“التشريع” يتسلم تعديلات العقوبات المالية بقانون الإجراءات الجنائية
قال مصدر قضائي بمجلس الدولة: إن قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس وعضو المجلس الخاص، تسلم اليوم، التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة تلك التي تتعلق بالعقوبات المالية.
وأضاف المصدر، أن قسم التشريع سينظر في جلسته القادمة يوم السبت المقبل، هذه التعديلات الجديدة، وذلك لمطابقة المادة الجديدة بدستور 2014 ومراجعتها قانونيا ولغويا، وأن المادة الجديدة التي أضافتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، تجعل انقضاء الدعوى الجنائية بمضى مدة العقوبة لا تعفي من الغرامات والتعويضات المالية، ورد أموال الدولة المنهوبة في قضايا الأموال العامة.
وفيما يلي نص مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، الذي استقبله قسم التشريع صباح اليوم الخميس.
وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون برقم 208 مكرر “ه” على:
“لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون القضاء بأي عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات”.
ويأتي هذا التعديل، استكمالًا لإطار الحماية الجنائية للوظيفة العمومية والأموال العامة التي انتهجها هذا المشروع سبيلًا لمكافحة جرائم الرشوة وملحقاتها وجرائم العدوان على المال العام، وتجنبًا لإفلات الموظف العام، أو من في حكمه المرتكب لإحدى هذه الجرائم من العقاب؛ حيث تتيح هذه المادة الجديدة للمحكمة عند ثبوت أي من الجرائم المتقدمة وصحة إسنادها للمتهم، أن تقضي بالعقوبة المالية المنصوص عليها في الجريمة محل الاتهام، حتى في حالة توافر مدة التقادم المقررة قانونًا.