قضت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى التي حملت رقم 7815 لسنة 20 ق بسقوط حق مأمورية الضرائب في تعديل إقرارات ممول (المدعي) ومطالبته بأي فروق ضريبية، بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه لإقراراته الضريبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم عويس رحومه، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار سليمان سمير عبد الحكيم رضوان، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أشرف سعيد عبد العظيم الشال، مستشار مجلس الدولة، وحضور المستشار محمد حسني رشيد مفوض الدولة.

الوقائع

قال المدعي شارحا لدعواه أنه بتاريخ 8 أكتوبر 2017 أخطرته مأمورية ضريبة القيمة المضافة بقويسنا بتعديلات إقراراته الضريبية عن الفترة من يناير 2011 حتى أغسطس 2012، بفروق ضريبية أسفر عنها إعادة فحص المأمورية لهذه الفترة، وأنه لم يرتض بذلك، فتظلم منها إلى اللجنة الداخلية المختصة، ولم يتم الاتفاق، فأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي، وبتاريخ 10 مارس 2019 أصدرت قرارها في الطعن، متضمنا قبوله شكلا ورفضه موضوعا وتأييد المأمورية في التعديلات المستحقة عن فترة النزاع.

ونعى المدعي أن القرار المطعون فيه جاء مجحفا بحقوقه، ومخالفا للقانون، وذلك لأنه منذ تسجيله بالضرائب، وهو منتظم في تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية، بما هو مستحق عليه من مبالغ ضريبية، ومطابقة للحقيقة، والواقع وإنه تقدم بالإقرارات الضريبية عن فتره النزاع، وتم فحصها دون فروق تذكر، إلا أن المأمورية، وبعد انقطاع أكثر من ثلاث سنوات قامت بتعديل إقراراته وأخطرته بفروق الفحص بالمخالفة لصحيح القانون.

المحكمة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مقتضى المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1991 التزام المدعي بتقديم إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة عليه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة، وحيث أن الفترة محل النزاع من يناير 2011 حتى أغسطس ،2012 وبالتالي يكون المدعى ملزما بتقديم آخر إقرار ضريبي عن شهر أغسطس 2012 في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2012.

ولما كان الثابت أن المأمورية قد قامت بتعديل الإقرار الضريبي للمدعى عن فترة المحاسبة محل النزاع، وتم إخطاره بها على نموذج (15 ض – ع – م)، واستلمه بتاريخ 8 أكتوبر 2017 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه الإقرارات الضريبية، ومن ثم يسقط حق المأمورية في تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من المدعى بموجب نموذج (15 ض – ع – م)، عن الفترة من يناير 2011 حتى أغسطس ،2012 وذلك لكون الإخطار بالتعديل تم بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرارات للمأمورية.

وترتيبا على ذلك يكون حق المأمورية في مطالبة المدعي بأي فروق ضريبية للضريبة العامة على المبيعات، وحاليا ضريبة القيمة المضافة عن الفترة محل النزاع قد تسقط بمضي المدة المقررة قانونًا، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بسقوط حق المأمورية في تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من المدعي في خلال هذه الفترة.