مجموعة سعودي القانونية

حيثيات حكم عدم أحقية المتهمين بالبلطجة في الإفراج الشرطي

محكمة مجلس الدولة

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بعدم أحقية المتهمين في قضايا العنف والبلطجة في الحصول على الإفراج الشرطي. وقالت المحكمة في حيثياتها إن نجل المدعي سبق اتهامه مع آخرين في الجناية رقم 3581 لسنة 2013 جنايات قسم شبرا والمقيدة برقم 1451 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة فيما عرف إعلاميا بأحداث عنف شبرا، حيث تجمع مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والأموال مستعملين في ذلك القوة والعنف حال كون بعضهم حاملًا لأسلحة نارية وأدوات – زجاجات فارغة وقطع حجارة – مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والأموال، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه وقد مضت ثلثي مدة العقوبة في 26 يوليو 2015، وسدد الغرامة المحكوم بها عليه وقد رفضت الجهة الإدارية الإفراج الشرطي عنه لخطورته على الأمن العام.

وأضافت المحكمة أن قانون السجون قد حدد الشروط المطلوبة للإفراج الشرطي والتي تتمثل فيما يأتي: أن يكون المحكوم عليه قد أمضي ثلثي مدة العقوبة وهى فترة قدر المشرع كفايتها لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون قد أوفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وأن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو ما يستنبط من إقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين عليه داخل المؤسسة العقابية، وأن لا يكون في الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام.وأكدت المحكمة أن البادى من ظاهر أوراق القضية أن الاتهامات التي وجهت إلى نجل المدعى وثبتت في حقه بموجب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة تمثل خطورة على الأمن العام، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض الإفراج الشرطى عنه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقًا وحكم القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *