مجموعة سعودي القانونية

قصة موارد صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية … وخطورة سياسة الجباية الحالية للنقيب ومجلسه .
كتب : مجدي عبد الفتاح المهدي

المحامين كأفراد جزء من المجتمع ، وشريك أساسي في تحقيق منظومة العدالة وتيسير حق التقاضي الذى هو حق طبيعى دستورى لكل مواطن ، وعندما أنشئت نقابة المحامين كنقابة ترعى مصالح أعضائها كان لزاماً على الدولة ان تساعد النقابة فى تأمين مصالح أعضائها وخاصة فى حالات العجز والوفاة والتقاعد .

ولم يتضمن القانون 26 لسنة 1912 وهو أول قانون للمحاماة نصاً ينظم المساعدة المالية للمحامين فى حالات العجز والمرض والتقاعد ، ورغم ذلك كان مجلس النقابة يقوم بمنح أعانات للمحامين المحتاجين ، وقد خلا القانون كذلك من تدبير الموارد المالية لسد أحتياجات المحامين ، مما دعا إلى التفكير فى إنشاء صندوق خاص بالإعانات ، وكان أول من أقترح ذلك هو النقيب أحمد لطفى فى أجتماع المجلس بتاريخ 21/1/1925 ، ثم أعد الاستاذ/ صليب سامى مشروع جديد لقانون المحاماة تضمن هذة الفكرة وقد أقرته الجمعية العمومية فى أجتماعها غير العادى فى 29/6/1928 ، وفى 3/12/1930 أقترح الاستاذ/ عزيز خانكى على مجلس النقابة إنشاء صندوق إعانات للمحامين على نمط المشروع الذى بدأت تعده نقابة المحامين أمام المحاكم المختلطة فقرر المجلس فى أجتماعه بتاريخ 3/12/1930 تكليفه بأعداد تقرير عن هذا الاقتراح . إلا ان أول مشروع متكامل لصندوق المعاشات والاعانات هو الذى قدمه كامل صدقى وكيل النقابة عام 1933 وأقره مجلس النقابه فى اجتماعه بتاريخ 28/6/1933 برئاسة النقيب أحمد بسيونى وكان هذا المشروع هو الاساس الذى صدر على اساسه القانون 135 لسنة 1939 والذى تضمن لأول مرة فى الباب الثامن منه بابا خاصاً بصندوق المعاشات والإعانات . وقد تكونت موارد الصندوق من نسبة من الاشتراكات ورسوم القيد والتبرعات وأستحدث القانون لأول مرة دمغة المحاماة .

وقد سعى المجلس عام 1937 برئاسة النقيب كامل صدقى لتقرر الحكومة إعانه للصندوق الذى كانت تسعى النقابة لإنشاءه وقد وعدت الحكومة وهى حكومة مصطفى النحاس بتقديم هذة الإعانه ، وقد وجه لها المجلس الشكر ، ولكن عندما جاءت حكومة محمد محمود الرابعه فى عام 1938 عطلت ماوعدت به حكومة النحاس وهنا أصدر النقيب محمد على علوبه بيان شديد اللهجه قرر فيه عدم تعاون مجلس النقابة مع الحكومة ، وإزاء الضغط استجابت الحكومة وأرسلت شيك بخمسة الاف جنيه فى ديسمبر 1938 وهو مبلغ أقل مما كانت تطلبه النقابة ، وقد زيدت هذة الاعانة الى ستة الاف جنيه عامى 1939 و1940 وانخفضت فى العام التالى الى اربعة الاف جنيه ، ثم زيدت مع حكومة النحاس الجديدة عام 1942 الى تسعة الاف جنيه وأستمرت على هذا النحو عام 1951 وأنخفضت عام 1952 الى خمسة الاف جنيه ، مما دعا المجلس بالمطالبة بان تكون هذة الاعانة الزامية على الحكومة وأن ينص عليها بقانون المحاماة . وكحل لهذة المشكلة طالب المجلس بزيادة فئات الدمغة بقانون المحاماة ، ثم أدرجت بعد ذلك أتعاب المحاماة ، ورسوم التصديق على العقود كموارد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وذلك فى ضوء زيادة أعداد المحامين وزيادة متطلباتهم فى الرعاية الصحية والاجتماعية .

لذلك فموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والتى ناضل الاجداد للحصول عليها هى موارد كفلتها الدولة لرعاية مصالح المحامين باعتبارهم جزء من المجتمع ، وهذة الموارد فى أنفاقها خاضعه لرقابة الدوله (الجهاز المركزى) ، لذا فانه إزاء المخالفات الجسيمة فى الصرف والتى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات وإزاء اتجاه سياسة النقابة الحالية فى الجباية المفرطة للأموال بتحميل أعباء مالية على المواطن قد تؤثر على حقه فى التقاضى أو الحفاظ على مصالحة الاساسية واتى تمثلت فى الاَونة الأخيرة فى قرار المجلس بزيادة رسوم التصديق على العقود الى الضعف وزيادة الحد الاقصى الى خمسة وعشرين الف جنيه ، بينما الحد الاقصى الذى تحصله الدولة من رسوم لتسجيل عقد الملكية هو الفين جنيه ، فان هذا الأمر يشكل خطورة قد تعرض فرض الرسم ذاته الى الالغاء فزيادة الرسوم لاتكون الا بقانون ، وهو الأمر الذى يتحمل تبعاته المجلس الحالى والذى يعرض نضال النقابة عبر تاريخها للضياع .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *