مجموعة سعودي القانونية

النص النهائي لمشروع

تعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم لسنة 2015
فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية
رقم 47 لسنة 1973

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بإصدار قانون هيئة قضايا الدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 61 لسنــة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن قانون السلطة القضائية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن قانون الإدارات القانونية،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 144 لسنــة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 203 لسنــة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام،
وعلى القانون رقم 88 لسنــة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية،

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة،

قـــرر

القانون الآتـى نصه، وقد أصدرناه

المادة الأولــى

تستبدل بالمواد أرقام 1، 2 ،3 ،4 من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن قانون الإدارات القانونية ، المواد الآتية:

المادة (1 )
تسري أحكام هذا القانون على أعضاء الإدارات القانونية في الهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة التي لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة والشخصيات الاعتبارية التي تمتلك الدولة أو الشخصيات الاعتبارية العامة نسبة في مالها لا تقل عن 51% والوحدات التابعة.

المادة (2)
لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة في القوانين ولا أحكام قانون المحاماة.

المادة (3)

استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية التي تخضع إدارتها القانونية لهذا القانون أو الوحدات التابعة في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة.

المادة (4)

يلغى القانون 108 لسنة 1974، والقانون رقم 1 لسنة 1986 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.

( المادة الثانيــة )

تستبدل بالمواد أرقام ( الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) ) ، ( البندين أولاً ، خامساً من الفقرة الثانية من المادة ( 1 ) ) ، 2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 10 ، 11 ،12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، ( الفقرة الأولى من المادة 19 ) ، 20 ،21 ، ( الفقرة الأولى من المادة 22 ) ، 23 ، 24 ، 28 ، 29 ، المواد الآتيــة:

الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) :

الإدارات القانونية الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون أجهزة رئيسية تقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات، وحماية المال المملوك للدولة والدعم القانوني المستمر للجهات.

البندين أولاً ، خامساً من الفقرة الثانية من المادة (1)

(أولا) المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، ومتابعة تنفيذ الأحكام بموجب وكالة عن الجهة التى تخضع لها الإدارات القانونية .

(خامسا) معاونة مجلس الإدارة في مراقبة تطبيق الجهة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية.

المادة (2)

تختص الإدارة القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في المادة السابقة بما يأتي:

(أولا) التوجيه والإشراف الفني على أعمال الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للهيئة أو الشخص الاعتباري.

(ثانيا) إبداء الرأي في المسائل التي ترى فيها إحدى الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للهيئة أو الشخص الاعتباري رأيا يخالف رأى إدارة أخرى.

(ثالثا) مباشرة جميع اختصاصات الإدارة القانونية لأي من الوحدات التابعة للهيئة أو الشخص الاعتباري في حالة عدم وجود إدارة قانونية بالوحدة.

المادة (3)

لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو الشخص الاعتباري الخاضع إدارته القانونية لهذا القانون، تكليف الإدارة القانونية بأي عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو ظروفه.

كما يجوز لمجلس إدارة الجهة المنشأ بها الإدارة القانونية الخاضعة لهذا القانون أو الوحدات التابعة لها بناء على اقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون الجهة أو الوحدات التابعة لها طرفا فيها، إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها.

المادة (4)

يجب على الإدارة القانونية بالوحدة التابعة إخطار الإدارة القانونية بالجهة التي تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص أو من في درجته بصورة من الآراء القانونية التي تصدرها في المسائل ذات الطابع العام، التي يترتب عليها تحميل الموازنة بأعباء مالية وذلك بمجرد صدورها، كما يجب عليها إخطار الإدارة القانونية بالهيئة العامة أو الشخص الاعتباري الخاضع إدارته القانونية لهذا القانون بصفة دورية بصورة من الآراء القانونية، واللوائح، والقرارات التنظيمية، والعقود، التي أعدتها.

وتلحق الإدارة القانونية برئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها مباشرة، ولا يجوز أن يكون بالهيئة أو الشخص الاعتباري الخاضع إدارته القانونية لهذا القانون أكثر من إدارة قانونية واحدة.

المادة (5)

يجوز دعوة من يتولى رئاسة الإدارة القانونية لحضور جلسات مجلس الإدارة لإبداء الرأي القانوني، أو لتقديم الإيضاحات القانونية اللازمة في المسائل المعروضة على المجلس، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ما لم يكن عضو بمجلس الإدارة.

المادة (6)

تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية في استقلال، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات بغير الطريق الذي رسمه القانون.

ولا يخضع أعضاء هذه الإدارات في مباشرتهم لأعمالهم الفنية والإدارية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقاً لأحكام هذا القانون.

وفى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لايجوز تفويض غيره قى الإختصاصات المقررة فى الفقرة السابقة إلا لمن يرأس الإدارة القانونية.

ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية، في الإشراف والمتابعة، لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها، وفي تقرير استمرار السير في الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها، وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون أثناء وبسبب أداء أعمالها الفنية.

ويتمتع أعضاء الإدارات القانونية الخاضعون لأحكام هذا القانون بالاستقلال والضمانات المنصوص عليها في قانون المحاماة.

المادة (7)

تشكل بقرار من وزير العدل لجنة عليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل، على النحو التالي:

وزير العدل ……………رئيسا.

أحد نواب رئيس محكمة النقض، يندبه رئيسها.

أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يندبه رئيسه.

أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يندبه رئيسها.

أحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يندبه رئيسها.

أحد وكلاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يندبه رئيس الجهاز.

اثنان من رؤساء مجالس إدارة الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناءً على ترشيح وزير العدل.

سبعة من اقدم أعضاء الإدارات القانونية، يختار وزير العدل كل سنتين، وأربعة يختارهم مجلس نقابة المحامين

في حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب رئيس محكمة النقض، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس.

ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد وإجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل.

المادة (8)

تختص لجنة شئون الإدارات القانونية دون غيرها فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

(أولا) اقتراح ودراسة وإبداء الرأي في جميع القوانين ومشاريعها واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل في الإدارات القانونية وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى أعضائها، ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم، وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير.

(ثانيا) وضع القواعد العامة التي تتبع في التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والأقدمية بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، في جميع الإدارات القانونية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتكون تلك القواعد ملزمة للجهات الإدارية التابع لها الإدارات القانونية وللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون.

وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها في هذه المادة بقرارات من وزير العدل.

المادة (9)

تشكل إدارة للتفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط أعضائها، من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة وما يعلوها أو ما يعادلهم، وتكون تابعة لوزير العدل.

وتختص إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية:

أولاً: التفتيش على سير العمل الفني وانتظامه بجميع الإدارات القانونية.

ثانياً: التفتيش على أعمال أعضاء الإدارات القانونية .

ثالثاً: التحقيق في الشكاوى المقدمة من أو ضد أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون.

المادة (10)

يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية، أعضاء الإدارات القانونية فيما عدا من يشغل فعلياً وظيفة “مدير إدارة قانونية وما يعلوها ” يتم تقييم كفايتهم عند التعيين بالترقية للوظيفة الفنية الأعلى ويجب أن يتم التفتيش على باقي أعضاء الإدارة القانونية مرة على الأقل كل سنتين.

وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:

” ممتاز -جيد -متوسط -دون المتوسط -ضعيف “.

ويجب أن يراعى في تقدير درجة الكفاية إنتاج العضو وسلوكه.

ويودع التقرير الملف السري للعضو بإدارة التفتيش الفني وترسل له صورة منه تتضمن درجة التقدير بكتاب سري موصى عليه بعلم الوصول، وله أن يبدي اعتراضاته عليه كتابة لدى إدارة التفتيش الفني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الأخطار.

وتنظم اللائحة التي تصدر طبقاً لنص المادة (8) من هذا القانون إجراءات الاعتراض واللجنة المختصة بنظره.

المادة (11)

تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الاتي:

رييس قطاع الشئون القانونية

مدير عام الإدارة القانونية.

مدير إدارة قانونية.

كبير محاميين (أ).

كبير محاميين (ب).

محام ممتاز.

محام (أ).

محام (ب).

محام.

وتلتزم الجهة بمسميات الوظائف الفنية الواردة بهذا القانون، ولا يجوز إطلاق مسميات أخرى على هذه الوظائف بالجهات الخاضع إداراتها القانونية لهذا القانون، وعليها أن تنشأ بها وظائف فنية أعلى من الوظائف الفنية الواردة في هذا القانون وفقا لظروف باقي الوظائف المقابلة لها في ذات الجهة.

وتعادل الوظائف الفنية للدرجات المالية المقابلة لها في الوظائف الأخرى في ذات الجهة طبقاً للتدرج الوظيفي من الأدنى للأعلى.

وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم الجديدة مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات.

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

المادة (12)

يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط الآتية: –

(1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية، أو بجنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
(4) ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

(5) أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق في جامعات جمهورية مصر العربية، أو على شهادة تعتبر معادلة لها على أن ينجح في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

(6) أن يجتاز امتحان المسابقة إذا رأى مجلس الإدارة أن يتم التعيين عن هذا الطريق ويشترط في هذه الحالة الإعلان عن الامتحان في صحيفتين يوميتين واسعي الانتشار قبل التاريخ المحدد بوقت مناسب.

(7) أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة من الجهة الطبية المختصة، ويجوز الإعفاء من شروط اللياقة اللازمة للتعيين بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد أخذ رأي الجهة المختصة.

(8) أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين، وألا يعين إلا في الوظيفة الفنية التي تؤهله لها درجة ومدة قيده في الجدول ومع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة والأعمال القانونية النظيرة طبقا للقواعد الواردة في المادة التالية.
فإذا كانت مدة القيد تزيد على المدة اللازمة لشغل الوظيفة المعين عليها عضو الإدارة القانونية تحتسب له كأقدمية افتراضية عند التعيين بالترقية للوظيفة الفنية الأعلى ضمن المدة اللازمة للترقية.

ولا يعتد في تعيين وترقية أعضاء الإدارات القانونية إلا بالشروط والمدد الواردة في هذا القانون دون غيره.

المادة (13)

يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجداول نقابة المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي:

محام-القيد بالجدول عام.

محام (ب)-القيد أمام المحاكم الابتدائية وانقضاء ثلاث سنوات على الاشتغال بالمحاماة.

محام (أ)-القيد أمام المحاكم الابتدائية لمدة أربعة سنوات أو انقضاء ستة سنوات على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محام ممتاز-القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة سنتين أو انقضاء تسع سنوات على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام المحاكم الاستئناف.

كبير محامين (ب) -القيد أمام محاكم الاستئناف خمس سنوات أو انقضاء أثني عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف.

كبير محامين (أ) -القيد أمام محاكم الاستئناف ثمان سنوات أو انقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال في المحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف.

مدير إدارة قانونية -القيد أمام محكمة النقض لمدة سنة أو انقضاء ثمان عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف.

مدير عام إدارة قانونية -القيد أمام محكمة النقض ثلاث سنوات أو انقضاء عشرون سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم النقض.

وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدد المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام.

المادة (14)

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية، يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية من وظيفة محام فما يعلوها، بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية.

تتوافر الكفاية اللازمة للتعيين بالترقية لمن يرأس الإدارة القانونية بالجهة حصوله على أخر تقييم سابق على الترقية من إدارة التفتيش الفني على تقدير الكفاية بدرجة ممتاز.

وتتوافر الكفاية اللازمة للتعين بالترقية لوظيفة مدير عام إدارة قانونية وما يعلوها حصوله على أخر تقييم سابق على الترقية من إدارة التفتيش الفني على تقدير الكفاية بدرجة جيد على الأقل.

وتضع اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ضوابط وأسس ذلك التقييم.

وتتوافر الكفاية اللازمة لترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى بحصوله على أخر تقرير من إدارة التفتيش الفني بتقدير كفايته بدرجة متوسط على الأقل.

ويعتد في احتساب أقدمية أعضاء الإدارة القانونية في ذات الجهة بتاريخ القيد في جداول نقابة المحامين مع تسلسل القيد أمام المحاكم المختلفة.

المادة (15)

يجوز أن يعين رأسا في الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه في حدود ربع الوظائف الخالية، وتحسب هذه النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة، ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها وبين من يحل محلهم من خارج الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون، وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة.

ويشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية نقلاً من احدى الإدارات الأخرى أن يكون حاصلاً على تقرير بتقدير كفايته بدرجة ممتازة أو ما يعادلها في السنة الأخيرة السابقة على النقل أو بتقريرين بدرجة جيد أو ما يعادلها على الأقل في السنتين السابقتين، بالإضافة للشروط الأخرى التي يتطلبها هذا القانون لشغل الوظيفة الفنية المراد النقل عليها السالف ذكرها.

المادة (16)

تعتبر وظائف أعضاء الإدارات القانونية في الهيئة العامة والأشخاص الاعتبارية الخاضع إدارتها القانونية لهذا القانون مع الوظائف الفنية بالإدارات القانونية في الوحدات التابعة لها -وحدة واحدة -في التعيين والترقية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون أن تعتبر وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في الجهات التابعة لوزارة واحدة -وحدة واحدة -في التعيين والترقية.

المادة (17)

تشكل بقرار من الوزير المختص أو من في درجته لجنة لشئون أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون للجهات التابعة له من سبعة أعضاء على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من رؤساء الإدارات القانونية المختلفة بالجهات التابعة له.

وتختص هذه اللجنة دون غيرها فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي:

أولاً: بإبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف، على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف من الجهة المختصة بذلك.

ثانياً: بإبداء الرأي في التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات والأقدمية بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون.

وتلتزم الجهات المنشأ فيها إدارات قانونية خاضعة لأحكام هذا القانون بعمل مشروعات التعيين والترقية والعلاوة والانتداب والنقل والإعارة والأقدمية وعرضها على هذه اللجنة بكافة المستندات اللازمة لإبداء رأيها فيها.

وتلتزم اللجنة بإصدار توصية بالرأي في خلال ستين يوماً من تاريخ العرض عليها من الجهة، وتبطل التوصية الصادرة بالرأي بعد تلك المدة.

ويقع باطلاً أي قرار يتعلق بتعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أو ترتيب أقدمية أعضاء الإدارات القانونية الخاضعون لهذا القانون دون عرضه على هذه اللجنة.

المادة (18)
تبلغ توصيات لجنة شئون أعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة، إلى وكيل الوزارة المختص أو من في درجته خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها، وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها أو من في درجته على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

مع عدم الإخلال بحق التقاضي تلتزم الجهة بالتوصية الصادرة من اللجنة في حالة عدم الاعتراض عليها، أو صدور قرار نهائي فيها.

المادة (19) فقرة أولى :

لا يجوز نقل أو ندب أعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية.

المادة (20)

يكون نقل أو ندب شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون على النحو التالي:

أولاً: بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين أو من في درجتهم، إذا كان النقل أو الندب إلى إدارة قانونية لأحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضع إدارتها القانونية لهذا القانون تابعة لوزارة أو جهة أخرى.

ثانياً: بقرار من الوزير المختص أو من في درجته، إذا كان النقل أو الندب إلى إدارة قانونية بإحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضع إدارتها القانونية لهذا القانون تابعة لذات الوزارة أو الجهة.

ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون في النقل أو الندب الذي تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور، بالنسبة لشاغل وظيفة مدير إدارة قانونية وما يعلوها، أو إذا ترتب على النقل تغيير في المدينة التي بها مقر عمل المنقول، وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن.

المادة (21)

تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لأعضاء الإدارات القانونية، وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفات الفنية والإدارية التي تقع من أعضاء الإدارات القانونية، والجزاءات المقررة لكل منها، والسلطة المختصة بتوقيعها.

لا يجوز توقيع جزاء أو إقامة الدعوى التأديبية على أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني دون غيرهم.

ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على موافقة الوزير المختص أو من في درجته.

وتختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بالدعاوي التأديبية لأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون.

المادة (22 ) فقرة أولى :

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من وظيفة مدير إدارة قانونية وما يعلوها هي:

المادة (23)

لا يجوز توقيع أية عقوبة على من يشغل فعلياً وظائف مدير إدارة قانونية أو ما يعلوها إلا بحكم تأديبي.

وفيما عدا عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب، لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلي الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبي.

ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص، التنبيه كتابة على أعضاء الإدارات القانونية، كما يجوز لمن يتولى رئاسة الإدارة القانونية التنبيه كتابة على أعضاء الإدارة بمراعاة حسن إداء واجباتهم.

ويبلغ التنبيه الكتابي إلى إدارة التفتيش الفني، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، ويكون قرار اللجنة بالفصل في التظلم نهائيا.

المادة (24)
يعُمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأ بها إدارة قانونية خاضعة لأحكام هذا القانون حسب الأحوال.

المادة (28)

تستمر الإدارات القانونية القائمة عند العمل بهذا القانون كما يستمر أعضائها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها حتى تعديل الهياكل الوظيفية.

المادة (29)

يمنح أعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ ثابت قدرة 100% من الأجر الأساسي، كما يمنح 50% من الأجر الأساسي كبدل انتقال أو بدل الانتقال المقرر من الجهة التابع لها أيهما أكبر.

وتلتزم الجهة التابع لها أعضاء الإدارات القانونية الخاضعون لهذا القانون بصرف كافة الحوافز والعلاوات والبدلات التي تصرف لأقرانهم في الوظائف الأخرى بالجهة بذات الشروط المقررة لصرفها.

وتعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون. كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف الفنية طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بإنشاء وتعديل الهياكل الوظيفة.

المادة (الثالثـة)

تضاف مواد جديدة للقانون رقم 47 لسنة 1973 أرقام 21 مكرر ( 1 ) ، 21 مكرر ( 2 ) ، 21 مكرر ( 3 ) ، 21 مكرر ( 4 ) ، 21 مكرر ( 5 ) ، نصها كالآتــى :

المادة (21 مكرر1)

ويجوز للسلطة المختصة بعد موافقة التفتيش الفني وقف عضو الإدارة القانونية عن العمل احتياطياً إذا أقضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف عضو الإدارة القانونية عن عمله صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه.

وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها في خلال عشرين يوماً فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً، فإذا برئ عضو الإدارة أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما قد يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزي بجزاء العزل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

المادة (21 مكرر2)

لا يجوز النظر في ترقية عضو الإدارة القانونية وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفقرات الآتية:

ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة.

ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام إلى خمسة عشر يوماً.

مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها.

وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.

المادة (21 مكرر3)

لا تجوز ترقية عضو إدارة قانونية محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفى هذه الحالة تحجز لعضو الإدارة الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة أكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقي إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه ولو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ.

ويعتبر عضو الإدارة القانونية محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ الموافقة على طلب الإحالة من الوزير المختص أو من في درجته.

المادة (21 مكرر4)

لا يمنع انتهاء خدمة عضو الإدارة القانونية لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه أو بطريق الحجز الإداري.

المادة (21 مكرر5)

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة لعضو الإدارة القانونية الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها.

وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

(المادة الرابعــة)

تحذف المواد أرقام 25 ، 26 ، 27 من القانون رقم 47 لسنة 1973

(المادة الخامسـة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *