حيثيات حكم القضاء الإدارى بإحالة المادة الأولى من قانون معايير الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا
حيثيات حكم القضاء الإدارى بإحالة المادة الأولى من قانون معايير الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا
قضت الدائره الاولي بمحكمه القضاء الاداري برئاسه المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف 43 دعوي قضائيه تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعيه التاسيسيه للدستور، واحالتها للمحكمه الدستوريه العليا للفصل في مدي دستوريه الماده الاولي من القانون رقم 79 لسنه 2012 والخاصه بتعيين اعضاء مجلس الشعب في الجمعيه التاسيسيه للمحكمه الدستوريه العليا للفصل في مدي دستوريتها.
وقالت المحكمه في حيثيات حكمها: “ان نص الماده الاولي من قانون 79 لسنه 2012 تضمن اخضاع قرارات اعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين في انتخاب اعضاء الجمعيه التاسيسيه للرقابه علي دستوريه القوانين والرقابه علي اعمالها، الامر الذي يشوب ذلك النص بمخالفه حكم الماده 48 من الاعلان الدستوري التي اسندت الي مجلس الدوله الاختصاص بنظر المنازعات الاداريه، وحكم الماده 48 من الاعلان الدستوري واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع اختصاصات الهيئات القضائيه”
واضافت: “ان القرارات المشار اليها في الماده الاولي قرارات اداريه فرديه ولا تعد تشريعا بالمعني الموضوعي، مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابه علي دستوريتها، كما انها لا تعد من الاعمال البرلمانيه التي لا تخضع يوما لرقابه اي جهه قضائيه في مصر، ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر اسناد اي رقابه علي الاعمال البرلمانيه لاي جهه قضائيه بما في ذلك المحكمه الدستوريه العليا”.
واوضحت المحكمه ان “ما تتضمنه الماده الاولي من القانون رقم 79 لسنه 2012 تشوبه شبهه مخالفه للماده 21 من الاعلان الدستوري التي كفلت حق التقاضي وحظرت النص في القوانين علي تحصين اي عمل من رقابه القضاء، وكذلك شبهه مخالفه ما تضمنه نص الماده 47 من الاعلان الدستوري من انه لايجوز لاي سلطه التدخل في القضايا”.