رفض دعوى عدم دستورية فقرتين متعلقتين بمخاصمة القضاة
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور برفض دعوى خاصة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (495) والفقرة الأولى من المادة (496) من قانون العقوبات المتعلقتين بدعوى مخاصمة القضاة.
وأوضحت المحكمة أن المشرع أفرد دعوى مخاصمة القضاة بإجراءات وقواعد خاصة لتوفير الحماية لهم من الادعاءات الكيدية التي تعتبر مجرد المساس بكرامتهم وهيبتهم والتشهير بهم، ولذا حدد المشرع حالات وأسباب المخاصمة على سبيل الحصر.
وأكدت المحكمة أن فهم القاضى للقانون على نحو معين ولو خالف إجماع الشراح والفقهاء أو تقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج أو الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو القصور في الأسباب، لا يعتبر خطأ مهنيًا جسيمًا، على أساس أن طبيعة العمل القضائى تستوجب تحصين عمل القاضى، ولا يراد بذلك إضافة ميزة شخصية للقاضى، بل يراد به توفير مناخ من الحرية في عمله ينأى به عن اتخاذ قراره القضائى في ظل مخافة المساءلة عنه، وفى المقابل فإن المبررات التي يرتكن إليها القاضى في أسباب حكمه أو قراره تخضع للطعن عليها وفقًا لما قرره المشرع.