مجموعة سعودي القانونية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على تقري لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل.

وتضمن تقرير اللجنة، تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 فى مشروع القانون بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة، وذلك بفصل إيرادات عوائد البنوك والشركات من أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل، عن باقي الإيرادات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن هذا الفصل لا يترتب عليه أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات، إذ لا يزال سعر الضريبة على الإيرادات، كما تحدده المادة 58 من القانون.

ووفقا للتعديل، يصبح نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 على النحو التالى:

“وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية”.

وبحسب تقرير اللجنة، من شأن هذا التعديل المقترح أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية، بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب المستحقة على كافة إيراداتها من الأنشطة الأخرى التي تمارسها.

وأشار تقرير اللجنة إلى قيام البنوك التي تعمل بالاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة العامة بخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها الأخرى.

وأوضحت اللجنة أن هذا الأمر يترتب عليه أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة في معظم الحالات، دون أداء أي ضريبة على الإيرادات الاخرى التي تحققها البنوك، وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.

وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تجد سندا قانونيا في نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل، قبل تعديله.

وكان مجلس الوزراء، وافق في نوفمبر الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

وقالت وزارة المالية في بيان في نوفمبر الماضي، أنه لتوضيح الصورة بشكل مبسط فإن التعديل المقترح سيعمل على فصل الإيراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار في أذون وسندات الحكومة في وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هي عند 20%.

وأشارت المالية إلى أنه سيتم التعامل مع باقي إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافي الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%.

وذكرت الوزارة أن من شأن ذلك التعديل المقترح أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية، ويضمن استيداء الخزانة العامة للضرائب المستحقة على كافة أنشطة المؤسسات المالية دون وجود أي ازدواج ضريبي.

وأكدت وزارة المالية أن المعالجة الضريبة المقترحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن، وأنها ستعمل على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.

وأثارت مقترحات وزارة المالية بتعديل طريقة احتساب ضريبة الدخل بعض القلق لدى البنوك من تآكل ربحيتهم.

ولكن وزارة المالية اتفقت مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات المقترحة، فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، وعدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي، مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.

وطالب اتحاد البنوك بمراعاة صياغة القانون واللائحة التنفيذية أن يكون تطبيق التعديل على الإصدارات الجديدة للأذون وسندات الخزانة، على أن يستمر معالجة أرصدة الأذون والسندات القائمة بنفس المعالجة الحالية لها في ظل القوانين التي صدرت في شأنها، وأن يتم العمل بالتعديل اعتبارا من الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ صدور التعديل.

كما تضمن مشروع القانون بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة، تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على أن يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

وأشار تقرير اللجنة إلى منح الصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة يحقق عدة نتائج، منها أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية، بما يتيح له التصرف باسمه ولحسابه.