيعة الجهة التى يعملون بها أى سواء بالقطاع الحكومى أو العام أو الخاص، بمعنى أنه أضحى معترفا به كحق مشروع من حيث المبدأ، ومنح المشرع واجب تنظيمه، وسواء نشط المشرع أو لم ينشط لتنظيم هذا الحق على النحو الذى يستحقه شعب عظيم قام بثورتين، فإن استعمال العمال لهذا الحق جلبًا لحقوقهم دون أضرار بالمرافق العامة، إنما هو استعمال مشروع لحق ثابت دستوريا ولا يستوجب عقابا، إذ أنه متى قرر الشارع حقا اقتضى ذلك حتما إباحة الوسيلة إلى استعماله، إذ يصدم المنطق أن يقرر الشارع حقا ثم يعاقب على الأفعال التى يستعمل بها فيكون معنى ذلك تجريد الحق من كل قيمة وعصفا به كلية وتحريما ومصادرة كاملة للحق ذاته».
وأضافت المحكمة أن الأوراق والتحقيقات التى أجريت بمعرفة الشئون القانونية بمحكمة استئناف الإسماعيلية فى مارس 2012، أن المطعون ضدها تعمل موظفة بقسم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وصدر القرار المطعون فيه متضمنا مجازاتها بخصم 3 أيام من أجرها لما نسب إليها وآخرين تعمدوا الخروج من مقر عملهم أيام 28/2، 29/2، 1/3، قاصدين مقر المحكمة دون إذن رسمى أو عذر لفرض إرادتهم وإملاء بعض المطالب على رئاسة المحكمة، وبسؤالها قررت أنها لم تشارك فى الإضراب مع زملائها فى الوقفة أمام المحكمة يومى 29 فبراير و 1 مارس 2012، وأنها يوم 28 فبراير وبعد أن انهيت عملها بالشهر العقارى وجدت بعض زملائها فى العمل أمام المحكمة فتوقفت معهم لسؤالهم عن سبب وقفتهم، فقرروا أن تلك الوقفة هدفها المطالبة ببعض المطالب المشروعة الخاصة بتحسين أحوالهم الوظيفية، ثم غادرت المكان متجهة إلى منزلها، وقد تمت الموافقة من وزير العدل ووعد بالنظر فى المطالب الأخرى لكونها مطالب مشروعة.
وأوضحت المحكمة فى حكمها أنه ورد بالتحقيقات أن الإضراب الذى شاركت فيه المطعون ضدها فيه بعض الوقت يوم 28 فبراير 2012 كان بالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بمحاكم ونيابات مصر لمدة محددة، وقد سبقه إخطار جهة الإدارة ممثلة فى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام فى 1 فبراير 2012، مصحوبا بمطالبهم، بهدف مساواتهم بزملائهم من ذات الدرجة والوظيفة العاملين فى مواقع أخرى بوزارة العدل، وتمت الاستجابة لبعض طلباتهم.
وتابعت: «لم يترتب عليه أى ضرر بسير العمل، ولم تنكر الجهة الإدارية ذلك أو يثبت من التحقيقات ما يناقضه، ومن ثم يدخل فى إطار الإضراب السلمى ولا يعد سببا مشروعا لمجازاة المطعون ضدها تأديبا، وهو ما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة المطعون ضدها لتخلف ركن السبب، وكذا ما تضمنه القرار بخصوص احتساب أيام الانقطاع بلا أجر، حيث ثبت من الأوراق والتحقيقات غياب المطعون ضدها يوم 28 فبراير، ومن ثم لا تستحق أجر عن هذا اليوم فقط، أما عن يومى 29 فبراير و1 مارس، فقد ثبت مباشرتها للعمل خلالهما ومن ثم تستحق أجر عنهما، وحيث خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة بأسباب مغايرة، ومن ثم يضحى قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون».