“الدستورية العليا” تقضى بعدم دستورية المادة 6 من قانون الجنسية المصرية
“الدستورية العليا” تقضى بعدم دستورية المادة 6 من قانون الجنسية المصرية
نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 131 لسنة 39 قضائية ” دستورية” والمقامة من محمد وليد صبحى أبو شامى ضد وزير الداخلية.
وحكمت المحكمة بعد دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بلنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الاب الاجنبى لهذه الجنسي، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى، وامانة سر محمد ناجى عبد السميع.