الإداري | تنظر اليوم دعوى إلغاء حظر النشر في “اقتحام نقابة الصحفيين”
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار النيابة العامه بحظر النشر في واقعه افتحام مقر نقابة الصحفيين.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 49239 لسنة 70 ق، كلًّا من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام، بصفتهم، حيث ذكر في دعواه أنه في الأول من مايو الماضي قامت قوات الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين وتفتيشها تنفيذًا للأمر الصادر من نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية بإلقاء القبض على اثنين من المتهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثاني شبرا الخيمة.
وقالت الدعوى إن نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتي تنص على أنه لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها، وحيث إن عدم وجود عضو النيابة العامة بنفسه في أثناء إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين داخل نقابة الصحفيين كان السبب الرئيسي في اشتعال أزمة كبيرة في هذا الوطن بين جموع الصحفيين والنقابيين من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى، وبما أن النائب العام امتنع عن إلزام أعضاء النيابة العامة التابعين له بمراعاة الإجراءات القانونية بحضورهم بأنفسهم إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين بل تسرع في إصدار قرار بحظر النشر به كثير من الالتباس والمغالطات والأخطاء القانونية وتناسى أن حظر النشر في حد ذاته مخالف للدستور والقانون، وذلك أن قرار حظر النشر خلط ما بين واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين والقضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة، واعتبرهما قضية واحدة، وصدر بيان النائب العام وقراره بحظر النشر ليشمل القضيتين رغم اختلاف موضوعهما وأطرافهما جملةَ وتفصيلًا.
وأضافت الدعوى أن قرار حظر النشر في حد ذاته يُعد اعتداء على حرية حق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة وأن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل التي يروجها المتربصون بهذا الوطن والمتمسحون في هذه الأزمة لهدم الدولة.