قانون المواريث مصدر أحكامه من الشريعة الإسلامية، ونظمها فى ثمان وأربعين مادة على ثمانية أبواب، خلت من نص عقابى لمن يستولى دون وجه حق على ميراث الآخرين سواء كان رجلا أو امرأة.
نص اقتراح القانون المقدم من المجلس القومى للمرأة بمقترح إضافة مادة لقانون للمواريث لعقاب كل من يخالف أحكام المواريث المنصوص عليها بالقانون، وذلك لمنع الاستيلاء على ميراث الآخرين سواء بعدم تسليم حصتهم لهم، أو عدم تسليم المستحق لهم من ريعها دون وجه حق، بإضافة مادة واحدة من قوانين المواريث من أجل تطبيق أحكامه، فجاءت الفقرة الأولى لتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما، كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبهم فى ريع التركة حال كونها تحت يده باتفاقهم، وفى حالة العودة تكون عقوبة الحبس وجوبيا.
نص المادة المضافة إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث:
مادة 49
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، ينص عليها آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة تحت يده أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها، وفى حالة العودة تكون عقوبة الحبس.