مجموعة سعودي القانونية

الحكم باعتبار «الأعلى للصحافة» موظفين يجوز حبسهم.. 16 فبراير

مجلس-الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن محمود المناوى الصحفى، والتي طالب فيها بإلزام المحكمة بإثبات دليل أن أعضاء المجلس الأعلى للصحافة موظفون عموميون، وتنطبق عليهم نص المادة ١٢٣ عقوبات الخاصة بالعزل والحبس لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية، لجلسة ١٦ فبراير للحكم وتقديم المذكرات خلال أسبوع.

وكان المناوى أقام جنحة أمام محكمة مصر الجديدة، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على رئيس المجلس الأعلى للصحافة “جلال عارف”؛ لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمقيم الدعوى بأحقيته برئاسة تحرير الأهرام إلا أن المحكمة رفضتها لعدم وجود دليل يثبت أن أعضاء المجلس الأعلى للصحافة موظفون عموميون.

يذكر أن المادة 123 عقوبات، تنص على حبس المسئول التنفيذي وعزله حال امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *