مجموعة سعودي القانونية

حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر.

وجاء البند رقم (7) فى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:

 (أ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .

(ب) توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطىـ الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 %  من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

(ج) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

(د) تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

(ه) ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش ف الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.

المصدر∞ اليوم السابع