مجموعة سعودي القانونية

البرلمان والانتخاب

صرح السفير إيهاب بدوى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عدلى منصور، أصدر أمس الخميس قرارًا بقانون مجلس، النواب يُعمل بأحكامه فى شأن مجلس النواب، ويُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وأضاف بدوى أن القرار بقانون صدر بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

كما أصدر الرئيس قرارًا بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليُعمل بأحكامه فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مضيفًا أن هذا القانون يُلغى القانون رقم 73 لسنة 1956، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

وأوضح بدوى أنه طبقًا للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

تنظيم الوعظ والخطابة
قصر الخطابة على وعاظ الأزهر والأوقاف فقط.. وغيرهم بتصاريح

آن للمعركة بين السلفيين ووزارة الأوقاف أن تضع أوزارها، الرئيس عدلى منصور، أصدر قرارًا بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة.

ينص على أنه «لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما فى حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال، ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما فى حكمها وفقا للضوابط والشروط، التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه فى ذلك».

«القرار بقانون نص أيضًا على أنه (لا يجوز لغير خريجى الأزهر الشريف، والعاملين فى المجال العلمى أو الدعوى به، وطلابه فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، والعاملين بوزارة الأوقاف فى مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء فى المجال العلمى والدعوى، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزى الأزهرى. ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزى قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف)».

كما نص القانون، على أنه «يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون».

ضريبة الدخل
5 % ضريبة «مؤقتة» لمن دخله فوق المليون

الرئيس عدلى منصور، أصدر قرارًا بقانون، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، حيث ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.

المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوى، أوضح أنه طبقًا للقرار القانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.

السفير بدوى أضاف أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتى فى إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبى يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل فى ضوء ما يقضى به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقًا لقدراتهم التمويلية، كما أنه يأتى ارتباطًا بالسعى لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية فى تنفيذ المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع على جميع طبقات المجتمع، وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

تنظيم السجون
حق المحبوسين لأقل من 6 أشهر فى العمل خارج السجن

أصدر الرئيس عدلى منصور قرارًا بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.

ينص على أن «لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن، طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار».

و«لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقًا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص فى الحكم على حرمانه من هذا الخيار». المادة «52/1» من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، وتنص على أنه «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلثى مدة العقوبة، وكان سلوكه فى أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام».

النظافة العامة
نقل مدابغ الجلود من «مجرى العيون» إلى «الروبيكى»

الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لإلقاء المخلفات فى الطريق والنيل والأماكن الأثرية

الرئيس عدلى منصور أصدر قرارًا بقانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، وذلك بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة.

المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوى، قال «القرار القانون ينص على أنه يُستبدل بالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، النص الآتى، مادة (9) الفقرة الأولى: (مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو فى الأماكن الأثرية أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر)».

أما الفقرة الأخيرة فتنص على «ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة فى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مئتى جنيه بالنسبة إلى المارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح».

السفير بدوى أكد أن تلك التعديلات المشار إليها فى القانون السابق الإشارة إليه، تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد، وتكدر سكينتهم، فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم»، مشيرًا إلى أنه رؤى إضافة الأماكن الأثرية إلى الأماكن المشمولة بحظر ارتكاب مخالفة إلقاء المخلفات بها، وذلك لما لها من قيمة تاريخية كبيرة، وأهمية كبرى تعكس وجه مصر المشرق وتوجب المحافظة عليها من هذه الظاهرة غير الحضارية.

الرئيس عدلى منصور، أصدر قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 398.62 فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، منها مساحة 143.37 فدانًا، نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود، ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة.

المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوى قال إن تخصيص قطعة الأرض المشار إليها، يستهدف إقامة مشروع لنقل وتوطين المدابغ فى منطقة (الروبيكى) الواقعة بين عدة مجمعات صناعية (مدينة بدر – العين السخنة – مدينة العاشر من رمضان)، على طرق رئيسية شمال مدينة بدر، وعلى بعد 54 كم من القاهرة.

وأضاف: «المشروع يأتى فى إطار جهود الدولة لتحديث قطاع دباغة الجلود، كى يلعب دورًا رئيسيًّا فى الاقتصاد الوطنى، وتدعيم قدرات مصر التنافسية فى هذا المجال، ويستهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتطورة، متخصصة فى صناعة الجلود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *