أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا طعنا بصفته وليا طبيعيا على ابنته سما عمرو الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة بصفته، وطالب فيه بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط واليات امتحان طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021 ، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة علي هذا الكتاب الدوري المطعون فيه والتي من اخصها- الزام الجهة الإدارية بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة الي المجموع اللغة العربية واللغة الأجنبية الاولي والثانية لطلاب الشعب العلمية (علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية، مع تعديل جدوال مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدوري في تلك المواد وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها.
كما طالب بالزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل مقر اللجان الامتحانية منعا للغش مع -الزام الجهة الإدارية بتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية (بنظام البوكليت) وإجراء عملية تصحيح الأوراق يدويا عن طريق المصححين التابعين للجهة الإدارية المطعون ضدها مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
وقال عبد السلام في دعواه إن قرار وزير التربية والتعليم الذي تضمنه الكناب الدوري المطعون فيه بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاث الذين تماثلت مراكزهم القانوينة طبقا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة عن طريق الامتحان القومي الموحد في تلك المواد المشتركة يشكل اعتداء صارخ علي مبدئي المساوة وعدم التميز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب والمنصوص عليهما بالمواد 4 و9و19و53 من الدستور الحالي الامر الذي معه يهوي قرار وزير التربية و التعليم الفني إلى الدرك الأسفل من الانعدام ويجعله من قبيل الفعل المادى ويضحى معدوما و لا عاصم له ، إذ العدم لا يولد إلا عدماً مثله، أفمن أسس قراره على بنيان عتيد من الدستور والقانون وهو يتنكب تحقيق الصالح العام خير أم من أسس قراره على عدوان يبيد على الدستور والقانون، فأضحى على شفا جُرف هار فانهار به فى نار العدم والعدم موات لا تقوم له قيامة مما يستنهض عدل القضاء الإدارى العاصم من القواصم ليزنه فى ميزان المشروعية الذى لا يحيد أو يميد.
وأضاف عبد السلام أن قرار وزير التربية والتعليم الذى تضمنه الكتاب الدوري المطعون عليه باستبدال نظام البوكليت بالبابل شت يخالف نص المادتان 28 و29 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2012 والتي تنظم اجراء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة علي مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة عن طريق الامتحان القومي الموحد الامر الذي يستفاد منه ان نصي المادتان و29 و 28 من قانون التعليم علي نحو مايبين من صراحة صياغتهما ان قواعد تنظيم الحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من حيث سنوات الدراسة ونظام الامتحانات وتقدير المجموع ينعقد الاختصاص به لمجلس النواب وحده دون غيره وان أي تعديل يطرا علي هذا التنظيم لابد وان يكون بقانون يصدر من البرلمان بناء علي اقتراح من مجلس الوزراء او احد النواب وفقا للإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن علي نحو ماتقضي به المادة 122 من الدستور .
وأوضح أن مجلس الوزراء في تاريخ سابق 8/12/2020 قد وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، وبتاريخ 19ابريل رفض مجلس الشيوخ بجلسته العامة بالأغلبية مشروع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بتعديل نص المادة 28 من القانون والخاصة بنظام امتحانات الثانوية العامة للأسباب الواردة بتقرير المجلس .-وبتاريخ 25/5/2021 قام مجلس الوزراء بسحب عدة مشروعات للقوانين التي تم احالتها الي مجلس النواب والتي كان من بينها مشروع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فيما تضمنه من تعديل نص المادة 28 منه والتي كانت تضمن نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وطرق التقييم للطلاب.
الكتاب الدورى
ومن ثم فان الكتاب الدوري المطعون فيه فيبما تضمنه باستحداث واستبدال نظام التقييم من النظام الورقي الذي جري العرف الإداري طيلة الاربعون عاما الماضية علي اجراءه لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بالنظام الجديد “البابل شيت” او” التابلت” كبديل احتياطي دون وجود نص تشريعي يوسد لوزير التربية والتعليم في افصاح جهير سلطة اصدار القرارات بتغيير نظام الامتحانات وطرق تصحيحها علي النحو الوارد بالكتاب الدوري مما يعد بمثابة التفاف علي اردة الامة واغتصاب صارخ لسلطات المشرع واعتداء علي مبدء المشروعية وسيادة القانون وتعمد تعطيل العمل باحكام القانون والذي يعد بمثابة جريمة جنائية تستوجب محاسبة فاعله وتقديمه الي العدالة الجنائية لينال عقابه بمقتضي احكام المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص علي انه كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في تعطيل العمل باحكام القوانين يعاقب بالحبس والعزل .
بالإضافة إلى ما يصم قرار الجهة الإدارية بعدم المشروعية لمخالفته لإحكام القانون الامر الذي لا مناص معه من القضاء بالغائه انحناء لصحيح حكم المشروعية ونزولا علي اعتبارات سيادة القانون وإعلاء لراية الشرعية.
وأضاف أن الجهة الإدارية قد زعمت علي خلاف الحقيقة أن السبب المبرر الذي قام عليه القرار الإداري المطعون فيه فيما تضمنه من استحداث نظام التقييم الجديد (البابل شيت او التابلت راجع الي رغبتها في القضاء علي نظام الحفظ والتلقين الي نظام قياس الفهم والتحليل والنقد والابتكار والابداع لدي الطالب و القضاء علي عنصر الخطأ البشري في عملية تصحيح أوراق الإجابات الا ان ما زعمته الجهة الإدارية تبريرا لقرارها لايعبر صدقا وحقا عن حقيقة الواقع وانها لم تتنكب في تصرفها تحقيق الصالح العام لجموع الطلاب واتسم مسلكها بالعشوائية المفرطة الناتج عن عدم دراسة قراراتها الصادرة عنها بسبب ان نظام البابل شيت نظام اجنبيا شاذا علي أبنائنا الطلاب لم يسبق لهم التدريب عليه او تجربته وذلك بالإضافة الي ان هذا النظام التقيميمي يتجافي مع فكرة قياس القدرات والمهارات المتنوعة للطالب من الابداع والابتكار والتحليل والنقد مثل القدرة علي التحليل (كجمع المعلومات – التحليل- المقارنة – فرض الفروض – التحقق من الفروض – اختيار الفرض الأمثل – تطبيقه –تعديل في حالة وجود خطا) لانه بيقوم علي فكرة الاختيار من المتعدد فقط ولا يتضمن أي أسئلة مقالية.
كما أن استخدام الماسح الضوئي في تصحيح أوراق إجابات البابل شيت قد ينجم عنه أخطاء كارثية يتعذر تداركها كما لو حدث أي عطل فني للجهاز او فقد القدرة علي قراءة ورقة الإجابة او أي جزء منها مما سيترتب عليه فقدان الطالب لجزء من اجاباته بالورقة الامر الذي معه سيترتب عليه الاضرار بمستقبل الطالب العلمي والتعليمي والدليل علي ذلك اعتراف الجهة الإدارية نفسها باحتمالية حدوث ذلك فيما ورد بالكتاب الدوري المطعون فيه بفقرته الأخيرة (اذا تعذر قراءة إجابة سؤال بورقة الإجابة (البابل شيت) بالماسح الضوئي او بالعين المجردة يكون الرجوع لاجابة نفس السؤال علي التابلت .
كما انه -يؤدي الي تفويت الفرصة علي الطالب في تعديل اجابته حال مراجعته لها واكتشاف الإجابة الصحيحة لانه لا يستطيع الطالب مسح الإجابة التي قام باختيارها وفي حالة اختياره لاكثر من بديل للسؤال الواحد يفقده درجة السؤال ( اختيار الطالب لاكثر من بديل للسؤال الواحد يفقده درجة السؤال ) وبالتالي يغدو من العبث فرض هذا النظام الشاذ المحفوف بالمخاطر واعتبار أبنائنا حقول تجارب تخضعهم الجهة الإدارية جبرا وقصرا لتجاربها التعليمية لتعبث بمستقبلهم العلمي والتعليمي في تلك المرحلة الحاسمة والفاصلة التي يتوقف عليها مصائرهم ومن خلفهم اسرهم لمجرد اشباع شهوة الجهة الإدارية في التحقق من مدي نجاح النظام من عدمه غير عابئة بخطورة افعالها وبما سيترتب عليها من كوارث اجتماعية وأمنية أن فشلت.