النص النهائى لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون رقم ( ) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون
النص النهائى لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون رقم ( ) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1956.
وهذا نصه
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 لإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 ، بلائحة السجون والقوانين والمعدلة لهم ، وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدر قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بقانون رقم 636 لسنة 1954 وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له وعلى ماإرتأه مجلس الدولة الماده الاولى تستبدل بنصوص المواد ارقام 1 فقره اولا 14 ،20،34،38،43 (بند 5،6)،44(بند3)،46،50،68،92، النصوص التاليه : الماده (1) فقره اولا :السجون دار اصلاح تنفذ بها العقوبات السالبه للحريهطبقا لاحكام القانون ،وتخضع للاشراف القضائى ،وتستهدف رعايه وتاهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا الماده (14) يقيم المحبوسون احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ،ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامه فى غرف مؤثثه مقابل مبلغ لا يقل عن خمسه عشر جنيها يوميا ،وفى حدود ما يقرره مساعد الوزير لمصلحه السجون مع مراعاه ماتسمح به الاماكن والمهمات بالسجن ووفق ما تبينه اللائحة الداخلية الماده (20) مع مراعاة أحكام قانون الطفل مع المسجون طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأول ، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لمن له الحق في حضانته قانونيا ، فإن رفض سلم لمن يليه ، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونيا وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة ، وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
المادة 34 كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية توجب تشغيله يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل يعرض أمره على لجنة طبية تشكل بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ، للنظر في نقله إلى سجن عمومي ، وينفذ قرار النقل ، بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام ، وعلى السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه إلى اللجنة الطبية لفحصه والنظر في إعادته إلى ليمان وينفذ قرار إعادته بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون موافقة النائب العام ، وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان. المادة 38 يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا وذلك كله حتى رقابة وإشراف إدارة السجن ، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية ، وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية ، بشأنهم في هذا الصدد ، أو يصدر قرارا من النيابة المختصة بغير ذلك ، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية ، وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري السجناء المعاملة الإنسانية ، وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة. المادة 43 بند 5.6 بند 5 الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن 30 يوما.
بند 6 وضع المحكوم عليهم بغرف خاصة شديدة الحراسة على النحو الذي تعينه اللائحة الداخلية ، وذلك لمدة لاتزيد عن 6 أشهر ، ولايجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرف المشار إليها ، في الفقرة السابقة ، إلا إذا كان سنه لا يقل عن 18 عاما ، ولا يجاوز 60 عاما ، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة ، بموجب القانون أو لائحته الداخلية. المادة 44 بند 3 الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن 15 يوما.
المادة 46 يجب على مأمور السجن أن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ، ومدير الأمن والنيابة العامة المختصة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك. المادة 50 عند الإفراج نهائيا عن المسجون يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أي جهة أخرى اختارها داخل البلاد ، تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا وطلب ذلك ، وذلك مالم يكن محكوم بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنهأو مطلوبا لسبب آخر.
المادة 64 على إدارة السجن إخطار القوى العاملة والتضامن الاجتماعي بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة لا تقل عن شهرين ، لكي يتثنى تأهيلهم اجتماعيا ، وإعدادهم للبيئة الخارجية ، مع تقديم الرعاية والتوجيه اللازمة لتأهيلهم وتمكينهم من العيش الكريم ومساعدتهم على العودة للمجتمع. المادة 68 يوقف تنفيذ الإعدام على المحكوم عليها الحُبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
المادة 92 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1-كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو أحد معسكرات السجون بأي طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
2-كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر او أخرج منه رسائل أو أي أشياء أخرى على خلاف النظام المقرر بالسجن بالقوانين واللوائح .
3-كل شخص أعطي شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه ، أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة لأخرى.
4-كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحه مزية مستغلا في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم ، وفي جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة ويعاقب بذات العقوبة. المادة الثانية يستبدل عبارة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بعبارة مدير عام السجون ، وعبارة مأمور السجن بعبارة مدير السجن أو مأموره ، وعبارة مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بعبارة مدير القسم الطبي للسجون أينما وردت في القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه وتعديلاته. المادة الثالثة تضاف مواد مستحدثة لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 بأرقام 2 مكرر ، و8 مكرر و12 فقرة ثانيا وثالثا ، 34 مكرر ، 38 مكرر نصها الآتي : المادة 2 مكرر لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون حق التفتيش عليها في أي وقت ، ولكل مسجون حق مقابلة من يجري التفتيش والتقدم إليه بأي شكوى ، ويحقق مساعد الوزير أو مديرو السجون في الشكوى المقدمة إليه ويتخذ من الإجراءات مايكفل منع أسبابها ، إذا كانت تقوم على أساس ثابت ويرفع تقريرا بالحالات الهامة إلى وزير الداخلية والنيابة الكلية المختصة. ولأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في زيارتها وتلقي الشكاوي من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لمصلحة السجون ومديري السجون والنيابة المختصة ، وذلك للإجراءات القانونية والضوابط التي تحددها اللاحة الداخلية .
المادة 8 مكرر يحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه ، والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح ، كما يعلم بكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من إجراءات ، ويجوز اللجوء إلى استعمال القوة ضد المسجون عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها وبعد استنفاذ الوسائل العادية.
المادة 12 فقرة 2 ثانيا وثالثا ولايجوز أن يحتفظ المسجون بأي متعلقات تخل بامن السجن أو المسجونين ، وعلى الأخص وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الحاسب الآلي وغيرها على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية وتباع الأشياء ذات القيمة وتؤول حصيلتها لصالح حساب الخزانة العامة. المادة 33 مكرر تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية ، بعلاج المسجونين المرحلين من السجون لعلاجهم وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي ، بعد التنسيق مع وزير الداخلية .
الماة 34 مكرر لكل مسجون أن يطلب إعفاؤه من الشغل لظروف صحية وعلى طبيب السجون إذا تبين له أن حالة المسجون لا تسمح بالشغل ، يرفع تقريرا طبيا لمأمور السجن بإعفائه من الشغل ، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن ، وفي جميع الاحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلبه بإعفائه من الشغل أو إعادته إليه وعلى مديري السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه لإبداءالرأي في تظلمه. المادة 38 مكرر لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجونين المنتمين لجنسية تلك الدول ، أو التي ترعاها تلك السفارات وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم بشرط المعاملة بالمثل. المادة 4 يحذف الند من المادة 34. المادة 5 ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالفه.