مجموعة سعودي القانونية

تأجيل دعوى شطب ماجدة الهلباوى من نقابة المحامين لـ ٣ أغسطس


قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد محمود، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتي تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة ٤٤ من قانون المحاماة، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى الخاص بها، إلى جلسة ٣ أغسطس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية، وذكرت أن “الهلباوى” مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف، ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم ٢٠٢٧٧٢ وتدعى زورا في كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض، على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.

وقالت الدعوى إن “الهلباوى” غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين، لاتهامها في العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف، ومنها ما صدر فيها أحكام نهائية، ومنها ما صدر فيها أحكام باتة من محكمة النقض في جرائم جميعها مخلة بالشرف، الأمر الذي يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة، وعدم صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف.

وأضافت الدعوى أنه صدر حكم في القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه، وتم استئناف الحكم في القضية رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، والمحكوم فيها بحبس المتهمة ٣ سنوات مع الشغل في نوفمبر ٢٠٠٩، وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، وقيد الطعن بالنقض برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ ق في أكتوبر ٢٠١٥ أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم، ويعتبر هذا الحكم نهائيًا وباتا وواجب النفاذ.

وأوضحت الدعوى أن القضية رقم ٢٨٢٥٩ لسنة ٢٠٠٩ جنح المنتزه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، والمحكوم فيها بحكم نهائي من المحكمة الاستئنافية في يونيو ٢٠٠٩ بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبس “الهلباوى” ٦ أشهر مع الشغل، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكم نهائي في الجناية رقم ٦٢٣ لسنة ٢٠٠٩ جنايات العطارين والمقيدة برقم ١٥ لسنة ٢٠٠٩ كلى شرق الإسكندرية بالسجن لمدة عام، ومصادرة المحرر المزور، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات، وفي فبراير ٢٠١٢ أصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابيًا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر ٧٧ لسنة ٢٠١٢ جنايات شرق الإسكندرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *