مجموعة سعودي القانونية

 حيثيات الإداري بإلغاء قرار الأحوال المدنية بإثبات وفاة توءم

محكمة-3

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرارى مصلحة الأحوال المدنية بقيد التوءم بسجل واقعات الوفاة، وإعادتهم إلى سجل الحياة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن سلوك الأب يشير إلى انحدار مسلكه إلى درك أسفل، ضاربًا بمشاعر الأبوة وقدسية الوظيفة التي يشغلها عرض الحائط،و ارتكب من الأفعال بطريق مباشر أو غير مباشر ما يمثل اعتداء على حق الإنسان، وبما يتأذى معه الجبين سعيًا لإثبات وفاة بنيه لقاء عرض زائل، أو اتخاذ وسيلة للكيد الأسود من طليقته “أم أولاده” على نحو يعصف بمفهوم الأسرة واحترامها الذي حض الشرع الجنيف على الاستمساك بها وترسخت في اليقين المصرى كسمت محمود لمجموعة.

والمحكمة في هذا الصدد تهيب بالمشرع أن يضع من الضوابط القسط ما يحفظ وقائع الوفاة وهيبة الموت وعظته، وعلى الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الداخلية أن تصلح خطأ شاركت فيه بغفلة أو تدليس من الزوج بإثبات واقعة لم تحدث، وليكن تنفيذ هذا الحكم بمسودته اعتذارا للقيم التي أهدرت ومسحًا لدفع طفل هز أركان قاعة المحكمة عندما دخلها مستجيرًا بالقانون ليعود إلى الحياة على أوراق جهة الإدارة، وتعلن أن سيف القانون وسيادة الدولة على رأس واجباتها وان حق الإنسان في الحياة حق دستورى، ومثله أن تكون حياته متفقة مع واقعه الملموس.

وكانت والدة طفلين أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإثبات طفليها من طليقها الذي ادعى وفاتهما، وأثبت ذلك بإدخال الغش على مصلحة الأحوال المدنية، فٱستطاع استخراج شهادتي وفاة لهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *