مجموعة سعودي القانونية

الحكم في دعوى بطلان قرار «الداخلية» بوقف الضباط الملتحين عن العمل

شاكوش المحكمة

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت حكمها في الدعوى التي أقامها إبراهيم عبد الكريم أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، والتي طالب فيها بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب، وعودته إلى العمل بسبب إطلاق لحيته.

وأشار الضابط الملتحي في طعنه إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.

وأكد عدد من ضباط الشرطة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، التي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.

 

المصدر:فيتو

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *