مجموعة سعودي القانونية

قرار رئيس مجلس الوزاراء رقم 1820 لسنة 2015 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

المنتدى-القانوني

الباب الأول
شروط وحدود مجالات الاستثمار

مادة 1

تكون مزاولة النشاط فى المجالات المشار إليها فى المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بنظام الاستثمار الداخلى، بالشروط وفى الحدود التالى بيانها:

أولاً: استصلاح واستزراع الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى

1- استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية، أو إحداهما:

(أ) استصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع.

(ب) استزراع الأراضى المستصلحة:

ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الأراضى مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الاستزراع وليس الرى بطريق الغمر.

2- الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى:

(أ) تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم.

(ب) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.

(ج) إقامة المزارع السمكية وكذا صيد الأسماك.

(د) تربية الخيول.

3- الهندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية

ثانياً: الصناعة وتنمية المناطق الصناعية

1- الصناعة والتعدين:

(أ) الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية، بما فى ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته، ومنتجاته، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق)، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.

(ب) تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع، ويشمل ذلك:

– أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع.

– إعداد النماذج والقوالب للآلات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.

– إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج.

– أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلاف أنشطته وإعادة الهيكلة الفنية والإدارية للمصانع.

(ج) نشاط صناعة السينما مثل إقامة أو استئجار استديوهات أو معامل الإنتاج السينمائى أو دور العرض أو تشغيلها، بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.

(د) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها، وإجراء أى عمليات صناعية عليها، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.

2- التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشمل ذلك ما يأتى:

(أ) إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.

(ب) إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.

(ج) إنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.

(د) التسويق والترويج لأراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.

(ه) إنشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.

(و) إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية والحراسة بها، ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.

ثالثا: الاستثمار السياحى

1- الفنادق ويخوت السفارى والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحى:

(أ) الفنادق، الثابتة والعائمة، ويخوت السفارى، والموتيلات، والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، ويشترط لتمتع الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية بضمانات وحوافز الاستثمار ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم، وألا يزيد إجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالى المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع.

(ب) المخيمات السياحية على ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم.

ويستثنى من شرط الثلاث نجوم بالبندين (أ)، (ب) بعاليه المشروعات السياحية فى محافظة الوادى الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(ج) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياحة من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.

(د) التنمية السياحية المتكاملة.

ويشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية:

1- أن تتم ممارسة النشاط من خلال شركة مساهمة مصرية لا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 مليون جنيه مصرى وبما يغطى قيمة الأرض المخصصة للشركة، تكاليف إنشاء البنية الأساسية للأراضى وتكلفة المشروع الرائد.

2- ألا تقل مساحة الأراضى التى توافق الهيئة العامة للتنمية السياحية مبدئياً على تخصيصها للشركة بغرض التنمية السياحية المتكاملة عن 500 ألف متر مربع.

3- ألا تقوم الشركة بتقسيم وبيع مساحات الأراضى المخصصة لها أو تقرير حق الانتفاع بها إلا بعد تزويدها بمرافق البنية الأساسية وإقامة المشروع الرائد.

4- تمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتباراً من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

2- الإدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية.

3- إقامة وتشغيل وإدارة المراسى النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحى وتأمينها، ويشترط لتمتعها بضمانات وحوافز الاستثمار توافر اشتراطات الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة، وفقاً للاشتراطات الصادرة من هذه الجهات، وألا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منها عن عدد 24 فندقاً عائماً.

4- إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.

5- مشروعات الآثار والمتاحف التى تسهم فى نشر الثقافة الأثرية، بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية، وتشمل صناعة النماذج واللوحات والتصميمات وإدارة مشروعات الآثار والمتاحف، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يتفق عليها بين وزارة الثقافة والهيئة.

رابعاً: النقل بأنواعه

1- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال:

(أ) النقل المبرد أو المجمد للبضائع، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.

    عودة «المناطق الحرة».. وعدم جواز الترخيص لصناعات الخمور والأسلحة

(ب) محطات تشغيل وتداول الحاويات.

(ج) صوامع حفظ وتخزين الغلال.

ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط.

2- النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر:

(أ) النقل الجوى للركاب والبضائع، سواء كان منتظماً أو عارضاً وفقاً للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة.

(ب) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب، وفقاً للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة.

3- النقل البحرى لأعالى البحار، ويشمل:

نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحرى المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات.

4- النقل الجماعى داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية:

ويشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية:

– ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن (300) مقعد للمشروع.

– أن تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها.

– أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعى كشرط أساسى، وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض.

– توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة.

– أن يكون موقع مباشرة النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد.

– التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسيارات الشركة معتمدة من المرور.

– وضع لوحات إرشادية فى مقدمة السيارة موضحاً بها خطر السير.

– الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى.

– الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث.

خامساً: الخدمات المتخصصة

1- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز:

(أ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف، ويشمل ذلك:

– صيانة آبار البترول وتنشيطها.

– صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.

– حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول.

– الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.

– معالجة الأسطح من الترسيبات.

– الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج.

– الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولى.

– مشروعات إنتاج البتروكيماويات واستخلاص البوتاجاز والبروبان من الغاز.

(ب) إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول.

2- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية:

(أ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية.

(ب) المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية.

ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الاستثمار أن تقدم 10? بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز، وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبى.

3- تنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء)

(أ) تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.

(ب) الأنشطة الخدمية التى تزاول بالكامل فى مواقع ومحال داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية والمناطق خارج الوادى القديم لمزاولة النشاط داخلها، وتشمل الأنشطة المشار إليها المهن التى يلزم لممارستها القيد فى النقابات المهنية أياً كان الشكل القانونى لمن يمارسها، ويشترط للتمتع بضمانات وحوافز الاستثمار ما يأتى:

– أن يزاول النشاط أو المهنة فى مواقع وأماكن داخل المناطق العمرانية أو المناطق الصناعية أو المناطق النائية أو المناطق خارج الوادى القديم.

– أن تكون الممارسة لأول مرة، ويستدل على ذلك من الترخيص الصادر من النقابة المهنية المختصة.

– أن يكون موقع الأصول الدائمة اللازمة للنشاط داخل المنطقة.

– أن يقتصر الإعفاء على النشاط الذى يزاول داخل النطاق الجغرافى للمدينة أو المنطقة أو المجتمع العمرانى.

ويشمل الإعفاء الأنشطة الآتية:

– أنشطة البناء للإسكان العائلى والإدارى والتجارى.

– سائر الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية اللازمة لحياة المواطنين اليومية.

4- تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها.

الشركات العاملة فى مجال تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها، وفقاً للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط.

سابعاً: التمويل والتقييم المالى للمشروعات

1- التأجير التمويلى:

ويشمل ذلك الأنشطة الواردة بمادة (2) من القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى وبالشروط المقررة فيه.

2- ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية، ويشمل:

(أ) الالتزام بضمان تغطية الأوراق المالية المطروحة فى اكتتاب عام أو تغطية ما لم يتم تغطيته، من قبل الجمهور، وذلك طبقاً للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام المعتمدة.

(ب) إعادة طرح الأوراق المالية من قبل الملتزم بالضمان دون التقيد بالقيمة الاسمية لها.

3- رأس المال المخاطر:

ويشمل هذا النشاط تمويل نشاط الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية أو المشاركة فى المشروعات والمنشآت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك المنشآت عالية المخاطر أو تعانى قصوراً فى التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار.

4- التصنيف الائتمانى:

ويشمل تقييم المراكز المالية وتصنيفها ائتمانياً وتوفير المعلومات عنها فى أسواق المال، وذلك وفقاً للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

5- التخصيم:

هو خدمة مالية غير مصرفية، وتصدر الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتنظيم القواعد والشروط والإجراءات الواجب اتباعها لمزاولة هذا النشاط.

ثامناً: البرمجيات وأنظمة الحاسبات والمناطق التكنولوجية

1 – تصميم وإنتاج البرامج:

(أ) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.

(ب) أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.

(ج) إنتاج المحتوى الإلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.

(د) إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية.

2- تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية:

(أ) أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.

(ب) تصنيع أو تجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية بكافة أنواعها وأحجامها واختبارها.

(ج) تصنيع أو تجميع المعدات المكملة للحاسبات واختبارها.

(د) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.

3- تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات:

(أ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.

(ب) إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات الإنترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وفقاً للقوانين المعمول بها.

4- إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية:

(أ) إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية.

(ب) إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.

(ج) إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها.

تاسعاً: الإسكان

1- الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى:

بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء أقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة أبنية.

2- الاستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم.

عاشراً: مشروعات الصندوق الاجتماعى

المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية:

وتشمل المشروعات التى تزاول نشاطها فى الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية التى يكون أغلب تمويلها من الصندوق.

الحادى عشر: التسويق والترويج لمجالات الاستثمار

التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين فى مجالات الاستصلاح والاستزراع للأراضى والتنمية السياحية والصناعية والموانئ الداخلية النيلية والجافة، وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ويشمل هذا النشاط ما يأتى:

– إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيط للمناطق.

– إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.

– الترويج والتسويق لأراضى المنطقة لجذب رؤوس الأموال والمشروعات.

– الترويج للاستثمار لإنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمناطق.

– الترويج للمشروعات والأعمال اللازمة لاستغلال وتصنيع ونقل وتسويق المنتجات.

– دراسة الأسواق المحلية والخارجية والعمل على تنشيط الصادرات.

– الترويج للاستثمار لصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية للحراسة بها.

– توفير وإتاحة العناصر البشرية المتميزة اللازمة لتنمية وإدارة المشروعات والموارد والمنتجات من خلال المراكز المتخصصة للتدريب والتأهيل.

– القيام بدور المروج الرئيسى من خلال دعوة المستثمرين المؤسسين لتغطية رأس المال، ويجوز المساهمة بحصة لتشجيع المؤسسين على الاكتتاب إذا ما قامت ضرورة لذلك ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.

    تقديم الطلبات الخاصة بالمناطق للبت فيها بعد سداد 10% من مقابل الانتفاع كمقدم لجدية الحجز ويكون تحصيل مستحقات الهيئة العامة للاستثمار بالنقد الأجنبى

مادة (2)

يشترط فى النشاط الذى يزاول فى أى من المجالات المحددة فى المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته.

مادة (3)

يجوز أن يتضمن غرض الشركة مجالاً أو أكثر من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة.

مادة (4)

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، على الشركة أو المنشأة التى ترغب فى مزاولة النشاط فى شبه جزيرة سيناء فى أى من المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة. كما يلزم موافقة الهيئة إذا أنشأت إحدى الشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار فرعاً لها بالمنطقة المشار إليها. ويشترط عند التصرف فى الشركات والمنشآت أو الفروع المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أو تداول أسهمها، الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

الباب الثانى:

تأسيس الشركات

الفصل الأول

الشركات التى يقتصر نشاطها على مجالات المادة (1)

مادة (5)

فى حالة رغبة المستثمر فى تأسيس شركة أو منشأة يقوم بعد اطلاعه على دليل النشاط النوعى المنصوص عليه فى مادة (16) من هذه اللائحة باستيفاء نموذج طلب التأسيس المرفق بهذا الدليل وما يتضمنه من إقرارات وتقديمه إلى الهيئة أو أحد فروعها بحسب الأحوال لاتباع إجراءات التأسيس المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

وتتولى الهيئة أو أحد فروعها مراجعة عقود تأسيس الشركات التى يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومراجعة أنظمتها الأساسية، وذلك بناء على طلب المؤسسين أو الشركاء أو من ينوب عنهم.

مادة (8)

يجوز تحديد رأسمال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل، وذلك بالشرطين التاليين:

1- أن يودع رأسمال الشركة فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى فى حسابات بالنقد الأجنبى.

2- أن تعد وتنشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التأسيس بها.

كما يجوز للشركات القائمة طلب تحويل مسمى رأسمالها من الجنيه المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل وفقاً للضوابط التالية:

أ – صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية (أو من جماعة الشركاء) بالأغلبية المنصوص عليها فى النظام الأساسى للشركة أو فى عقد تأسيسها بالموافقة على تحويلها مسمى رأسمالها إلى العملة الأجنبية.

ب – ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن ثلاثين مليون جنيه، مسدداً بالكامل.

ج – أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقاً لسعر الصرف المعلن فى البنك المركزى فى يوم موافقة الجمعية العامة غير العادية على التحويل، بشرط استكمال باقى إجراءات التحويل خلال 120 يوماً على الأكثر من هذا التاريخ.

د – تقديم ما يفيد سداد (25?) من رأس مال الشركة المدفوع قبل التحويل بالعملة الحرة المحولة من الخارج والمطلوب التحويل إليها، أو قيام الشركة بزيادة رأس مالها وقت التحويل بنسبة (25?) من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المحولة من الخارج والمطلوب التحويل إليها.

ه – أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة فى السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية التى تم التحويل إليها.

و- أن يتم إعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التحويل إليها.

وتطبق الضوابط السالفة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشركة أو فى حالة الاندماج أو فى حالة تحولها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى أو العكس إذا ترتب على أى من هذه الحالات أن رأسمال الشركة الجديدة أصبح بإحدى العملات الحرة، سواء فى ذلك الشركة التى تم تغيير الشكل القانونى إليها أو الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أو المحولة من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلى أو العكس.

مادة (9)

يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة متضمناً البيانات الخاصة بها، وذلك بعد تمام المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة على إيداع الشركة فى حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى 10? من رأس المال النقدى للشركة على الأقل، يزاد إلى 25? من القيمة الاسمية للأسهم النقدية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة.

مادة (12)

على الشركات والمنشآت التى يتم تأسيسها طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار موافاة الهيئة بموقعها التنفيذى وصورة من مركزها المالى، وذلك فى نهاية كل سنة مالية. وفى حالة عدم التزامها بذلك يكون للهيئة تطبيق أى من الأحكام المنصوص عليها بالمادة (124) من هذه اللائحة.

الفصل الثانى

الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة

مادة (14)

يتم تأسيس الشركات التى تزاول أنشطة يدخل بعضها فى أى من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة، وفقاً للنظام القانونى الذى تخضع له الشركة أصلاً.

وعلى المسئول فى الشركة موافاة الهيئة بعقد الشركة ونظامها الأساسى، وبصورة من قرار التأسيس -إن وجد- وبيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة، وكذا المركز المالى المطلوب تمتعه.

ويجب إفراد حسابات مستقلة لهذا النشاط.

الباب الثالث

المنشآت الفردية

مادة (15)

على كل شخص طبيعى يزاول نشاطاً فى أى من المجالات المحددة فى مادة (1) من هذه اللائحة ويرغب فى التمتع بأحكام هذا القانون أن يخطر الهيئة ببيان كاف عن هذا النشاط موضحاً به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط فى السجل التجارى، وكذا عن أى تعديل فى هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة صورة القيد بالسجل.

ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص للنشاط المشار إليه.

الباب الرابع

خدمات الاستثمار والتراخيص

مادة (17)

تقدم طلبات المستثمرين إلى الهيئة أو أحد فروعها على النموذج المعد لذلك للحصول على خدمات الاستثمار، بما فى ذلك طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها من أى من الجهات المختصة، مرفقاً بها المستندات المطلوبة وما يفيد سداد الرسوم المقررة.

مادة (18)

تتلقى الهيئة أو أحد فروعها من المستثمر أصول المستندات اللازمة للحصول على خدمات الاستثمار من الجهات المختصة، على أن توافى الهيئة أو الفرع المختص هذه الجهات بصورة معتمدة منها، ولا يجوز لهذه الجهات إعادة طلب هذه المستندات من المستثمر.

مادة (19)

تتولى الهيئة أو فروعها موافاة الجهات ذات الصلة بطلبات الحصول على خدمات الاستثمار المقدمة من المستثمرين ومتابعة هذه الجهات فى إنهاء تلك الخدمات، كما تتولى تسليم إخطارات بما يفيد إنهاء الخدمات للمستثمرين.

مادة (20)

للشركات والمنشآت بعد صدور القرار المرخص بالتأسيس وقيد الشركة أو المنشأة بالسجل التجارى أن تتقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها بطلب للحصول على الترخيص المؤقت لإقامة المشروع، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المبينة بدليل النشاط النوعى، وفقاً لطبيعة كل نشاط.

ويرفق بطلب الحصول على هذا الترخيص تعهد بالتزام الشركة أو المنشأة بكل الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التى تنظم نشاطها، وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها.

ويمنح الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه تحت مسئولية صاحب الشأن ترخيصاً مؤقتاً لإقامة المشروع ويكون هذا الترخيص ملزماً لجميع الجهات المختصة من حيث عدم جواز التعرض للشركة أو المنشأة أو إيقاف مباشرتها لنشاطها أو منحها التيسيرات والموافقات اللازمة لها، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى ويكون هذا الترخيص سارياً إلى أن يصدر الترخيص النهائى.

وفى حالة زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقاً لنظام النقاط دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على أساس المعايير التى صدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ومنها:

1- التكاليف الاستثمارية للمشروع.

2- الخبرة السابقة.

3- التكنولوجيا المستخدمة.

مادة (21)

تلتزم الجهات المعنية بموافاة الهيئة بالتراخيص والموافقات النهائية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ موافاتها بالصور المعتمدة للمستندات اللازمة لإصدار الترخيص طبقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض. وإذا طلبت هذه الجهات بعض الإيضاحات بشأن المستندات المشار إليها أو البيانات المقدمة من المستثمر تلتزم تلك الجهات بإصدار الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الرد على استفساراتها. وفى حالة عدم ورود رد من تلك الجهات على الهيئة خلال المدة المشار إليها تقوم الهيئة بعد موافقة مقدم الطلب بإحالة الموضوع إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة «104» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للجهات المعنية رفض الطلب إلا لعدم توافر الشروط الواردة بأدلة الأنشطة النوعية أو الشروط الفنية اللازمة والمحددة من الجهات المختصة وقت تقديم الطلب.

مادة (22)

يصدر الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه الترخيص النهائى للمشروع فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئة أو فروعها من الجهات المختصة، وإذا انقضت المدة دون إصدار الترخيص النهائى يعرض الرئيس التنفيذى للهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة «101» من القانون، متضمناً أسباب عدم إصدار الترخيص النهائى لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر.

الباب السادس

الفصل الأول

الإعفاء الضريبى التلقائى

مادة (32)

على الشركات والمنشآت أن تخطر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال تسعين يوماً من ذلك التاريخ.

وتلتزم شركات التنمية المتكاملة بهذا الإخطار عن كل مشروع من المشروعات التى تقيمها، ويترتب على عدم الإخطار قيام الهيئة بتطبيق أى من الإجراءات المنصوص عليها بالمادة «124» من اللائحة.

وتتولى الهيئة دون غيرها القيام بإجراءات تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط عن طريق لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه، تشارك فيها الجهات المعنية بنشاط المشروع، وللجنة فى سبيل ذلك إجراء المعاينات الضرورية والفحص المستندى اللازم، وعليها إعداد تقرير بنتيجة أعمالها من واقع معاينتها وما اطلعت عليه من مستندات وبيانات وسجلات.

مادة (33)

يصدر الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه شهادات التمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى مقررة للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار طبقاً للقوانين المنظمة لهذه الإعفاءات، وذلك وفقاً للنماذج التى يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة. وتكون هذه الشهادات وما ورد بها من بيانات نهائية ونافذة فى مواجهة جميع الجهات والتى يتعين عليها العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها دون حاجة إلى موافقات أخرى.

مادة (34)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وإذا زاولت الشركة أو المنشأة أنشطتها فى أكثر من مجال من المجالات المحددة فى المادة «1» من هذه اللائحة، تحسب مدة الإعفاء الضريبى لكل نشاط أو مجال على حدة من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، مع تحديد رأس المال الخاص بهذا النشاط.

ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط.

الفصل الثانى

الحوافز الإضافية غير الضريبية

مادة (36)

يكون منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية المشار إليها بالمادة «20 مكرراً» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار من خلال الضوابط التالية:

أولاً: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والتى تتمثل فى أى من الحالات الآتية:

– المشروعات التى لا يقل عدد العاملين بها عن 250 عاملاً مصرياً وفقاً للثابت فى استمارة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل.

– المشروعات التى لا تزيد تكلفة خلق فرص العمل فيها عن مبلغ 250 ألف جنيه مصرى أو ما يعادله.

– المشروعات التى تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيها عن نسبة 35? من إجمالى تكلفة تشغيل المشروع.

ثانياً: المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، بشرط ألا تقل أى من نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى منتجاتها أو نسبة المكون المحلى فى الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج عن 50?.

ثامناً: المشروعات التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة والمتمثلة فى الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك فى المجالات المحددة بالمادة «1» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وهذه اللائحة.

مادة 39

تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقاً لما يرخص به من الرئيس التنفيذى للهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختصة من صناعات الخمور والمشروبات الكحولية وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى.

    تحويل الأرباح التى اعترض عليها «المركزى» لتعارضها مع قواعد خروج النقد الأجنبى من مصر.. وتحديد أساليب المفاضلة عن طريق «نظام النقاط» فى حالة زيادة طلبات المستثمرين على عدد التراخيص المتاحة

مادة 41

تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات بالمناطق الحرة العامة من ذوى الشأن إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة لعرضها على مجلس إدارتها للبت فيها بعد سداد «10?» من مقابل الانتفاع بحد أدنى مبلغ ألف دولار كمقدم لجدية التنفيذ، على أن يتم خصم هذا المبلغ من مقابل الانتفاع لدى استلام الأرض ولا يرد هذا المبلغ فى حالة عدم التنفيذ لأسباب ترجع للمشروع، ويكون اعتماد قرارات مجلس إدارة المنطقة فى هذا الشأن من الرئيس التنفيذى للهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة. ويلتزم أصحاب الشأن عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة خالياً.

مادة 72

تكون الموافقة على طلب إخراج المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات العوارية غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بياناً بهذه الأصناف معتمداً من إدارة المنطقة الحرة المختصة -بناء على تلك الموافقة- لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج. أما بالنسبة للمواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة فيتم التخلص منها بالطرق والوسائل المقررة وفقاً لقانون البيئة وبعد موافقة وزارة الدفاع وعلى نفقة صاحب الشأن.

مادة 97

مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء لا يجوز الترخيص بإنشاء منطقة استثمارية فى شبه جزيرة سيناء إلا متى كانت حيازة الأرض المقام عليها المنطقة بحق الانتفاع مع عدم الإخلال بالنظم والقواعد المعمول بها بالنسبة للاستثمار فى شبه جزيرة سيناء.

مادة 113

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تعد من قبيل المخالفات الجوهرية التى يترتب عليها فسخ العقد امتناع المستثمر دون سند عن الآتى:

أ- الوفاء بسداد الأقساط المستحقة أو مقابل الانتفاع فى المواعيد المنصوص عليها بالعقد على الرغم من إنذاره بضرورة السداد.

ب- إزالة المبانى المنشأة بالمخالفة للضوابط والرسومات التنفيذية المعتمدة لإقامة المشروع الاستثمارى والمنصوص عليها ببنود العقد.

ج – البدء فى الإنتاج الفعلى للمشروع ذى الطبيعة الإنتاجية أو البدء فى مزاولة النشاط خلال المدة المنصوص عليها ببنود العقد.

مادة 114

لا يجوز للجهات الإدارية المعنية فسخ التعاقد مع المستثمر إلا من خلال الهيئة وبعد تقديم تقرير المتابعة المنصوص عليه فى المادة (83) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أن يتضمن ذلك التقرير الالتزامات التى أخل بها المستثمر بشكل تفصيلى، وبيان ما إذا كان هذا الإخلال يعتبر من قبيل المخالفات الجوهرية المنصوص عليها فى المادة المشار إليها أو المادة (113) من هذه اللائحة، ويرافق بالتقرير المستندات الداعمة لذلك.

ويكون للهيئة فى هذه الحالة إما فسخ العقد نيابة عن الجهة الإدارية المعنية وتنفيذاً لإرادته وعلى مسئوليتها، وإما الرد بعدم توافر مبررات الفسخ خلال 15 يوماً من تاريخ استلامها لتقرير المتابعة وفى هذه الحالة يكون للجهة الإدارية المعنية إذا ما أصرت على الفسخ اللجوء إلى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليها فى المادة (108) من القانون المشار إليه خلال 15 يوماً وإلا عد ذلك تنازلاً من جانبها عن التمسك بمبررات الفسخ الوارد بتقرير المتابعة.

وتنظر اللجنة الوزارية الأمر فى مدة أقصاها 60 يوماً.

مادة 116

تباشر الهيئة دراسة التشريعات المتعلقة بخدمات الاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وتقديم جميع خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد وتوحيد جميع الاستثمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير تلك الاستمارات والنماذج للاستخدام إلكترونياً وإدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *