عاجل | نصوص مواد باب الحقوق والحريات المقدمة الى لجنة الخمسين
ننشر نصوص مواد الدستور التى أعدتها لجنة الصياغة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى، للمواد من “37” إلى 42 من باب الحقوق والحريات بالدستور، والتى سيتم عرضها على الجلسة العامة للجنة الخمسين يوم الأربعاء لإبداء الرأى فى تلك الصياغة بحيث تعود مرة أخرى بملاحظات أعضاء لجنة الخمسين لإعداد الصياغة النهائية.
وتتضمن أهم النصوص، أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متسـاوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعى أو لأى سبب آخر.
بالإضافة إلى أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، وتلتزم الدولة بالقضاء على جميع أشكاله، بالإضافة إلى الإشراف القضائى على السجون، كما نصت على ان تتولى شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء حفظ الأمن فى المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإدارة السجون ويكلف القانون تمثيل المجلس لحقوق الإنسان ونقابة المحاميين وجمعيات المجتمع المدنى ذات الصلة فى إدارته.
ننشر نص المواد كما انتهت منها لجنة الحريات والصياغة التى انتهت إليها لجنة الصياغة * مادة (37) : رأى لجنة الحقوق والحريات : الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وضع معانيها وحمايتها يمثلاً واجباً إلزامياً على جميع (سلطات الدولة وأحكام الإعلام العلمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان قواعد أساس لا يجوز المساس بها).
رأى لجنة الصياغة : الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم سلطات الدولة باحترامه وحمايته وعدم انتقاضه بالتعذيب أو الإهانة أو المساس بالجسد أو إذلال أى مواطن.
* مادة (38): رأى لجنة الحقوق والحريات : المواطنون (المواطنات) لدى القانون سواء، هم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات، دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لآى سبب آخر. (أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الثروة أو الإعاقة، أو السن أو الموقع الجغرافى).
رأى لجنة الصياغة: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متسـاوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعى أو لأى سبب آخر. التمييز والخض على الكراهية جريمة، وتلتزم الدولة بالقضاء على جميع أشكاله.
* مادة (40): رأى لجنة الحقوق والحريات : كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، (وتخضع للإشراف القضائى) ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
رأى لجنة الصياغة : كما هى وتحذف (تخضع للإشراف القضائى).
* مادة (41) : رأى لجنة الحقوق والحريات: (السجون دار تهذيب وإصلاح)، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.
رأى لجنة الصياغة: السجون دار تهذيب وإصلاح، ويحظر فى السجون كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر وينظم القانون تأهيل المحكوم عليهم، تيسير سبل الحياة الكريمة لهم.
* مادة (42) مستحدثة: رأى لجنة الحقوق والحريات: تولى شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء حفظ الأمن فى المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإدارة السجون ويكلف القانون تمثيل المجلس لحقوق الإنسان ونقابة المحاميين وجمعيات المجتمع المدنى ذات الصلة فى إدارته.