«الدستورية» تقضي برفض دعوى تعديل قانون الضريبة على المبيعات
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادة 17/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والتي تخول وزير المالية سلطة مد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبة.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المشرع في سبيل تنظيمه سلطة مصلحة الضرائب القائمة على تحصيل ضريبة المبيعات راعى ثقل العبء الملقى عليها بشأن مراجعة الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة من المسجلين، على نحو تنوء بحملة وتعجز عن الوفاء به.
وكان المشرع حدد في نص المادة (17) منه المدة التي لمصلحة الضرائب أن تعدل الإقرارات المقدمة من المسجل خلالها بستين يومًا، ومنح للوزير المختص الحق في مد هذه المدة، إلا أن الواقع العملى كشف عن تعذر إنجاز هذه المهمة خلال هذا الأجل الأمر الذي اضطر الوزير إلى إصدار قرارات متعددة بزيادة مدة المراجعة إلى أن بلغت ثلاث سنوات، وهو ما دفع المشرع للتدخل بتعديل نص المادة (17) المشار إليها بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، لضبط هذه المدة على أسس تشريعية موحدة، وبما تتفق وأحكام الدستور.