النص الكامل لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون الكهرباء
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون الكهرباء
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستورالمعدل الصادر عام 2013، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة، وعلى القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء وتعديلاته، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر وتعديلاته، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الالآت الحرارية والمراجل البخارية، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصيـة بالأسهم والشركات ذات المسئولـية المحدودة الصـادر بالقانـون رقم 159 لسنة 1981وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتعديلاته ، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بشان ضمانات وحوافز الاستثماروتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1974 بتنظيم وزارة الكهرباء، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة وتعديل مسمى وزارة الكهرباء والطاقة الى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتي نصه المادة الأولى يعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق في شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء. المادة الثانية يعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الثالثة يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل في مرفق الكهرباء في هذا التاريخ أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحتة التنفيذية ما لم يحدد هذا القانون مدد أخرى. المادة الرابعة يلغي القانون رقم 63 لسنة 1974 وتعديلاته بشأن منشآت قطاع الكهرباء والفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. المادة الخامسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. رئيـس الجـمهـوريــة
السيد / عبد الفتاح السيسي
قـانـون الكهرباء
الباب الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:- الوزارة:
الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة. الوزير المختص:
الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة . الجهاز:
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. الجهة الإدارية:
وحدات الإدارة المحلية المختصة. الهيئة:
هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. أطراف مرفق الكهرباء:
جميع الجهات العاملة في مجال إنتاج، ونقل وتشغيل شبكة النقل، وتوزيع، وبيع الكهرباء. الشركة القابضة لكهرباء مصر:
هى الشركة المنشأه وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2000. الجهود الفائقة:
الجهود من 132 كيلو فولت فأكثر. الجهود العالية :
الجهود من 33 كيلو فولت حتى 66 كيلو فولت. الجهود المتوسطة:
الجهود أعلى من 1 كيلو فولت حتى أقل من 33 كيلو فولت. الجهود المنخفضة:
الجهود حتى 1 كيلو فولت. شبكة النقل:
الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية. شبكات التوزيع:
الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة. الطاقات المتجددة:
الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء. شركات إنتاج الكهرباء:
الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها الأولية وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو الموزعين المعتمدين. شركات توزيع الكهرباء:
الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة. مقابل التصريح:
هى القيمة المالية المقطوعة التى يسددها طالب التصريح إلى الجهاز لإستصدار التصريح والتى يحددها مجلس إدارة الجهاز فى حدود الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
مقابل الترخيص: هى القيمة المالية المقطوعة التى يسددها طالب الترخيص إلى الجهاز لإستصدار الترخيص والتى يحددها مجلس إدارة الجهاز فى حدود الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
مشغل الشبكة: الشركة المصرية لنقل الكهرباء. مورد الكهرباء: الجهة المرخص لها بالتعاقد على توريد طاقة كهربائية للمستهلكين. الموزع المعتمد: كل شخص اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين أو المشتركين.
نقل الكهرباء: نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية.
المشترك المؤهل:
كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به. المشترك غير المؤهل:
كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به. التعريفة:
أسعار بيع الكهرباء التي يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين على جميع الجهود المستخدمة ولكافة الاستخدامات بالمعايير العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز، وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط. السوق التنافسية للكهرباء:
السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربية، كما يتضمن التعاملات مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة. السوق المنظمة:
السوق التي يتم التعامل فيها بين اطراف مرفق الكهرباء والمشتركين غير المؤهلين طبقا لنماذج العقود والتعريفة التى يقرهما الجهاز. المنافسة غير المشروعة:
العمل الذي يقوم به أي من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدي إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. قواعد التجارة والتسوية:
القواعد التي يتم على أساسها إجراء التعاملات التجارية بين أطراف مرفق الكهرباء، والمشار إليها في المادة )33( من هذا القانون. الطاقة المستعادة:
الطاقة الكامنة في العوادم بصورها المختلفة والتي يمكن إعادة استخدامها لإنتاج الكهرباء . التوليد المشترك:
الإنتاج المتزامن لكل من الطاقة الكهربائية والحرارية. الخدمات المساعدة:
الخدمات المشتراه من شركات إنتاج الكهرباء والتي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة النقل وتشمل الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الكهربائية وضبط الجهد وقدرات إنتاج الاحتياطية وغيرها.
طاقة الموازنة:
الطاقة الكهربائية المشتراه عن طريق مشغل الشبكة لحساب أي من المرخص له بالإنتاج أو المشترك المؤهل للمحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء. شهادة مصدر الطاقة:
هي وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة لاثبات ان الطاقة الكهربائية منتجه من مصدر متجدد ، وذلك بغرض اعلام المستهلك النهائي بمصدر الطاقة الكهربائية، وتكون صلاحيتها لمدة اثنى عشر شهراً، ويجوز تداولها منفصله عن الطاقة الكهربائية المنتجه من المصدر المتجدد. إستراتيجية الطاقة الكهربائية:
الإستراتيجية التي تعدها الوزارة ويعتمدها مجلس الوزراء والتي تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضمان التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد. سياسة الطاقة الكهربائية:
مجمل السياسات التي تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ إستراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسي المناسب، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار، والبحوث والتطوير، ورفع الكفاءة، وحماية المنافسة، والحفاظ على البيئة، وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى في مجال الكهرباء. الوقود :
ما يتم استخدامه من المنتجات البترولية والغاز والمواد الأخرى القابلة للاحتراق بغرض الحصول على الطاقة الحرارية اللازمة إنتاج الكهرباء في محطات توليد الكهرباء.
الباب الثاني تنظيم مرفق الكهرباء الفصل الأول جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مادة (2) جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الجهاز انشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية. مادة (3) يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً وبما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة. مادة (4) للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص:- 1. وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه. 2. تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالح أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة. 3. وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين. 4. التحقق من تامين الامداد بالطاقة الكهربائية للمشتركين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5. وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة . 6. مراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات. 7. اقرار تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة. 8. إقرار أي تغيرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم و إقرار إجراءات التصفية . 9. فرض الجزاءات المناسبة لدى نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص . 10. وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع انتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة ، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. 11. اصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجدده وفقاً للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس الإدارة. 12. وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارت. 13. النظر في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه. 14. إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم. 15. منح التصاريح والتراخيص لاانشاء وادارة وتشغيل وصيانة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها . وللجهاز في سبيل مباشرة نشاطه الاستعانة بمن يرى الاستـعانة بهم مـن الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية. وعلى الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريراً سنوياُ عن أنشطته خلال السنة والتطور في سوق الكهرباء. مادة (5) يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: 1. أربعة يمثلون المستهلكين – رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه مجلس إدارة الاتحاد. – رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يرشحه مجلس إدارة الاتحاد. – رئيس جهاز حماية المستهلك أو من يرشحه مجلس إدارة الجهاز المشار إليه. – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه مجلس إدارة الجهاز المشار إليه. 2. ثلاثة يمثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير المختص. 3. أربعة من ذوي الخبرة في المجالات الفنية والمالية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني من غير العاملين بأطراف مرفق الكهرباء يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأتهم وبدل حضور الجلسات لهم، قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمده واحده مماثلة. ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته. مادة (6) مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:- 1. إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز. 2. إقرار القواعد اللازمة لممارسة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وتشغيلاًً وبيعاً واستهلاكاً على النحو الذي يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة المخالفة، وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 3. اعتماد تقرير تأمين التغذية الكهربائية المشار اليه في المادة ( 35 ) من هذا القانون وإحالته إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسبا من الاجراءات التي تكفل تلبية احتياجات المستهلكين باحتياطي مناسب على النحو الذي لايخل بحرية المنافسة . 4. وضع قواعد وشروط وإجراءات منح أطراف مرفق الكهرباء التصاريح والتراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، و حالات وقف وإلغاء التصاريح والتراخيص وإجراءات التظلم منها وذلك دون الإخلال بالشروط الخاصة بالأنشطة التي تحكمها قوانين أخرى أو عقود خاصة. 5. الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة مرفق الكهرباء في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. 6. تحديد مقابل إصدار التصاريح والتراخيص ومقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز لأطراف مرفق الكهرباء أو للغير. 7. إقرار الشروط الواجب توافرها في العقود المتعلقة باستخدام أحد أطراف مرفق الكهرباء لشبكة النقل وشبكات التوزيع. 8. اعتماد المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية. 9. إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات، ، وكذلك إقرار مقابل استخدام شبكات النقل وشبكات التوزيع وتبادل الكهرباء في السوق المنظمة. 10. إقرار القواعد والشروط والاجراءات الخاصة بمنح وتداول شهادات مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من مصادر متجدده.