مجموعة سعودي القانونية

الجزء الرابع من وثائق قضائية ……
من أحكام محكمة استئناف مصر الأهلية في عام 1889 …. البيع موجب لفسخ الاجار اذا لم يكن لسند الاجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ البيع الثابت رسمياً .

إعداد : مجدي عبد الفتاح المهدي

نشرت جريدة الحقوق الورقية في يوم السبت 16 مارس 1889 الموافق 14 رجب سنة 1306في عدد السنة الرابعة في الصفحة الثامنه منها تحت عنوان القسم القضائي هذا الحكم الذي نورده كما جاء بألفاظه التي كانت سائده أنذاك والذي جاء تحت عنوان …

” البيع موجب لفسخ الاجار اذا لم يكن لسند الاجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ البيع الثابت رسمياً ” .

الحكم

محكمة استئناف مصر الاهلية

المشكلة بهيئة مدنية تحت رياسة سعادة احمد بليغ بك وبحضور حضرات باسيلي تادرس بك وموسيو دوهلس وعمر رشدي بك قضاة وحضرة ابراهيم روفائل بك نائب قاضي .
وابراهيم افندي يوسف ….. كاتب الجلسه .

أصدرت الحكم الاَ تي

في قضية شحاتة حسن المقيم بناحية دمنهور بحيرة الحاضر عنهُ الياس افندي دبانة المقيدة بالجدول العمومي نمره 641 مستأنف

ضد

الحاج محمد حبشي من الناحية المذكورة الذي لم يحضر ولا احد عنهُ ومحمد بك سعيد القاطن بدرب عجور بمصر الحاضر عنهُ اسماعيل افندي البهنساوي مستأنف عليهما .

بعد سماع اقوال من حضر من الطرفين والاطلاع على الاوراق والمداولة حسب القانون .

من حيث ان شحاته حسن استأنف الحكم الصادر من محكمة اول درجة وطلب وكيلهُ امام هذه المحكمة الغاء الحكم المستأنف والحكم بفسخ الاجار والزام الحاج محمد الحبشي ان يسلمهُ 123 فداناً وكسور المباعة لهُ من محمد سعيد بك وان يدفع اليه ريعها بواقع 400 قرش ديواني في السنة من 30 يونيه سنة 1887 تاريخ عقد البيع الواقع اليهِ لغاية يوم التسليم وإذا تراءى للمحكمة ان قيمة الاجار تزيد عن قيمتهِ الحقيقية فتحكم بتعيين أهل خبرة لتقدير ذلك وأن يكون الحكم حضورياً بالنسبة الى الحاج محمد الحبشي المذكور .

وحيث ان الحاج محمد الحبشي لم يحضر ولا حضر وكيل عنهُ غير انهُ لسبق حضورهِ قبل هذا التاريخ امام هذه المحكمة فيكون الحكم بالنسبة اليهِ حضورياً .

وحيث ان وكيل محمد بك سعيد طلب اخراج موكلهِ من الدعوى.

وحيث ان موضوع هذه الدعوى هو ان شحاته حسن ادعى امام محكمة اول درجة انهُ اشترى 123 فداناً وكسور ناحية حفص بحيرة من محمد سعيد بك بمقتضى عقد تاريخهُ 30 يونيه سنة 1887 ومسجل بالمحكمة المختلطة في 9 يوليو سنة 1887 ثم انهُ في 20 اغسطس اعلن الحاج محمد الحبشي بانهُ تملك الاطيان وصار هو المالك لها ودعاهُ لاخلائها وتسليمها اليهِ وقد رد عليهِ الحاج محمد المذكور بان لا وجه لهُ في طلبهِ تسليم الارض لسبق استئجارها من البائع اليهِ بموجب عقد اجارة وانبنى على ذلك تقديم هذه القضية من شحاته حسن المشتري المذكور وطلب الحكم بفسخ الاجار وتسليمهِ الارض والريع باعتبار الفدان 400 قرش ديواني في السنة مرتكناً في ذلك على ان عقد الاجار لم يكتسب تاريخاً ثابتاً بوجه رسمي سابق على تاريخ البيع الواقع اليهِ الثابت رسمياً .

وحيث ان الحاج محمد الحبشي ادخل محمد سعيد بك في هذة الدعوى امام محكمة اول درجة بصفتهِ ضامناً فيها وطلب الحكم برفض دعوى شحاته حسن المذكور مرتكناً في ذلك على انهً دفع 39 جنيهاً وكسور لجانب الحكومة في نظير عشور هذه الاطيان وقال بما ان هذا المبلغ حصل قبل تسجيل عقد البيع فيكون قد اكسب عقد الاجار تاريخاً ثابتاً بوجه رسمى سابقاً على تاريخ البيع وطلب الحكم على كل من شحاته حسن ومحمد سعيد بك بوجه التضامن بمبلغ 250 جنيهاً قيمة تعويضات وان يحكم ايضاً بخصم المبالغ التي دفعها في العشور والتي دفعها الى محمد سعيد بك من أصل مبلغ الاجار .

وحيث انهُ لاجل الحكم في هذه القضية يجب معرفة ما اذا كان البيع الواقع من محمد سعيد بك الى شحاته حسن موجباً لفسخ الاجار الواقع الى الحاج محمد الحبشي ام لا فلذلك نقول .

حيث ان البيع موجب لفسخ الاجار اذا لم يكن لسند الاجار تاريخاً ثابتاً بوجه رسمى سابقاً على تاريخ البيع الثابت رسمياً كما جاء في مادة 389 من القانون المدني .

وحيث ان عقد الاجار المرتكن عليهِ الحاج محمد الحبشي لم يثبت تاريخهُ بوجه رسمي قبل البيع الواقع من محمد سعيد بك الى شحاته حسن وان ما ابداهُ وكيل الحاج محمد الحبشي المذكور من ان موكلهُ دفع مبلغاً لجهة الحكومة موضح في الورد من ضمن مبلغ العشور المطلوب على تلك الاطيان قبل تاريخ البيع يكسب عقد الاجار تاريخاً ثابتاً بوجه رسمي فهذا القول لايعول عليهِ اذ ان كيفية ثبوت تاريخ العقود والمحررات العرفية مبينة في المادة 229 من القانون المدني وفي هذا العقد لم يتبع احد الاوجه المنوه عنها في تلك المادة .

وحيث ان عقد البيع المحرر في 30 يونيه سنة 1887 تسجل بقلم رهونات محكمة اسكندرية المختلطة في 9 يوليو سنة 1887 فيكون بذلك قد اكتسب تاريخاً ثابتاً بوجه رسمي وبناءً عليهِ يكون البيع المذكور موجباً لفسخ الاجار الواقع من محمد سعيد بك الى محمد الحبشي عن المدة الباقية لغاية سنة 1889 ويتعين حينئذٍ الحكم بذلك وبتسليم الارض المذكورة الى المشتري ودفع ريعها اليهِ لغاية يوم التسليم .

وحيث ان مبلغ الاجار الذي كان متفقاً عليهِ كل من محمد سعيد بك والحاج محمد الحبشي لا يسري مفعولهُ الاّ لغاية 20 اغسطس سنة 1887 تاريخ علم المستأجر المذكور بمبيع الارض وبعد ذلك التاريخ يكون الريع لغاية يوم التسليم حسب اجار المثل .

وحيث ان الحاج محمد الحبشي دفع مبلغاً للميري عن العشور المطلوبة من ابتداء سنة 1887 عن هذه الارض فيتعين استنزالهُ من مبلغ الريع اللازم دفعهُ .

وحيث ان مبلغ التعويض المطالب بهِ الحاج محمد الحبشي نظير ما كان يربحهُ من زراعة الارض لغاية اّخر مدة استئجارهِ يحفظ الحق لهُ في المطالبة بهِ بدعوى خصوصية وكذا المبالغ التي دفعها الى محمد سعيد بك من اصل مبلغ الاجار قبل علمهِ بمبيع الارض .

وحيث ان طلب محمد سعيد بك اخراجهُ من الدعوى لم يصادف محلاً بالنسبة لما ذكر فيتعين رفضه .

وحيث ان طلب الحاج محمد الحبشي التعويضات المذكورة قبل شحاته حسن المشتري لم يصادف محلاً فلذا يجب رفض هذا الطلب .

وحيث ان الحكم الابتدائي هو في غير محلهِ فيتعين لغوهُ .

وحيث ان من يحكم عليهِ يلزم بالمصاريف .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وقررت في الموضوع بلغو الحكم المستأنف وبفسخ الاجار والزام الحاج محمد الحبشي بتسليم 123 فداناً وخمسة قراريط و16 سهماً اطياناً عشورية بناحية حفص بحيرة الى شحاته حسن المشتري لتلك الارض وان يدفع اليهِ ايضاً الريع باعتبار الفدان 180 قرشاً ديوانياً في السنة لغاية 20 اغسطس سنة 1887 وبعد ذلك التاريخ يكون الريع حسب اجار المثل لغاية يوم التسليم يستنزل من ذلك المبلغ المدفوع من طرف الحاج محمد الحبشي المذكور للميري عن العشور حسب الاوراد والاوراق الرسمية وحفظت الحق الى الحاج محمد الحبشي في مطالبتهِ محمد سعيد بك بدعوى خصوصية عن قيمة التعويضات نظير ما كان يربحهُ لغاية سنة 1889 انتها مدة الاجار وعن المبالغ التى دفعها الى البك المومأ اليهِ من أصل الاجار قبل 20 اغسطس سنة 1887 والزام الحاج محمد الحبشي بثلثي المصاريف ومحمد سعيد بك بالثلث ورفض باقي الطلبات

هذا ما حكمت بهِ المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة يوم الاربعاء 30 يناير سنة 1889

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *