مجموعة سعودي القانونية

http://www.dostor.org/upload/photo/news/81/4/500x282o/896.jpg?q=2أصدرت هيئه المفوضين بمحكمة القضاء الإداري تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة بقبول الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والمطالب فيها بتسجيل شركات المحاماة المدنية بنقابة المحامين، وتسجيل شركة المحاماة المعروفة باسم مركز ابن أيوب للدفاع.

استند التقرير إلى نص المادتين 4 و5 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والذي ينص على أن يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردًا أو شريكًا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.

وقال التقرير، إن المدعى طالب نقابة المحامين بتسجيل شركته ولم تستجب، وأرجعت النقابة السبب في ذلك إلى أن مجلسها لم ينشئ سجلا وهو ما لم تنكره نقابة المحامين أثناء النزاع في الدعوى، ونظرا لتقاعس مجلس النقابة عن اختصاصه عن عمل نموذج للمحامين بتكوين شركات محاماة مدنية وما يتبعه ذلك من سجل خاص بقرار من وزير العدل ولم ترد النقابة على ما تقدم والقرار المطعون عليه صدر مخالفا لأحكام القانون.

وكان على أيوب المحامى أقام الدعوى رقم 11017 لسنة 68 قضائية، والتي أكد فيها أن هدفه من الدعوى تطوير موارد النقابة بدلا من إنفاق أموال طائلة بالشهر العقاري، لتستفيد النقابة من التسجيل كموارد لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *