فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 – الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
2 – الهيئة العامة للترويج: الهيئة المصرية العامة للترويج للاستثمار.
3 – المستثمر: هو أى شخص طبيعى أو اعتبارى يستثمر داخل جمهورية مصر العربية.
4 – المستثمر الأجنبى: هو كل شخص طبيعى حسن النية يستثمر داخل جمهورية مصر العربية ولا يحمل الجنسية المصرية، كما يكون كل شخص اعتبارى قائم على الاستثمار داخل البلاد أجنبى إذا كان قد تم تأسيسه خارج البلاد أو كان يسيطر على إدارته أجنبى أو كانت أغلبية المساهمين فيه من الأجانب.
5 – الاستثمار: هو استخدام المال المستثمر لمزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة التى تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.
6 – المال الستثمر: يقصد «بالمال المستثمر» جميع أنواع الأصول التى لها خصائص الاستثمار مثل الإلتزام برأس المال أو موارد أخرى، وتوقعات المكسب أو الربح، وتحمل المخاطر، والمساهمة فى التنمية المستدامة، وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر.
– الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أية حقوق عينية أخرى كالرهونات والتأمينات وغيرها.
– حقوق المطالبة بأموال أو بأية حقوق فى خدمات لها قيمة اقتصادية.
– حقوق الملكية الفكرية، كحقوق الطبع والنشر، وبرءات الاختراع، والتصاميم أو النماذج الصناعية، والعلامات التجارية، والعلامات المميزة، والتقنيات وشهرة الاسم التجارى.
– الامتيازات التى تمنح بمقتضى القانون العام، بما فى ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية، أو استخراجها، أو استثمارها، وكذلك جميع الحقوق الأخرى التى تعطى بمقتضى القانون، أو بمقتضى أحد العقود، أو وفقا لقرار السلطة المختصة طبقاً للقانون.
7 – الاستثمار الداخلى: أحد أنظمة الاستثمار الذى يتم من خلاله مزاولة النشاط الاستثمارى داخل جمهورية مصر العربية فى غير المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
8 – المناطق الاستثمارية: منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الاساسية مطور لتلك المنطقة.
9 – المنطقة الحرة: هى جزء من أراضى الدولة يدخل ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطاتها الإدارية يتم التعامل فيها بصورة خاصة وذلك من النواحى الجمركية والاستيادية والنقدية والضربيبية ويقام بداخلها مشروعات يرخص لها أيا كان شكلها القانونى، ويوجه إنتاجها بالأساس للتصدير، وهى على ثلاثة أنواع، منطقة حرة تشمل مدينة بأكملها، منطقة حرة عامة، منطقة حرة خاصة.
المادة «2»:
يكون للشركات والمنشآت مزاولة جميع الأنشطة فى المجالات الاستثمارية المختلفة والتمتع بالضمانات الواردة بهذا القانون فى إطار حسن النية مع عدم الإخلال اعتبارات الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة.
المادة «3»: يكون الاستثمار وفقاص لأحكام هذا القانون فى إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك طبقاص للأنظمة التالية:
أ – الاستثمار الداخلى.
ب – المناطق الاستثمارية.
ج – المناطق الحرة.
المادة «4»
يكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة، يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانئ والإدارة الجمركية ودراسة مشاكله واقتراح الحلول اللازمة لها ووسائل الارتقاء بالخدمات التى يؤديها. ويصدر بتشكيل مجلس الرعاة قرار من وزير الاستثمار ويضم ممثلا لهيئة الميناء وخبراء فى النقل البرى أو البحرى أو الجوى بحس الأحوال، وممثلين للهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للترويج، وللشركات والمنشآت العاملة فى الميناء.
المادة «5»
لا تسرى الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين فيها على الشركات التى تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك أيا كان طبيعة الأموال المساهمة أو صفة المساهمين فى رؤوس أموالها.
الباب الثانى – ضمانات الاستثمار
المادة «6»
لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو مصادرتها، كما لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة عليها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها، ولا يجوز الحجز الإدارى على أموالها إلا لإستيداء دَين ضريبى أو مستقحات الهيئة وتسرى أحكام هذه المادة على الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون. ولا يجوز نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وطبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
المادة «7»
لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت، أو تحديد ربحها.
المادة «8»
لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص الانتفاع بالعاقرات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة، كلها أو بعضها، إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص.
ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس إدارة الهيذة بعد عرض الرئيس التنفيذى للهيئة بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به.
المادة «9»
لا يجوز لأية جهة إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون، ولا يجوز فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء.
المادة «10»
تكفل الدولة المساواة بين المستثمر الأجنبى والمحلى والتى بمقتضاها يتم منح المستثمر الأجنبى معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التى يتم منحها للستثمر المحلى فى الظروف المماثلة.
المادة «11»
تكفل الدولة المساواة بين المستثمرين الأجانب والتى بمقتضاها يتم منح كل مستثمر أجنبى معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التى يتم منحها لأى مستثمر أجنبى آخر فى الظروف المماثلة، ويستثنى من ذلك المسائل المتعلقة بآليات تسوية منازعات الاستثمار وأية إمتيازات أخرى ورد بشأنها نص خاص فى أو عقد أو اتفاقية دولية.
المادة «12»
مع عدم الاخلال بحكم المادتين السابقتين، يجوز استثناء لجميع الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرهم من أشخاص القانون العام، وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة المملوكة للدولة، أن تفاضل فى معاملتها ما بين المستثمرين تنفيذاً لنص فى قانون أو مراعاة لمتطلبات الاقتصاد أو الأمن القومى وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة «13»
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المتضمنة عقود لنقل التكنلوجيا، وتعمل الهيئة على وضع آلية لضبط وحماية تلك الحقوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة «14»
يحق لأطراف التعاقد دون غيرهم، الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لما موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استناداً لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.
المادة «15»
يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، و المادة 137 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، و المادة 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويتعين على مجلس الإدارة إبداء رأيه فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأى إليه، وإلا جاز طلب رفع الدعوى.
المادة «16»
مع عدم الإخلال بحكم المادة 131 من القانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، و المادة السادسة عشر من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق أحكام هذا القانون إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
المادة «17»
لا تسرى أحكام هذا القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة، وكذا أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجلس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى إدارتها، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة «18»
فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون قرارات الهيئة المتعلقة بشؤون المستثمر مسببة، ويتم اخطار ذوى الشزن بها فور صدورها، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار والوسائل اللازمة لذلك. الباب الثالث حوافز الاستثمار الفصل الأول الإعفاءات الضريبية
مادة «19»
تعفى من ظريفة الدمغة بجميع أنواعها ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى. كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
مادة «20»
تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة «4» من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة %5 من قيمة جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو توسعاتها أو عمليات الإحلال والتجديد للمشروعات فيما عدا تلك التى تعمل فى الأنشطة التجارية.
مادة «21»
تعفى من ضريبة المبيعات الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج اللازمة لإقامة المنشآت والشرككات أو التوسيع فيها وذلك فى المجالات والمناطق التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة «22»
يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بالحوافز مقصوراً على الأنشطة المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة «23»
لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة تقرير حوافز وإعفاءات ضريبية إضابية للشركات والمنشآت الآتية:
1 – الشركات ذات الشهرة العالمية التى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة.
2 – الشركات والمنشآت العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
3 – الشركات والمنشآت العاملة فى إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة.
4 – الشركات والمنشآت العاملة فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
5 – الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تنمية التجارة الدولية وزيادة التصدير.
6 – الشركات والمنشآت التى تستثمر فى مشروعات تعمل على تعميق نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى.
7 – الشركات والمنشآت التى تعمل على الاستثمار فى المشاريع ذات التشغيل كثيف العمالة.
8 – الشركات والمنشآت التى تعمل على الاستثمار فى المناطق التى ترى الدولة ضرورة تشجيع الاستثمار أو التوطن فيها.
9 – الشركات والمنشآت التى تعمل على الاستثمار فى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المملوكة للدولة أو التى تؤول إلى البنوك. كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة منح المستثمرين بشكل عام ما يراه مناسباً من تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية لتشجيعهم على الاستثمار، ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته الواردة فى هذه المادة وفقاً للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة «24»
يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة لأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات. وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
المادة «25»
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف على موافقة إدارية، على أن يلغى الإعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد. ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من الرئيس التنفيذى للهئية بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة، ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به.
الفصل الثانى – تخصيص الأراضى
المادة «26»
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاستثمار، تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركة والمنشآت التى تقام فى مناطق معينة، وذلك دون مقابل وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة «27»
مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها، وذلك بمراعات اعتبارات الأمن القومى والقوانين والقرارات السارية ذات الصلة.
المادة «28»
تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للترويج بخرائط تفصيلية محدداً عليها جميع الأراضى الخاضخعة لولايتها على مستوى الجمهورية والمتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والسعر والشروط اللازمة للتعاقد والسلطة المختصة بالتصرف، كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية أو كلما طلبت إحدى الهيئتين ذلك.
المادة «29»
تقوم الهيئة العامة للترويج بالترويج للمشروعات والأراضى المتاحة للاستثمار وفقاً للخطة الاستثمارية للدولة وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بعرض تلك الأراضى من خلال نظام الشباك الواحد بمجمع خدمات الاستثمار المنشأ بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها.
المادة «30»
تكون القواعد المتعلقة بإجراءات التسعير وتحديد مقابل الإنتفاع بالأرضاى المعمول بها وقت التعاقد بين المستثمر والجهات صاحبة الولاية على الأراضى نافذة طول مدة العقد ولا يحاج على الأطراف بأية تعديلات تطرأ على تلك الإجراءات أيا كان السبب طالما أنه لم يتم الاتفاق على ذلك صراحة فى العقد.
المادة «31»
لا يجوز طرح أراضى للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل على المساحات محل التعاقد واسعارها بعد التعاقد. ولا يجوز إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الأتفاق نصا يجيز ذلك. كما لا يجوز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف فى أراض الدولة المبرمة مع أجهزتها أو مع الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام تأسيسا على وجود منازعة بين هذه الجهات بشأن تلك الأراضى.
الفصل الثالث – المناطق الحرة
المادة «32»
يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة أن ينشىء مناطق حر عامة وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها ايا كان شكلها القانونى. ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذى إنشاء مناطق حرة خاصة تشمل كل منها مشروع أو أكثر إذا اقتضت طبيعتهم ذلك، وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها. ويتولى إدارى المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويختص مجلس الإدارة المنطقة الحرة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الهيئة.
المادة «33»
يجوز للهيئة عند الضرورة استكمال تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها، على أن تؤول للهئية قيمة ما أنفقته خصما من مقابل الانتفاع الذى يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه.
المادة «34»
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة المبدئية على إقامة الشركات والمنشآت داخل المنطقة أو المنطقة الحرة الخاصة التى تقع فى نطاقها الجغرافى، ويصدر بتأسيس هذا الشركات وتلك المنشآت قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها، ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يوديه المرخص له، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة الجهة التى أصردته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة «86» من هذا القانون. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص، ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعى مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر، ويختص الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بالترخيص بتحويل المشروعات العاملة داخل البلاد إلى نظام المناطق الحرة الخاصة، والعكس وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة «35»
على الشركات والمنشآت التقدم لإدارة المنطقة خلال شهر من تاريخ ابلاغهم بالموافقة على إقامة مشروعاتهم لحجز المواقع والمساحات اللازمة لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقود الإيجار بعد سداد القيمة الإيجارية المقررة وفقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فى هذا الشأن وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جديه فى تنفيذها خلال سنة من تاريخ صدورها ويجوز مد هذه الفترة سنة أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها أصحاب الشأن.
المادة «36»
تلتزم الشركات والمنشآت عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة خالياً، وفى حالة وجود مبانى أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم المرخص له بإزالتها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة خلال المدة التى حددها له مجلس إدارة المنطقة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل، وفى حالة عدم الالتزام يحق للهئئة الاسترداد الأرض بما عليها من مبانى وإنشاءات بالطريق الإدارى، مع التنسيق مع إدارة الجمارك فى حالة وجود موجودات بالموقع لحرصها واستلامها والاحتفاظ بها أو بيعها بمعرفة الجمارك لحساب المستثمر.
المادة «37»
للهيئة العامة للاستثمار وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إداراتها أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها فى المناطق الحرة، وتعامل هذه الفروع معاملة المشروعات التى يرخص بإنشائها فى تلك المناطق.
المادة «38»
مع عدم الإخلال بالأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منح تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير وكذا الأجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم. وفيما عدا سيارات الركوب، تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجيمع أنواعها، ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها، بصفة مؤقتة، من المنطقة الحرة رلى داخل البلاد وإعادتها إليها، وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفى الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة والعكس.
المادة «39»
لإدارة المنطقة السماح إدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية – المملوكة للمشروع أو للغير – من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقته لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها إلى داخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطلبقة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قمية الإصلاح وفقاً لأحكام القوانين الجمركية. كما يجوز السماح بخروج البضائع والمواد والأجزاء والخامات من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بصفة مؤقتة لإصلاحها أو إجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها مع تقديم الضمان اللازم.
المادة «40»
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج، ويتسثنى من ذلك المواد والنفايات الخطرة وغير الخطرة الناتجه عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة، متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها ققط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 والقرارات المنفذه له، وذلك كله على نفقة صاحب الشأن. وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج. أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هى قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج. وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المناطق. وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحاسب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها.
المادة «41» فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة يتم معاينتها بلجنة ثلاثة من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة وتسلم الرسالة لصاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسؤوليته الكاملة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة والمطابقة ويكتفى بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية.
المادة «42» لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر. وتؤدى هذه المشروعات رسماً مقداره أثنان فى المائة من قيمة السلع عند الدخول «سيف» بالنسبة لمشروعات التخزين، ولرسوم مقداره واحد فى المائة من قيمة السلع عند الخروج «فوب» بالنسبة لمشروعات التصنيع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة «ترانزيت» المحددة الوجهة. وتؤدى المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع رسماً سنوياً مقداره واحد فى المائة من إجمالى الإيرادات التى تحققها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين. وفى جميع الزحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة «43»
تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية، وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.
المادة «44»
يتلزم المرخص له بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر كما يتلزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المختصة.
المادة «45»
يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة «46»
يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما إدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة «الصب»، وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة. ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسؤولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وينسب التسامح فيها.
المادة «47»
لا تسرى أحكام القانونين رقمى 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة.
المادة «48»
يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة، وتودع نسمة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية.
المادة «49»
لا تخضع المشروع فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والفصل الأول من الباب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ويضع الرئيس التنفيذى للهئية القواعد المنظمة لشؤون العاملين ومساءلتهم فى تلك المشروعات.
المادة «50»
تسرى أحكام قوانين التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة.
المادة «51»
لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الرئيس التنفيذى للهئية طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسوم الذى تحدده هذه اللائحة. ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من خالف حكم هذه ولا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتابى من الرئيس التنفيذى للهيئة. ويجوز للهيئة التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء العدوى الجنائية.
المادة «52»
يسرى عى الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد «6، 7، 8، 19» من هذا القانون.
الفصل الرابع – المناطق الاستثمارية
المادة «53»
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء مناطق الاستثمار فى مختلف المجالات، على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة النشاط أو الأنشطة التى يتم مزاولتها فيها والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها بالإضافة إلى أية شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة. ويجب على الجهة الصادر لها الترخيص أن تتخذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء المنطقة الاستثمارية وفقاً للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه والتى يقترحها الرئيس التنفيذى للهيئة.
المادة «54»
يكون لكل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة، يختص بوضع الضوابط والمعايير والقواعد اللازمة للمارسة النشاط فى المنطقة واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، ويكون له الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح للجهات الإدارية بشأن الموافقات والترخيص اللازمة لممارسة النشاط المرخص به داخل حدود المنطقة الاستثمارية وتحصيل مقابل الخدمات المتسحقة عنها على النحو الذى يحدده الرئيس التنفيذى للهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية ممارسة المجلس لهذه الاختصاصات.
المادة «55»
تسرى على المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدروباك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض كل من رئيس مجلس الإدارة الهيئة ووزير المالية.
الباب الرابع تيسير إجراءات الاستثمار
المادة «56»
ينشأ بالهيئة العامة للاستثمار نظام للإنابة القانونية بين الهيئة والمستثمر، تنوب بمقتضاه الهيئة عن المستثمر فى التعامل مع جميع جهات الدولة سواء فى إستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة أو فى التعاقد على المرافق المتعلقة بتنفيذ مشروعاته، وتكون الهيئة هى الجهة المسؤولة دون غيرها بتلقى طلبات المستثمر للحصول على جميع التراخيص والموفقات الخاصة بمشاريعه الاستثمارية والمستندات المتلعقة بذلك، وذا طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها، وتلتزم الهيذة بإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات ومنحها للمستثمر من خلال نظام الشباك الواحد بمجمع خدمات الاستثمار المنشأ بالهيئة وفروعها. كما تلتزم بموجبه جميع أجهزة الدولة والجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط بالتعامل مع الهيئة دون غيرها فى كل ما يتعلق بشؤون المستثمر. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد التعامل بنظام الإنابة القانونية والشباك الواحد ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد الخدمات التى تقدمها الهيذة للمستثمر والآلية الخاصة بتبسيط الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة بمشاريعه وكيفية إصدارها والمدد اللازمة لها من تاريخ تقديم المستثمر للطلب المستوفى.
المادة «57»
يسدد المستثمر، دفعة واحدة للهيئة جميع ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحاسب هذه الجهات. وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد عرض الرئيس التنفيذى للهيئة، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة.
المادة «58»
تعد الهيئة نموذج العقد الخاص بنظام الإنابة القانونية، وكذا النماذج الموحدة المتعلق بطلبات الاستثمار وفقاً لطبيعة كل نشاط، تتضمن كافة البيانات اللازمة عن النشاط، والمستندات المطلوبة، وعلى الأخص بيان نوع النشاط والتكاليف الاستثمارية للمشروع وإحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة، وكافة التراخيص والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات لإنشاء المشروع ومباشرة نشاطه وتصفيته وما يحتاجه من مستندات. ويكتفى بتقديم أصل واحد للمستند إلى الشباك الواحد بالهيئة أو أحد فروعها على حسب الأحوال، وتتولى الهيئة أو الفرع حسب المقتضى تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمدة منه.
المادة «59»:
تنشئ الهيئة قاعدة بيانات تشتمل على المعولمات المتعلقة بالمرافق والخدمات التى تلزم للمشروعات أو تقدم للمستثمرين، وما يتطلبه التعاقد على هذه المرافق أو الحصول على التراخيص والخدمات من تكلفة ؤرجرادات ومستندات، ويتم إتاحة تلك البيانات للمستثمرين على الموقع الرسمى للهيئة على شبكة المعلومات تحديثها دوريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك كما تعد الهيئة كتيبا يتضمن التشريعات المنظمة لأنشطة المستثمرين، وتتولى تحديثه على ضوء ما يطرا عليها من تعديلات ونشره فى موقع الهيئة على شبكة المعلومات.
المادة «60»:
يتم التعاقد مع المستثمر وفقا للأسعار المعلنة للخدمات والأراضى ولا يحتج عليه بقائمة الأسعار إلا بعد نشرها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل فى شروط التعاقد أو الأسعار خلال مدة سريان العقد، مالم يتضمن العقد شرطا صريحا يجيز هذا التعديل. وتلتزم الهيئة بإخطار المستثمر كل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه لطلب الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمشروعاته، بما يطرأ على طلبه من مستجدات من الجهات صاحبة الإختصاص، وللمستمثر بعد قيد الشركة أو المنشأة فى السجل التجارى أن يطلب الحصول على ترخيص مؤقت بعد إستيفاء الموافقات والتراخيص الأخرى اللازمة ويستمر العمل بالترخيص المؤقت تحت مسئولية لحين إصدار الترخيص النهائى. ولا يجوز التعرض للمستثمر أو إيقاف مباشرته لنشاطه أو الامتناع عن منحه التيسيرات والموافقات اللازمة له بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى.
المادة «61»:
تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائى، وذلك فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة لصالح المستثمر، فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائى، يكون للمستثمر الحق فى اللجوء للجنة المنصوص عليها فى المادة «86» من هذا القانون وعلى اللجنة البت فى طلب إصدار الترخيص النهائى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تقديم المستثمر للطلب، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. وتمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحواز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة «62»:
يكون للجهات المنوط بها إصدار التراخيص والموفقات على المشاريع الإستثمارية الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكام هذا القانون، وذلك للتأكد من إلتزام المستثمر بشروط الترخيص وبأحكلام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاط تلك المشروعات على أن تقوم تلك الجهات بإخطار الهيئة فى حالة مخالفة هذه الشروط والأحكام. ويتم التفتيش بالتنسيق مع الهيئة ووفقا لبرامج يتم إعددها وتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها، ووفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة «63»:
تلتزم الجهات الحكومية ذات الصلة بموافقاة المستثمر ببيان ما عليه من التزامات عند تصفية أعماله فى مدة اقصاها ستين يوما من تاريخ تقديمه الطلب مستوفيا، ويعتبر نكول الجهة الإدارية عن الرد خلال تلك المدة إبراء لذمته، وتعتبر صورة الطلب الرسمى المقدم منه إلى تلك الجهة سندا لذلك. ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد عرض الرئيس التنفيذى بالتنسيق مع الجهالت الإدارية الأخرى المختصة بتحديد النماذج المعتمدة لهذه الطلبات. ومع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات، يتحمل كل موظف تعمد إصدار شهادة براءة ذمة غير صحيحه أو تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة بدون مبرر قانونى بكافة المبالغ المستحقة على المستثمر للجهة الإدارية المختصة.
المادة «64»:
يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عمله قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية يهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة وأن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء 10% على الأقل من القيمة الاسمية النقدية تزاد إلى 25% خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وأن يكون مودعاً فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى. ويجوز تحول مسمى رأس مال هذه الشركات من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل أو العكس بشرط الالتزام بالضوابط المعمول بها لدى البنك المركزى وتكل التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة «65»:
يسمح بتحويل الربح الناتج عن استثمار المال الأجنبى إلى الخارج بوحدات العملة التى ورد بها. ويتم تحويل هذا الربح بالسعر المعمول به وقت تحويله. ويجوز للمستثمر الأجنبى أن يطلب إعادة تحويل الأرباح أو قيمة الأصول المستحدمة فى استثماراته أو أية حقوق مالية أخرى داخل البلاد إلى الخارج وبنفس الشكل الذى وردت تبه فى أى وقت بعد فوات سنة من تاريخ وردوها إذا حالت دون استثماره صعوبات عملية تقدرها لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى. ويصدر الإذن بالتحويل المطلوب إلى الخارج خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب بذلك بعد موافقة اللجنة المذكورة. كما يجوز إيداع الأرباح أو نسبة المال المسموح بتحويلها فى حساب خاص لدى البنك المركزى واستعمالها فى أداء قيمة المواغد المسموح بتصديرهال.
المادة «66»:
يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط فى المنشأت الجديدة وعند التوسع فى المنشآت القائمة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء مزاولة النشاط، وتختص الهيئة دون غيرها بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز والمزايا، وكذلك حسم أى خلاف بين الوزارات ومصالحها وأجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط.
المادة «67»:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، للشركات والمنشآت التى تعمل فى المجالات الإنتاجية أو الخدمية أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين. كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات دون ترخيص أو بالوساطة وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.
الباب الخامس الهيئات القائمة على منظومة الاستثمار
الفصل الأول الهيئة العامة للإستثمار
المادة «68»:
الهيئة العامة للاستثمار، هيئة عاملة لها شخصية اعتبارية تقوم على تنمية الإستثمار وإدارة شئونه وتتبع وزير الإستثمار، ومقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل مصر تنشأ بقارار من رئيس مجلس إداراتها. وتستبدل عبارة «الهيئة العامة للاستثمار» بعبار «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» أينما وردت فى التشريعات الأخرى.
المادة «69»:
الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة الإدارية المختصة، بتطبيق أحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى، واللوائح والقرارات المنفذة لهما، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والقانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى. ولا تتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من رئيس مجلس الوزراء. وللهيئية فى سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء الاستشاريين. ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى. ويوافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل الاعتماد من رئيس مجلس الوزراء والعرض على مجلس الشعب.
المادة «70»:
يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للهيئة فى ضوء الخطة الإستثمارية للدولة وتحديد الآليات اللازمة لذلك، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية بهدف تطوير منظومة الإستثمار والأنشطة المتعلقة بها، والعمل على توحيد وتيسير إجراءات دخول وخروج الإستثمارات وربطها بحاجة البلاد والتنمية الإقتصادية المستدامة. ويتم تشكيله على النحو الآتي:
1- وزير الإستثمار رئيساً.
2 – وزير الإسكان.
3 – وزير الإدارة المحلية.
4 – وزير التجارة والصناعة.
5 – وزير البيئة.
6 – وزير الكهرباء.
7 – محافظ البنك المركزى أو أحد نوابه.
8 – ممثل عن كل من وزارة الدفاع والأمن القومى.
9 -الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
10 – الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للترويج للاستثمار.
11 – أحد الخبراء فى القانون.
12 – اثنان من المستثمرين.
13 – اثنان من ذوى الخبرة فى مجالات الاقتصاد والاستثمار من غير المستثمرين.
وللمجلس دعوة الوزراء والمحافظين والخبراء وكذا رؤساء الهيئات العامة والجهات المختصة عدن عرض أ٬ور خاصة بمجال العمل الذى يشرفون عليه، ويكون للمزعوين من الوزراء فى هذه الحالة الحق فى الإشتراك فى المناقشة والتصويت.
المادة «71»:
تصدر قرارات مجلس إدارة الهيئة بالأغلبية وتكون ملزمة ونافذة لأجهزة الدولة ووحداتها وفروعها المختلفة التابعة لإختصاص أعضاء مجلس الإدارة والمدعويين من وزراء ومحافظين.
المادة «72»:
تتولى الهيئة تجميع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، ومتابعة تحديثها، وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها، وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار.
المادة «73»:
تباشر الهيئة، علاوة على ما تقدم، الاختصاصات التالية:
– دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها بهدف تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار.
– تقديم كافة خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد.
– وضع نظام للإنابة القانونية عن المستثمر فى التعاملات الحكومية الخاصة بأعماله وتصفيتها والتى تخرج عن نظام الشباك الواحد بالهيئة.
– تحديد السمات والعناصر التى تكفل جدية المستثمر الأجنبى فى تحقيق قيمة مضافة فعلية للإقتصاد والناتج القومى.
– توحيد كافة الإستمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الإستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير تلك الإستمارات والنماذج للإستخدام من خلال شبكة المعلومات.
– إقامة وإدارة وتنمية المناطق الحرة العامة والاستثمارية.
– دعم وتنمية المشروعات الصغير والمتوسطة.
– ما يحال إليها أو تكلف به من موضوعات أخرى متعلقة باختصاصها.
المادة «74»:
يكون للهيئة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الإستثمار، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط. ويتولى الرئيس التنفيذى تصريف شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثلها أمام القضاء والغير. ويكون للرئيس التنفيذى نائب أو أكثر يصدر بتعينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الإستثمار، وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط. ويحدد الوزير المختص الاختصاصات الأخرى للرئيس التنفيذى ونوابه تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة «75»:
يتولى مجلس إدارة الهيئة تصريف أعمالها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بذها القانون وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض الذى أنشئت الهيئة من أجلها وعلى الأخص:
1 – إعماد الدراسات الخاصة بمساهمة الإستثمار فى التمية الاقتصادية المستدامة والخطط القطاعية والجغرافية المتعلقة بذلك وعرضهم على مجلس إدارة الهيئة لإقرارهم.
2 – وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار السياسة العامة للدولة.
3 – وضع آليات تفعيل منظومة الشباك الواحد والإنابة القانونية عن المستثمر.
4 – التنسيق مع الهيئة العامة للترويج ومدها بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار فى البلاد والترويج له.
5 – تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.
6 – اقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.
7 – اعتماد على مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية.
8 – وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.
9 – إقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والحرة. وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقاً للأنظمة الاستثمارية المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.
10 – اعتماد شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات واستردادها بما عليها من مبانى وإنشاءات وما بداخلها فيما يخص المناطق الاستثمارية والحرة بحسب الأحوال.
11 – اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها وماقبل شغل الأماكن التى تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة.
12 – إقامة فروع للهيئة لتقديم خدمات الاستثمار بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.
المادة «76»: تتكون موارد الهيئة مما يأتى:
1 – الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
2 – الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 – الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التى تعد لصالح الهيئية طبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
4 – عائد استثمار أموال الهيئة فى الأنشطة والمجالات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
5 – مقابل شغل الأراضى المملوكة للهيئة.
6 – أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة «77»: يكون للهيئة مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التى تقدم خدمات للمستثمرين، يتولى دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها كما يقدم المشورة والرأى لرئيس ومجلس إدارة الهيئة وما يراه لازما لجذب المزيد من الاستثمارات. ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والخبرات المطلوبة له والمعاملة المالية لأعضائه وخبراته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة «78»:
تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على الهيئة لإبداء الرأى فيها.
الفصل الثانمى الهيئة المصرية العامة للترويج للاستثمار
المادة «79»:
تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة المصرية العامة للترويج للاستثمار» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على الترويج لجذب الاستثمار على المستوى المحلى والأجنبى، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة الاقهرة، وللهيئة إنشاء مكاتب داخل مصر وخارجها بقرار من مجلس إدارة.
المادة «80»:
تكون الهيئة العامة للترويج هى الجهة المسئولة عن تنفيذ الخطط والآليات المتعلقة بالترويج للاستثمار التى يضعها وزير الاستثمار، وتعمل على ترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية رالمحلية فى القطاعات والمناطق الجغرافية المستهدفة بالتنمية طبقاص لخطة الدولة ولها فى سبيل ذلك:
1 – وضع تنفيذ الخطة الإعلامية للترويج للاستثمار.
2 – التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق التكامل المطلوب لتنفيذ الخطةالاستثمارية للدولة وتوفير الفاعلية الاأمة للشباك الواحد.
3 – التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بهدف تحسين صورة المناخ الاستثمارى للبلاد.
4 – وضع وتنفيذ الاستراتيجية العامة لضمان حسن استقبال وخدمة المستثمر.
5 – عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على المستثمر بكافة وسائل النشر المرئية والمكتوبة والمسموعة، بما فيها الإعلان على شبكة المعلومات.
6 – تنظيم الموتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية صاحبة الاختصاص المماثل والمنظمات الدولية المختصة، وكذا الاتصال مع عالم الأعمال والصحافة المتخصصة.
المادة «81»:
تتولى الهيئة العامة للترويج بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار تجميع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، ومتابعة تحديثها، وترجمتها ونشرها بكافة وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها فى الداخل، ومواقعها على شبكة المعلومات ومكاتبها بالخارج وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار وجميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها، وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار.
المادة «82»:
يشرف وزير الاستثمار على عمل الهيئة العامة للترويج، ويكون للهيئة رئيس ونائبيين يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الاستثمار، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط. ويتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثلها أمام القضاء والغير. ويكون للهيئة نظام أجور خاص يكفل لها استقطاب الكفاءات والخبرات المطلوبة لأداء المهام التى تختص بها.
المادة «83»:
يكون للهيئة العامة للترويج مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاستثمار، ويكون تشكيل المجلس على النحو التالى:
1 – رئيس مجلس الإدارة رئيساً.
2 – نائباً رئيس مجلس الإدارة.
3 – الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أو أحد نوابه.
4 – ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الدعايا والإعلام يختارهم وزير الاستثمار.
5 – عضوين من المستثمرين المصريين الذى لهم استثمارات خارج البلاد يختارهم وزير الاستثمار.
6 – عضو من ذوى الخبرة فى مجال الاقتصاد الدولى من غير المستثمرين.
7 – عضو من ذوى الخبرة القانونية. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس كلما دعت الضرورة لذلك ولوزير الاستثمار حضور أى من جلسات المجلس الإدارة وتكون له رئاسته ويحدد قرار تشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية ومكافأة العضوية للرئيس والأعضاء، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط. ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسه أو من وزير الاستثمار ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة «84»:
مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج هو السلطة المختصة بتصريف شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض الذى أنشئت الهيئة من أجلها وعلى الأخص:
1 – وضع السياسات العامة المتصلة باختصاص الهيئة فى إطار الخطة الاستثمارية للدولة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
2 – وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة العامة للترويج فى إطار الخطة العامة للدولة.
3 – تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.
4 – اصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.
5 – الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية.
6 – الموافقة على إقامة مكاتب للهيئة فى الداخل والخارج للترويج للاستثمار وتقديم الخدمات للمستثمرين. وتعتمد قرارات مجلس الإدارة من وزير الاستثمار.
المادة «85»:
تتكون موارد الهيئة العامة للترويج مما يأتى:
1 – الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
2 – نسبة من الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة العامة للاستثمار بقرار من ئيس مجلس الوزراء.
3 – الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التى تعد لصالح الهيئة طبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
4 – عائد استثمار أموال الهيئة فى الأنشطة والمجالات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
5 – أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الاستثمار.
الباب السادس تسوية منازعات الاستثمار
المادة «86»:
تشكيل برقار من وزير الاستثمار لجنة أو أكثر للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية يختارهما وزير العدل ويشارك فى عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه واحد شاغلى وظائف الادارة العليا ممثلا مفوضا عن الجهة المتظلم منها.
المادة «87»:
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها ذوى الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الهيئة العامة للاستثمار طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار. وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة «88»:
يجب على اللجنة المشار إليها البت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها، ويكون للهيئة العامة للاستثمار والمستثمر الحق فى الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره والعلم به. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه، وكيفية عمل اللجنة وامانتها الفنية ومكان انعقادها. ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائياً ونافذاً، ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
المادة «89»:
تشكل بقرار من وزير الاستثمار لجنة مشتركة تضم فى عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للإستثمار والجهتين المتنازعتين وغيرها من الجهات التى تستدعى طبيعة النزاع تمثيلها. وتتولى هذه اللجنة دراسة الشكاوى والمنازعات التى تكون الشركات والمنشآت طرفاص فيها بهدف الوصول الى التسوية الودية بين الطرفين أو العرض على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ويكون لها أمانة فنية من المتخصصين بالهيئة، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاص اللجنة وأمانتها الفنية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالهيئة وتوفر لها كافة التيسيرات والدعم اللازم لإنجاز أعمالها. المادة «90»: يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات الشركات والمنشآت مع الجهات الإدارية والفصل فيها وفقاً لصحيح القانون خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الشكوى أو الطلب. وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهاات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ولا يخل ذلك بحق الشركات والمنشآت فى اللجوء للقضاء. وتسرى أحكام المادة «123» من قانون العقوبات على كل مسئول يمتنع عن تنفيذ قرارات هذه اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة «91»:
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، كما يجوز الاتفاق كتابه بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى انضمت إليها جمهويرة مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات وبمراعاة العقود المبرمبة بين الأطراف، أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم زمام مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجارى الدولى.
المادة «92»:
يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بضخه أو التى أشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها. ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة رذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل. وفى حالة صدور حكم حضورى نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى بها. ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بناء على عرض الرئيس التنفيذى للهيئة وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، بمحضر التصالح المعتمد ما تخطر النيابة العامة لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها. وفى حالة صدور حكم غيابى بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور وكيل خاص عن المستثمر. ويترتب على إتمام التصالح وفقاً لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية.
المادة «93»:
ينشأ بالهيئة العامة للاستثمار مركز للتسوية الودية للمنازعات التى تنشأ بين الشركاء أو بين الشركات أيا كان شكلها القانون أو بين المساهمين والشركات. ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقاً على تسوية النزاع ودياً بينهما. يصدر بالنظام الأساسى للمركز وبتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لعمله والرسوم التى يتقاضها المركز وكذلك الوسطاء المستعان بهم قرار من وزير الاستثمار بعد عرض الرئيس التنفيذى للهيئة.
المادة «94»:
فى حالة مخالفة الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات والمواثيق المعترف بها من الدولة والمنظمة لنشاطها يكون للجهات الإدارية بحسب الأحوال إخطار الهئة لتتولى إنذار الشركات أو المنشآت فوراص لإزالة أسباب المخالفة فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الشركة أو المنشزة بذلك. ويتضمن الإنذار المدة المحدد لإزالة اسباب المخالفة فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذى للهيئة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فرذا استمرت الشركة أو المنشزة فى ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز إتخاذ أياً من الإجراءات التالية:
«أ» إيقاف تمتع الشركات والمنشآت بالضمانات والحوافز.
«ب» تقصير مدة تمتع الشركات والمنشآت بالضمانات والحوافز.
«ج» إنهاء تمتع الشركات والمنشآت بالضمانات والحوافز، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للرشكات المنشآت.
«د» إلغاء ترخيص مزاولة النشاط. وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئة رصدار قرار بإيقاف النشاط فور إخطار الشركة أو المنشآت بإزالة أسباب المخالفة.
المادة «95»:
وللشركة أو المنشأة أن تتظلم من القرار الذى صدر بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة «86» من هذا القانون بذات الإجراءات والموايد المقررة للجنة المشار إليها. وفيما عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين أو الأمن القومى يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار.