مجموعة سعودي القانونية

دفاع العدلي يقدم 14 دفعًا قانونيًّا يؤكد بها براءة العادلي في قضية قتل المتظاهرين

 حبيب العادلي

استند المحامي عصام البطاوي، دفاع المتهم الخامس اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال مرافعته النهائية في “محاكمة القرن” المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، إلى 14 دفعا قانونيا للوصول إلى براءة موكله، والذي بدأ بتصميمه على طلبه بمعاينة المحكمة للأماكن الواردة بأمر الإحالة، لأنه طلب جازم وجوهري، حيث إن النيابة العامة لم تذكر في أمر الإحالة مكان الإصابات والقتل.

كما أشار إلى طلبه بندب لجنة فنية للاطلاع على دفاتر الأمن الخاصة بالأمن المركزي، لأن لجنة السلاح المشكلة بمعرفة المحكمة من القوات المسلحة لم تطلع على جميع التحقيقات، بل اطلعت فقط على بنود السلاح، واعترض على ما جاء بلجنة الأسلحة والذخيرة.

وأضاف البطاوي أنه يطلب البراءة لموكله “العادلي”، تأسيسا على القصور في تحقيقات النيابة العامة لسؤال الشركاء واعتبارهم شهود إثبات وخلو قائمة الشهود من أسمائهم.

كما دفع بالقصور في التحقيقات للخطأ في إسناد الاشتراك بالتحريض والمساعدة لخلو الأوراق من ثمة دليل قاطع على ذلك الاتهام وانتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة لخلو الأوراق من ثمة دليل قاطع على ذلك الاتهام ولإقرار جميع الشهود من الضباط القادة والمرءوسين الموجودين على مسرح الجريمة، وأنه لم يصدر لهم أمر أو تعليمات من المتهم الخامس بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين أو البلطجية، وأن الأوامر والتعليمات اقتصرت على ضبط النفس واستخدام العصا والخوذة والدرع واستخدام القنابل المسيلة للدموع لفض أعمال الشغب ودفع بانتفاء مسئولية العادلي عن جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر شرط جوهري وهو تحريض شخص بعينه.

كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لضباط الشرطة الموجودين في مواقع الأحداث للدفاع عن النفس والمال العام الدفع بعدم توافر المساعدة كجريمة للاشتراك لصدور أوامر حازمة بمنع خروج السلاح وانتفاء القصد الجنائي لجريمة الاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة، ودفع أيضا بقصور التحقيقات والأدلة الفنية وانقطاع علاقة السببية بين المصابين وإصابتهم، ودفع بإهدار الدليل المستمد من اطلاع النيابة العامة على دفاتر السلاح بالأمن المركزي وتفريغها بالتحقيقات، وذلك لاختلافه عن الحقيقة.

ودفع بإهدار التحقيقات التي تمت من قبل ما سمي بـ”نيابة الثورة”، لأنها بنيت على قرار باطل، وقال إن تحقيقاتها تكميلية، بهدف إدانة المتهمين والوصول إلى اصطناع شهادات تجنبها الحيدة.

ودفع بانتفاء علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الأصليون بين جرائم القتل والتحريض، وبين اشتراك المتهمين معهم بالاشتراك، انتفاء صلة الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عموما أو علاقة المتهمين بهم، وانتفاء ركن الخطأ في جريمة إلحاق ضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها العادلي لاتخاذ إجراءات تتسم بالرعونة، وخلو الأوراق من ثمة تعليمات منسوبة إلى المتهم كشواهد أو دليل قاطع تطمئن إليه المحكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *