اللجنة التشريعية تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات وعدم الجمع بين المحاماة ورئاسة النواب
اللجنة التشريعية تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات وعدم الجمع بين المحاماة ورئاسة النواب
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة وكيلها أحمد حلمى الشريف، على ماتضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن عدم الجمع بين عمل المحاماة، ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة مساء الاثنين، حيث نصت المادة 14 التى وافقت عليها اللجنة من قانون المحاماة ولا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أوالشيوخ.
فيما تضمنت المادة 49 بعد تعديلها بشأن حق المحامى فى المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفى حال تسببه فى الإخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة، بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة واخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها اثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلابعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
وبشأن آليات القبض علي المحامي وحبسه احتياطيا جاء مشروع القانون الجديد فى مادته الـ 50 يستهدف تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضي منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا علي أن الحبس الاحتياطي فى جرائم المحاكم مرفوض.
ونصت المادة ،بعد توافق الأعضاء، بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أوبسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات او ان يحيله لمجلس النقابة اذا كان ما وقع منه اخلال بالنظام او الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز ان يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي او احد اعضاء الهيئة التي وقع امامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل اجراء يخالف حكم هذه المادة.
كما وافق الأعضاء علي المادة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة ،أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوي التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلي أن يفصل فى هذه الدعوي، ويعرض الأمر علي مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.