مجموعة سعودي القانونية

الجزء السادس من وثائق قضائية… أحكام محكمة أستئناف مصر الاهلية من 130 عاماً

إعداد : مجدي عبد الفتاح المهدي

نشرت جريدة الحقوق الورقيه في العدد (4) السنه الرابعه – بتاريخ 27 أبريل سنة 1889 الموافق 27 شعبان 1306 في الصفحة (56) منها تحت عنوان القسم القضائي هذا الحكم الذي جاء تحت عنوان في ابطال المرافعة وبطلان الاجراءات والذي نورده كما جاء بألفاظه التي كانت سائده أنذاك …

في ابطال المرافعة وبطلان الاجراءات

محكمة استئناف مصر الاهلية
المشكلة بهيئة مدنية

تحت رياسة سعادة عبد الحميد صادق باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات احمد بليغ بك ومسيو دوهلس قضاة وحضرات ابراهيم روفائل بك ومحمد مجدي افندي نواب قضاة

وابراهيم افندي يوسف …….كاتب الجلسة

أصدرت الحكم الاّتي

في قضية الموافي علوش المزارع ومقيم بناحية نواج غربية الحاضر عنهُ وكيلهُ عثمان افندي محمد المقيدة بالجدول العمومي نمرة 617 مستأنف

ضد

ابو زيد علوش أخيهِ المزارع ومقيم بالناحية المذكورة الحاضر عنهُ وكيلهُ حنا افندي زنانيري مستأنف عليهِ

بعد سماع اقوال الطرفين والاطلاع علي اوراق القضية والمداولة حسب القانون .

حيث ان ابو زيد علوش بدعواه الاولى المقدمة لمحكمة طنطا قد تطلبَ من الموافي علوش حصتهً في الاطيان المتنازع فيها وهذه الدعوى جرى فيها التحقيق المنصوص عنهً في المادة 44 من قانون المرافعات وبعد اتمام تحقبقها أًحيلت على الجلسة .

وحيث انهُُ لامتناع المدعي عن الحضور للجلسة حكم بتاريخ 26 يونيه سنة 1888 بإبطال المرافعة قم انهُ عند تجديد المدعي الدعوى صارت احالتها مباشرة الى الجلسة والمحكمة اعتمدت صحة هذه الاّجرااّت رغماً عن طلبات المدعى عليهِ المخالفة لذلك وقررت ان هذا التحقيق معتبر رغماً عن ابطال المرافعة.

وحيث انهُ بالحكم الصادر في 11 سبتمبر سنة 1888 في موضوع الدعوى اجابت المحكمة طلبات المدعى والزمت المدعى عليهِ بالمصاريف والمدعى عليهِ استأنف هذين الحكمين ولمحكمة الاستئناف اليوم النظر في ذلك .

وحيث انهُ فيما يتعلق بابطال المرافعة فالقانون لم يميز بين الاجرااّت التي تحصل في الجلسة والاجرااّت الي تحصل امام قاضي التحقبق وإنهُ لا يوجد ما يصرح بهذا التمييز وإنهُ بلا شك تبتدي المرافعة بتقديم عريضة الدعوى وان كلما يتبعها لغاية صدور الحكم يُعد بالضرورة قسماً من الدعوى وعدا ذلك لم يوجد نزاع في ان الحكم بابطال المرافعة يستلزم بطلان عريضة فتح الدعوى اذ انهُ تراءّى للمستأنف عليهِ نفسهُ لزوم تكرار هذه العريضة وانهُ لا يعقل انهُ من جهة تبطل عريضة تقديم الدعوى ومن جهة أُخرى تعتبر اجرااّت التحقيق التي لا اساس قانوني لها سوى عريضة افتتاح الدعوى والامر التالي لها .

وحيث انهُ لو كان الامر كذلك لكان صرّح القانون بشطب القضية من الجدول ولما كان استعمل عبارة (ابطال المرافعة) التي لها معنى اّخر ومفعول اّخر وان هذا البرهان لا ينقض بالادعا من ان الفرق بين حكم الشطب وحكم ابطال المرافعة هو انهُ في الحالة الاولى ان تجديد الدعوى يحيي المرافعة ويجعلها في الحالة التي كانت عليها وقت الشطب اما في الحالة الثانية يبطل كلما جرى في الجلسة ويجب اعادتهُ مرة ثانية.

وحيث ان هذا الفرق هو وهمي محض اذ ان المادة 126 المتعلقة بابطال المرافعة لاحظت حالة عدم حضور المدعي امام الجلسة أعني في الحالة التي لم يحصل فيها مرافعة وان الحكم بابطال المرافعة مع عدم حصولها يُعد عملاً لا اهمية لهُ قانوناً.

وحيث ان حكم 26 يونيه سنة 1888 قد ابطل اذاً عريضة افتتاح الدعوى وكلما عقبها من الاجرااّت وفي هذة الحالة لايوجد ما يصرح بإحالة الاخصام علي الجلسة مباشرة بدون مراعاة احكام المادة 44 من قانون المرافعات وبناءً عليهِ يقتضي الغاء الحكمين المستأنفين اللذين من ضمنهما حكم 11 سبتمبر سنة 1888 المبني على اجرااّت باطلة مع احالة الاخصام على المحكمة الابتدائية للسير في الدعوى المقدمة ثانية في اول يوليو سنة 1888 طبقاً للقانون .

فبناءً على هذه الاسباب

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وقررت موضوعياً بلغو الحكمين الصادرين من محكمة طنطا الاهلية بتاريخ 26 يونية و11 سبتمبر سنة 1888 واحالة الاخصام علي المحكمة الابتدائية للسير في الدعوى كمنطوق المادة 44 من قانون المرافعات والمواد التالية لها والزمت المستأنف عليهِ بالمصاريف

هذا ما حكمت بهِ المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة في يوم الاربعاء 13 مارس سنة 1889 .

………………………

كما نشرت جريدة الحقوق في العدد (4) السنه الرابعه – بتاريخ 27 أبريل سنة 1889 الموافق 27 شعبان 1306 في الصفحة (58) منها تحت عنوان القسم القضائي هذا الحكم والذي جاء تحت عنوان عدم احقية ارباب الحرف والكارات في المعاش ماداموا قادرين على التكسب من حرفتهم في الخارج و الذي نورده كما جاء بألفاظه التي كانت سائده أنذاك …

عدم احقية ارباب الحرف والكارات في المعاش ماداموا قادرين على التكسب من حرفتهم في الخارج

محكمة استئناف مصر الاهلية
المشكلة بهيئة مدنية

تحت رياسة سعادة عبد الحميد صادق باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات احمد بليغ بك ومسيو دوهلس وعمر رشدي بك قضاه وحضرة ابراهيم بك رفائل نائب قاضي.
وابراهيم افندي يوسف……….. كاتب الجلسة

اصدرت الحكم الاّتي

في قضية محمد مصطفى المطبعجي المتخذ لهُ محلاً مختاراً مكتب وكيلهِ الياس افندي دبانه الكائن بشارع عبد العزيز بمصر الحاضر عنهُ في الجلسة

المقيدة هذه الدعوى بالجدول العمومي نمرة 2 مستأنف

ضد

نظارة المالية الحاضر عنها قسطندي بك كامل

محمد مصطفى المطبعجي قدم دعوي امام محكمة مصر الاهلية بمطالبة المالية بان تدفع اليهِ مبلغ 19783 قرشاً و10 بارات صاغاً قيمة المعاش المستحق لهُ من يوم رفته من وظيفته في 26 يوليه سنة 1880 لغاية 17 فبراير سنة 1887 بواقع شهري 250 قرش قيمة ريع ماهيته مع الفوائد ومبلغ مئتين وخمسين قرشاً شهرياً من اول مارس سنة 1887

ومندوب المالية قال ان المدعي استعفى من وظيفتهِ ولم يعد اليها حتى كانت تحسب لهُ سنو خدماتهِ وطلب رفض الدعوى بناءً على قرار الخصوصي الصادر عليهِ الامر العالي الرقيم 7 جماد اول سنة 1280 القاضي بان ارباب الكارات الذين لم يحرزوا الرتب لا يترتب لهم معاش الا لمن يتحقق عدم اقتدارهِ على التكسب من كارهِ او صنعتهِ بالخارج ومحدد في هذا الامر ميعاد سنة واحدة لطلب ترتيب المعاش من يوم الرفت والا يسقط الحق فيه بالكلية .

والمحكمة الابتدائية حكمت بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1887 حضورياً برفض دعوى محمد مصطفى المطبعجي والزامهِ بالمصاريف فاستأنف هذا الحكم امام محكمة الاستئناف وفي يوم الجلسة التي تعينت اخيراً سمعت اقوال الطرفين وبعد الاطلاع على الاوراق والمداولة حسب القانون .

من حيث ان المستأنف كان مستخدماً بصفة جميع في مطبعة بولاق .

ولاسبع سنوات وثمانية شهور ويومين مدة تتبع المطبعة المذكوره للدايره السنيه ثانياً سبع سنوات وشهرين وثَنى عشر يوماً مده تتبعها لدايرة دولتلو البرنس ابراهيم باشا ثالثاً شهر واحد وسبعة ايام مدة تتبعها للحكومة .

وحيث ان المستأنف المذكور رفت بتاريخ 20 يوليه سنة 1880 بناء على استعفاء لعدم قبولهِ قبضان ماهيتهِ وفي خلال شهر مارس سنة 1887 طلب ان يعطى اليهِ معاش باعتبار ربع ماهيتهِ المرفوت عليها .

وحيث انهُ بصفتهِ جّميعاً بالكيفية المنوه عنها لايمكن اعتباره متوظفاً واذاً يدخل ضمن ارباب الصنايع .

وحيث انهُ عملاً بدكريتو 7 جماد اول سنة 1280 الذي كان جارياً العمل بمقتضاه وقت دخولهِ في خدمة المطبعة لايكون لهؤلاء حق في المعاش الا في حالة عدم مقدرتهم على التكسب من صنايعهم في الخارج او طرف الاهالي .

وحيث ان المستأنف لم يكن ممن لم لم يقدروا على ذلك ويكتفي في هذه الحالة برفض طلبهِ بغض النظر عن الاوجه الاُخرى المرفوعة ضده.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضهِ موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وملزوميتهِ بالمصاريف

هذا ما حكمت بهِ المحكمة بجلستها العلنية المنعقده في يوم الاربعاء 5 دسمبر سنة 1888

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *