طرحت جمعية “حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم”، مسودتها المعدلة لـ”مشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر”، المكونة من 3 أبواب، الأول يتكون من مادتين هما “الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن”، والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن يستمر العمل بقوانين إيجار الأماكن بها لمدة عام واحد تبدأ من أول يناير، أما العقارات المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من أول يناير، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 20 مثل الأجرة القانونية، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة عامين بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين، والعقارات المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 9 سبتمبر 1988، يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة أربع أعوام، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة ثلاث سنوات بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
وأوضحت المادة الأولى أحوال العقارات المنشأة من 10 سبتمبر 1988 وحتى 30 يناير 1996، حيث يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة 5 أعوام، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 3 أمثال الأجرة القانونية، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة أربع سنوات بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
والمادة الثانية في الباب الأول تتحدث عن أن كل العقود المبرمة للأماكن المعدة لغير السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن، تنتهي مدتها ولا تسري عليها أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 والقانونين رقميّ 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ويكون للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بالإخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه أو لتأجيرها للغير وتطبق إحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن ويلغى أي نص أو قانون يتعارض مع أحكام القانون المدني.
أما الباب الثاني يتحدث عن “الأماكن المؤجرة لأغراض السكن”، فالعقارات المنشأة قبل أول يناير 1944 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عام، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 30 مثل الأجرة القانونية الحالية، واعتبارًا من أول يناير تنتهي مدة كل العقود المبرمة والمحكومة بقوانين إيجار ألاماكن، أما العقارات المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 25 مثل الأجرة القانونية، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة عام بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
وأوضحت الجمعية أنه يستثنى من هذه المادة السابقة ويعمل بقوانين إيجار الأماكن لمدة عام واحد فقط يبدأ من يناير، وبالنسبة للأماكن المؤجرة للسكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن أيًا كان تاريخ إنشاء العقار إذا ثبت أن للمستأجر مسكن آخر مملوك له، أو أن دخله الشهري يتعدى 2000 جنيه أو أكثر أو كان مجموع ثروته يزيد على مائة ألف جنيه ويتعيَّن على المستأجر تقديم بيانات صحيحة عن الأماكن المملوكة له وعن دخله، وتزداد الأجرة القانونية الحالية خلال ذلك العام على حسب تاريخ إنشاء المبنى المبين في المادة السابقة دون الزيادات الدورية.
أما الباب الثالث فيطالب “إنشاء صندوق دعم لغير القادرين”، حيث تصدر السلطة التشريعية قانونًا بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين من مستأجري الوحدات السكنية ويمول هذا الصندوق من مالكي الوحدات المستأجرة، وفقًا للقانون المدني بنسبة 5% من الإيجار مستقطعة من الضريبة على الدخل.
وأوضح المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس الجمعية، في تصريح لـ”الوطن”، أنهم سيتقدمون الإثنين المقبل بهذه المسودة إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره، وفي حال انتخاب برلمان سيرفعون القانون له.
“المضارون من الإيجار القديم” تنتهي من المسودة المعدلة للقانون