حصرياً : النص الكامل للطعن على عدم اختصاص القضاء الاداري ببطلان اجراءات عمومية عاشور ، والرد على “عاشوريون بلا قيود”
حصرياً : النص الكامل للطعن على حكم عدم اختصاص القضاء الاداري ببطلان اجراءات عمومية عاشور
والرد على ” عاشوريون بلا قيود “
جاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرارات الجمعية العمومية للمحامين وعلى الرغم من أنه حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى ومحل طعن ، وعلى الرغم من أنه حكم بعدم الاختصاص لم يتطرق لموضوع الجمعية صارخة البطلان ، غير أنه كان فرصة لا يمكن تفويتها للشامتين والشتامين من جوقة عاشور ، حيث استغلوا الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بعدم الاختصاص لينفثوا سمومهم وأحقادهم وأكاذيبهم عبر مواقعهم المهجورة لعلة في نفس يعقوب أو لصرة في جيب أيوب ، إذ كذبوك فقالوا أن المدعين أخفوا صحيفة الدعوى ، على الرغم من أن الصحيفة منشورة على كل المواقع الإلكترونية ومواقع الصحف ، بل وطبعناها ووزعناها على كل الزملاء ، ومدعين أيضاً أن الطاعنين منعوا غيرهم من الزملاء من التدخل في الطعن ، على الرغم أن عدم التدخل كان ترفعاً كريماً من كل الزملاء العظام والكبار من المحامين وانكاراً للذات منهم حرصاً على سرعة الفصل في الطعن ، لذا فلم يعد يهمنا على الاطلاق ما تردده هذه المواقع المأجورة التي يعلم الجميع أنها تقتات على كل الموائد من مختار نوح الى حمدي خليفة ومن منتصر الزيات الى سامح عاشور ومن الجماعة الإسلامية وتنظيم القاعدة الى جماعة الإخوان ، ومن فلول أدعياء الناصرية الى فلول الحزب الوطني وكانوا دائماً ولا يزالون هم ومواقعهم على استعداد أن يكونوا مطية لمن يدفع أكثر ، وصاروا متخصصين في اختراع الأكاذيب وترديد الشائعات مدفوعة الثمن ، وبدا واضحاً للجميع أنهم لا عمل لهم سوى اختراع الأكاذيب ليلتقطها من بعدهم أولياء نعمتهم وطباليهم وشتاميهم ليعيدوا التنويع على ذات النغمة ، في محاولة لجرنا الى معارك فرعية للرد على أكاذيب مرسلة وإفك فاجر دعوناهم مراراً للقائنا بمكتب النائب العام للابلاغ عنه حتى نرد عليهم في المكان الذي يستحقون ، ولأنهم ما عادوا يستحقون عناء الرد على ما يكتبون من غثاء بقدر ما يستحقون الرثاء لحالهم والإعراض عن جهلهم ، فقد آثرنا أن يكون الرد على حكم عدم الاختصاص بالطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا ، وها هو النص الكامل لصحيفة الطعن نقدمه للمحامين المستقلين قولاً وفعلاً ولرجال القانون بحق وأصحاب الفهم القانوني الرفيع بصدق فهم وحدهم الذين يستحقون الآن أن نوجه اليهم الخطاب
تقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
إنه فى يوم الأحد الموافق الأول من جماد أول سنة 1435هجرية، الموافق 2/3/2014 ميلادية. أمامنا نحن مراقب شئون المحكمة الإدارية العليا. حضر الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز سعودى المحامى بالنقض أصالة عن نفسه ووكيلاً عن باقى الأساتذه الطاعنين وهم: 1. إبراهيم عبدالعزيز سعودى 2. مجدى عبدالفتاح المهدى 3. مصطفى كامل شهاب الدين 4. أسامة عوض الغنام 5. أحمد محمد شمندى وموطنهم القانونى جميعاً مكتب وكيلهم المقرر بالطعن الكائن بـ 21 شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – قسم العجوزة – محافظة الجيزة. ويقرر بالطعن فى الحكم الصادر بتاريخ 23/2/2014 فى الدعوى رقم 14679 لسنة 68 قضائية قضاء إدارى القاهرة، والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض للإختصاص بنظرها وأبقت الفصل فى المصروفات”. ضـــد السيد الأستاذ/ نقيب المحامين بصفته السيد الأستاذ/ أمين صندوق نقابة المحامين بصفته السيد الأستاذ/ مراقب حسابات نقابة المحامين بصفته (مطعون ضدهم) السيد الأستاذ/ نصر الدين حامد عبدالمقصود. (خصم متدخل)
الوقائع
حيث توجز وقائع النزاع فى الطعن الماثل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 17679 لسنة 68 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى 7/12/2013 طالبين الحكم – على ما استقرت عليه طلباتهم الختامية – وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة بتاريخ 5 ديسمبر 2013 ، بما تضمنه من إعلان سريان القرارات الصادرة عنها، وذلك كأثر قانوني مترتب على بطلان كافة القرارات السابقة على انعقاد الجمعية والمرتبة لإجرائها والممهدة لإنعقادها وهي : (1) بطلان قرار دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد للمرة الأولى في 30 يونيو 2013 وللمرة الثانية في 30 نوفمبر 2013 بغير الإعلان عنها بالطريق الذي رسمه القانون وبينته اللائحة. (2) بطلان وإنعدام قرار تأجيل موعد انعقاد الجمعية من الثلاثين من نوفمبر 2013 إلى الخامس من ديسمبر 2013 لصدوره منعدماً بغير قرار من المجلس، ومخالفته للقانون واللائحة دعوة وموعداً وإعلاناً. (3) بطلان قرار تغيير جدول أعمال الجمعية في الانعقاد الثاني لها لصدوره منعدماً وبالمخالفة للقانون واللائحة وبما يجعله انعقادًا أول . (4) بطلان الإجراءات السابقة على إنعقاد الجمعية بما يرتب بطلان انعقادها لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه للدعوة الى الجمعية بوصفها جمعية عادية واستبعاد اختصاصات الجمعية العادية منها . (5) بطلان بطاقة إبداء الرأي التصويت على القرارات المطروحة جملة بالمخالفة للقانون واللائحة. (6) بطلان قرار الدعوة لإنعقاد الجمعية لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدير فائض الميزانية الذي يحتسب على أساسه الحدين الأدنى والأقصى للمعاش . (7) بطلان قرار تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية لمخالفته للقانون واللائحة فيما تضمنه من إضافة رسوم العلاج على قيمة الإشتراك السنوى بحيث لا يعتد بسداده إلا بسداد القيمة كاملة، دون تحديد قيمة رسوم العلاج وتفويض مجلس النقابة فى تحديدها . بما يترتب على كل ذلك ويمتد أثره إلى بطلان قرار إعلان نتيجة الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات . ذلك أنه سبق وأن وجه المطعون ضده الأول بصفته الدعوة إلى المحامين المسددين لإشتراكات النقابة عن عام 2013 لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة بتاريخ 29/6/2013 ، وتضمن قرار الدعوة للجمعية جدول أعمالها الذي تضمن من بين ما تضمن المصادقة على ميزانية النقابة عن أعوام 2008 و2009 و2010 و2011 وعلى ميزانية صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للمحامين عن ذات السنوات ، وتعديل الحدين الأدنى والأقصى للمعاش . وحيث لم تنعقد الجمعية في الموعد المحدد لها فكرر المطعون ضده الأول بصفته الدعوة لإنعقاد الجمعية في 30 من نوفمبر 2013 مضيفاً إلى جدول الأعمال ما لم يرد به بدعوة الإنعقاد الأول حيث أضاف فرض نظام للعلاج الإجباري على المحامين بلا أسس ولا ملامح ولا سند من القانون أو الدستور ، وتفويض مجلس النقابة الذي لم تبرأ بعد ذمته المالية أمام المحامين في تحديد قيمة الإشتراك الإجباري في هذا المشروع ، كما أضاف لجدول الأعمال زيادة قيمة دمغات الحضور أمام المحاكم الجزئية والإبتدائية والاستئناف ومحكمة النقض ، وزيادة الإشتراكات السنوية ودمغات ورسوم القيد بالجدول العام للمحامين. وحيث فوجئ المحامون قبل الموعد المحدد للإنعقاد الثاني بتأجيل الجمعية إلى 5 يسمبر 2013 بقرار منفرد من المطعون ضده الأول بدون الإعلان عن ذلك وفق صحيح القانون ، الأمر الذى حال دون إتصال علم الغالبية الكاسحة من المحامين بالموعد الجديد . وبتاريخ 5 ديسمبر 2013 فوجئت القلة من المحامين الذين حضروا ونما إلى علمهم القرار بوسيلة أو أخرى بإنعقاد الجمعية وفق إجراءات باطلة وبإعداد بطاقات لإبداء الرأي خلت من ثمة توقيعات أو أختام وطلب من المحامين فيها التصويت جملة على ثماني قرارات خلت جميعها من القرارات الخاصة بالرقابة على أموال نقابة المحامين وصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية والتي تعد جوهر الإختصاصات الأصيلة للجمعية العادية ، إلى أن تم إعلان نتيجة الفرز بإجمالي عدد لأصوات الحاضرين المعلنة تزيد عن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة والباطلة المعلنة. وتدوولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 26/1/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 23/2/2014 وبها صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة النقض وشيدت قضائها على أنه ” ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بإعلان نتيجة التصويت على قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة بتاريخ 5/12/2013 وهو ما يدخل فى نطاق الاختصاص الولائى لمحكمة النقض، ومن ثم فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ….” ولما كان هذا القضاء بعدم الاختصاص قد صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ، ومعيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومجحفاً بحقوق الطاعنين وغيرهم من المحامين الذين مثلت هذه الإجراءات المعيبة مساساً بالحقوق المقررة لهم قانوناً، وما ترتب عليها من قرارات باطلة فإنهم يطعنون على الحكم للأسباب الآتية:
أسباب الطعن ـ
السبب الأول: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
لما كان المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا فى شأن ضوابط تسبيب الأحكام القضائية أنه: “يتعين أن تصدر الأحكام القضائية مسببة، بأن تحدد الوقائع ومواد القانون ووجه الرأى الذى اعتنقته المحكمة بوضوح كافٍ يؤدى إلى منطوق الحكم منطقاً وعقلاً، بحيث يرتبط منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التى تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون، وحتى يتمكن أطراف المنازعة من معرفة السند الواقعى والأساس القانونى الذى أقامت عليه المحكمة حكمها، وذلك إذا ما ارتأى أى طرف الطعن على الحكم وإبداء دفاعه بشأن ما أورده من منطوق ونهض عليه من أسباب، وذلك أمام محكمة الطعن على نحو يمكن هذه المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية فى مراجعة الأحكام المطعون فيها أمامها ووزنها بميزان الحق والعدل، بما هو مدون فيها من منطوق وأسباب واضحة ومحددة “. (الطعن رقم 7471 لسنة 45 ق. ع “توحيد مبادئ” ـ جلسة 10/5/2006) لما كان ذلك، وكان البين من مذكرة دفاع الطاعنين المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 22/12/2014 بالرد على الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة النقض، أن حكم المادة 135/1 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 – المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 – قاصر على الطعن فى القرارات الصادرة يوم الإنعقاد من الجمعية العمومية ذاتها، ودون غيرها من سائر القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للمحامين السابقة على انعقاد الجمعية والمرتبة لها ، باعتبارها قرارات إدارية نهائية سابقة على إنعقاد الجمعية العمومية التى يظل الإختصاص بنظرها معقوداً لمجلس الدولة طبقاً لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وذلك على نحو ما قضت به المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 186 لسنة 40 ق . ع الصادر بجلسة 1/12/1993 المنشور بمجموعة المكتب الفنى س 39 ج 1 ص 321 ، ولا يسلبها اختصاصها أن يمتد أثر هذه القرارات إلى ما بعد عقد الجمعية العمومية فالإختصاص السابق لمحكمة القضاء الإدارى يظل معقوداً مادامت المنازعة تتعلق بشروط ما قبل عقد الجمعية تطبيقاً للمبدأ الذى أرسته المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 25869 ، 26109 لسنة 51 ق الصادر بجلسة 5/7/2008 المنشور بمجموعة المكتب الفنى س 53 ج 2 ص 1523. وكان البين من أسباب الحكم المطعون أنه شيد قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على ما أورده من أنه ” ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بإعلان نتيجة التصويت على قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة بتاريخ 5/12/2013 وهو ما يدخل فى نطاق الاختصاص الولائى لمحكمة النقض، …………” ولما كان ما أورده الحكم الطعين قد جاء قاصراً عن تحصيل طبيعة القرارات محل الطعن وهي القرارات السابقة على انعقاد الجمعية العمومية والممهدة والمرتبة لها ، وأن طلب وقف تنفيذ ما صدر عن الجمعية من قرارات ما هو إلا أثر قانوني بديهي مترتب على بطلان الإجراءات السابقة على الجمعية، وهو ما إلتفتت عنه المحكمة ولم تورده تحصيلاً ولا رداً ، وجاء ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب فى عبارات عامة مجملة لا تواجه دفاع الطاعنين بإختصاص محكمة القضاء الإدراى بنظر القرارات محل الطعن السابقة على إنعقاد الجمعية والمرتبة لها باعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن مجلس نقابة المحامين ، ولو امتد أثرها إلى ما بعد إنعقاد الجمعية العمومية ، وجاءت الأسباب قاصرة على نحو لا يفهم منه ما يقطع بصحة هذا الدفاع أو فساده ، ولا يكفى لحمل القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، الأمر الذى يعيبه بعيبين مجتمعين هما القصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع بما قصر فيه الحكم عن مواجهة دفاع الطاعنين فى شأن اختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى بما ينال من الحكم ويقع باطلاً.
السبب الثانى : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
لما كان المقرر فقهاً وقضاءاً أن ” مجلس الدولة هو صاحب الإختصاص الأصيل بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية . بما يعنى أنه متى توافر للمنازعة مناط اعتبارها منازعة إدارية كان الاختصاص بالفصل فيها معقوداً لمجلس الدولة، وأن نزع ولاية الفصل فى بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإدارى وإسنادها إلى القضاء العادى وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائى خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية، لا يمكن القياس عليه أو التوسع فى تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادى لم ينص عليها القانون صراحة . وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا المبدأ الرفيع في غير قليل من أحكامها حيث قضت : ” وإذ كان الدستور بما نص عليه في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي ، قد دل – علي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – علي أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد لعدوان علي حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية ، وأن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلي قاضيهم الطبيعي ، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعي بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغي دوما أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها ، وكان مجلس الدولة – بنص المادة 172 من الدستور – هو قاضى القانون العام في المنازعات الإدارية ، ما فتئ قائما عليها ، باسطا ولايته علي مختلف أشكالها وتعدد صورها ، لما كان ما تقدم وكانت المادة 65 من الدستور تنص علي أن تخضع الدولة للقانون ، وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ، وكان الدستور قد أكد في المادة 165 أن المحاكم هي التي تتولى السلطة القضائية ، فإنه إذا ما قدر المشرع ملاءمة إسناد الفصل في بعض الخصومات استثناء إلي إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإن سلطته في هذا الشأن تكون مقيدة بعدم لخروج علي نصوص الدستور ، وعلي الأخص تلك التي تضمنتها المواد 40 ، 68 ، 165 ، 172 بل يتعين عليه التأليف بينها في مجموعها ، وبما يحول دون تناقضها فيما بينها أو تهادمها ، ومن ثم فلا يجوز – علي ما أطرد عليه قضاء هذه المحكمة – إيلاء سلطة القضاء في منازعات بعينها إلي غير قاضيها الطبيعي إلا في أحوال استثنائية تكون الضرورة في صورتها الملجئة هي مدخلها ، وصلتها بالمصلحة العامة – في أوثق روابطها – مقطوعًا بها ، ومبرراتها الحتمية لا شبهة فيها ، وهذه العناصر جميعها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية لهذه للمحكمة ، بل تخضع لتقييمها ، بما لا يخرج نص أي من المادتين (68 و 172 ) من الدستور عن أغراضها التفافا حولها ، بل يكون لمضمونها مجاله الطبيعي الذي حرص المشرع الدستوري علي عدم جواز إهداره ، ذلك أن ما يقرره الدستور في المادة 167 لا يجوز اتخاذه موطئا لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعي وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها .” (حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 224 لسنة 19 ق ـ جلسة 9/9/2000) وإذ كان المشرع قد سلك هذا النهج الاستثنائي فى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذ حدد فى المواد 44 ، 134 ، 135/1 مكرراً ، 141 منه القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادى سواء محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة، وهذه القرارات تتحدد حصراً فى الآتى: المادة 44 فيما يتعلق بنقل اسم المحامى إلى جدول غير المشتغلين. المادة 134 بشأن إغفال من أدرج اسمه فى قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة . المادة 135/1 مكرراً بخصوص الطعن على قرارات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة ومجلس النقابة المؤقت. المادة 141 من القانون بخصوص عضو مجلس النقابة الذى اسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة. وجميعها يكون الطعن عليه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، باستثناء حكم المادة 134 يكون الطعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة. لما كان ذلك، وكان المشرع فى المادة 135/1 مكرراً استثناء من الأصل العام باختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية قد استبعد الفصل فى الطعن على قرارات الجمعية العمومية من اختصاص مجلس الدولة، فإنه يتحتم أن يقتصر هذا الاستثناء – الذى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه – على هذه القرارات دون غيرها من سائر القرارات الإدارية الصادرة عن مجلس النقابة ، والسابقة على إنعقاد الجمعية العمومية التى يظل الفصل فيما يقدم ضدها من طعون معقوداً لمجلس الدولة . ولعل ما يساند دفاع الطاعنين فى هذا الشأن ما قضت به دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الدعاوى التي تقام للطعن في القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب والتي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين، وشيدت قضاءها على أن : ” مقتضى نص المادتين 93 ، 172 من دستور 2012 أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص أصالة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية، بما يعني أنه متى توافر للمنازعة مناط اعتبارها منازعة إدارية كان الاختصاص بالفصل فيها معقوداً لمجلس الدولة، بيد أن المشرع الدستوري استبعد الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب من نطاق هذا الاختصاص بموجب المادة “93” ثم بموجب المادة “40” من الإعلان الدستوري المنوه به وهو ما يحتم وفق صحيح القواعد الأصولية أن يتوافر مناط إخراج الطعون المقصودة للمشرع وفق هذه المادة من نطاق اختصاص مجلس الدولة ومن مظلة ولايته، وإلا لظل الطعن مندرجاً طبقاً للأصل الدستوري المقنن بالمادة “172” ثم بالمادة “48” من الإعلان الدستوري سالف الإشارة ضمن المنازعات التي يختص مجلس الدولة بالفصل فيها، ويتمثل هذا المناط في أن يكون الطعن منصباً على صحة العضوية بمجلس الشعب ، ….. وترتيباً على ذلك، ولما كان الأصل دخول المنازعات القضائية حول مدى مشروعية القرارات المنوه بها ضمن المنازعات التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل فيها بحسبانه قاضي المنازعات الإدارية وفقاً للمادة “172” من الدستور ثم “48” من الإعلان الدستوري، فإن اختصاصه هذا يبقى ممتداً إلى كل منازعة تثور بشأن أي من هذه القرارات التي لم ينتزع اختصاصه بشأنها، وإذ لم يخرج المشرع الدستوري من نطاق اختصاص مجلس الدولة سوى القرارات الصادرة بإعلان فوز أي من المرشحين – وفقاً لما سبق – بحسبان أن هذه القرارات هي التي يترتب عليها اكتساب عضوية مجلس الشعب حيث يكون موضوع الطعن فيها هو مدى صحة هذه العضوية بما يخرجه من عداد ما يختص به مجلس الدولة، فمن ثم فإن ما عدا هذه القرارات يظل الفصل فيما يقدم ضدها من طعون معقودا لمجلس الدولة ومنها على وجه الخصوص الطعون في القرارات الصادرة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المرشحين”. (الطعن رقم 6264 لسنة 57 ق ـ جلسة 7/5/2011 منشور بمجموعة المبادئ التى قررتها دائرة توحيد المبادئ منذ انشائها وحتى نهاية سبتمبر 2011 ص 161) وتطبيقاً لهذا المبدأ قضت المحكمة الإدارية العليا بانعقاد الاختصاص بنظر الطعن على قرارت مجلس النقابة لمحكمة القضاء الإدارى تأسيساً على المبدأ التالى: ” نقابة المحامين – قرارات مجلس النقابة – معيار اختصاص محكمة النقض ومحكمة القضاء الإدارى بها (اختصاص) تختص محكمة النقض بالفصل فى الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين أو الطعن فى تشكيل مجلس النقابة – أساس ذلك: نص المادة 135 مكرراً من قانون المحاماه يختص مجلس الدولة بالقرارت الصادرة من مجلس النقابة – أساس ذلك: أن تلك القرارات تعتبر من القرارات الإدارية النهائية مثال ذلك: قرار مجلس المحامين بالدعوة لإجراء إنتخابات مجالس النقابات الفرعية وتحديد مواعيد إجرائها . واستندت المحكمة فى حكمها إلى: ” …. أن الفرق بين الطعن على تشكيل مجلس النقابة والطعن على القرارات التى يصدرها هذا المجلس بين وظاهر إذ بينما تعقد المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الاختصاص بالفصل فى الطعن فى القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية أو الطعن فى تشكيل مجلس النقابة لمحكمة النقض على النحو المبين آنفاً فإن الاختصاص بالفصل فى الطعون فى القرارات التى يصدرها مجلس النقابة باعتبارها قرارات إدارية نهائية يكون معقوداً لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وإذ كانت حقيقة طلبات المدعين فى النزاع الماثل بحسب التكييف الصحيح لها تنصب على طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بالدعوة لإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية وتحديد مواعيد اجرائها بان هذا فى صحيح تكييفه – كما قضت محكمة القضاء الإدارى بحق مما ينعقد الاختصاص لها بنظره وليس ثمة تناقض فى هذا الشأن بين ما قضت به تلك المحكمة فى اثبات اختصاصها بنظر الدعوى وما ارتكن اليه حكمها من أسباب فى اثبات صحة القرار الطعين لخلو الأوراق مما يفيد صدور حكم من محكمة النقض صاحبة الاختصاص ببطلان تشكيل مجلس النقابة ….”. (الطعن رقم 186 لسنة 40 ق عليا ـ الصادر جلسة 1/12/1993 س 39 ج 1 ص 321) ولا ينال من اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن النزاع بشأن هذه القرارات امتد الى ما بعد عقد الجمعية العمومية الباطلة فالاختصاص المعقود لمحكمة القضاء الإداري في المرحلة السابقة على عقد الجمعية الباطلة يظل معقودا مادامت المنازعة تتعلق بشروط ما قبل عقد الجمعية تطبيقا للمبدأ المماثل الذي رسخته المحكمة العليا في شأن اختصاصها بالمطاعن على المرحلة السابقة على نتائج الانتخابات حيث قضت: ” يختص القضاء الإداري بنظر الطعون الانتخابية التي تتعلق بالمرحلة الأولى من مراحل الانتخابات، وهي المرحلة السابقة على إجرائها, ومن ذلك: الفصل في توافر شروط العضوية في المرشح. أما المرحلة الثانية التي تبدأ من إعلان نتيجة الانتخابات فإن أي مطاعن توجه بشأنها تكون من اختصاص مجلس الشعب أو مجلس الشورى حسب الأحوال، ومن ذلك: الطعن في العملية الانتخابية ذاتها, أو الطعون التي تمس العضوية – الاختصاص المعقود للقضاء الإداري في المرحلة الأولى يظل معقوداً ما دامت المنازعة تتعلق بشروط ما قبل إجراء الانتخابات لو امتد النزاع إلى ما بعد إجرائها واكتساب العضوية وحلف اليمين؛ بحسبان أن العضوية لم تقم على أساس الشروط المتطلبة في الترشح – ترتيباً على ذلك: ينعقد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل في مشروعية قرار إعلان نتيجة الانتخابات، متى كانت قد أجريت على خلاف أحكام قضائية واجبة النفاذ بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق أحد المترشحين، وأحكام بوقف تنفيذ قرار إعادة الانتخابات بين هذا المترشح وآخر, وعدم قيام جهة الإدارة بتنفيذ هذه الأحكام ” . (الطعنان رقما 25869 ، 26109 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 5/7/2008 المنشور بمجموعة المكتب الفنى س 53 ج 2 ص 1523) وحيث أن الثابت من مطالعة صحيفة افتتاح الدعوى وطلبات المدعين المستقرة بالمذكرات المقدمة منهم أنها أكدت أن القرارات محل الطعن جميعها قرارات سابقة على انعقاد الجمعية ولا تعد قرارات متعلقة بتشكيل الجمعية ولا بالقرارات الصادرة عنها وبما يخرجها عن نطاق الاختصاص المعقود لمحكمة النقض بمقتضي المادة 135 مكرر من قانون المحاماة وإن كان يرتب بطلان انعقاد الجمعية وقراراتها كأثر قانوني طبيعي لبطلان وانعدام الإجراءات التي لا تقوم الجمعية ولا تنعقد الا بها وبما يعدم كل وجود قانوني صحيح للجمعية من أساسه وبما تكون معه محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة مختصة بالطعن على هذه القرارات .
في طلب وقف تنفيذ الحكم الطعين وترتيبا عليه طلب وقف تنفيذ القرارات محل الطعن ابتداءًا
لما كان الحكم الطعين مرجح الإلغاء للاسباب المبينة بهذه الصحيفة وكانت القرارات محل الطعن مرجحة الإلغاء للأسباب المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى والمذكرات المقدمة من الطاعنين أمام محكمة أول درجة والمحددة قطعياً للقرارات محل الطعن والتي نحيل اليها جميعا في شأن جدية الطعن وترجح الغاء القرارات، وكان من شأن بقاء أثر هذا الحكم قائماً، الإستمرار فى تنفيذ القرارات المطعون عليها إبتداءا بما يترتب عليه أضرار يتعذر ويستحيل تداركها نظراً للاثار السلبيه الوخيمه التى نجمت وستنجم عن هذه القرارات المعيبة الباطلة، وهو ما يتوافر معه الحق في طلب وقف تنفيذ الحكم بما يترتب على ذلك من آثار أخصها اختصاص محكمة القضاء الإداري والأمر بوقف تنفيذ القرارات محل الطعن لما توافر للطعن عليها من جدية واستعجال.
الطلبات
فلما تقدم من أسباب ولما قد تراه عدالة المحكمة من أسباب قانونية أقوم وأكمل يلتمس الطاعنون القضاء لهم : أولاً : قبول الطعن شكلاً . ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثالثا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارت المطعون عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثالثا : بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن على القرار الإداري محل الطعن ، بما يترتب عليه من نظر الطعن والقضاء في موضوعه بالغاء القرار المطعون عليه مع الزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي . والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل