مجلس الدولة يؤيد إعفاء المطار من الضريبة العقارية ويرفض اعتراض المالية
مجلس الدولة يؤيد إعفاء المطار من الضريبة العقارية ويرفض اعتراض المالية
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى تأييد سابق إفتائها بشأن عدم خضوع المبانى المقامة بميناء القاهرة الجوى للضريبة على العقارات المبنية، على أن يكون الإعفاء مقتصرا على ما يدخل من تلك المباني ضمن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها، أما فيما يخص المبانى والمنشآت التي تستخدم كمقار للعاملين أو استراحاتهم وما فى حكمها فإنها تخضع للضريبة باعتبارها من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة.
ورفضت الجمعية العمومية العدول عن وجه الرأي الذي انتهت إليه في هذه الفتوى بناء على اعتراض وزارة المالية التي كانت ترغب في إخضاع جميع مبان مطار القاهرة للضريبة العقارية، مؤكدة أن ما ساقته وزارة المالية من أسانيد لتحقيق ذلك الغرض كانت تحت نظر الجمعية عند إبداء الرأي في الموضوع، وأنه لم يطرأ من الموجبات، ولم يجدّ من الأوضاع القانونية، ما يحدو بالجمعية العمومية إلى العدول عن إفتائها سالف البيان والذي كشفت فيه عن صائب حكم القانون في الموضوع.
وقالت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها إن ميناء القاهرة الجوى من المرافق العامة التى رصدت للمنفعة العامة ومن الأموال العامة المملوكة للدولة، ومن ثم تتحقق بشأنه شروط الإعفاء من الضريبة على العقارات الواردة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 الذى قرر عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة، والمخصصة لغرض ذي نفع عام، للضريبة التى فرضها بالقانون المذكور.
وأضافت الجمعية أن اقتصار خضوع مبانى ومنشآت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية للضريبة على العقارات على ما يدخل منها ضمن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها فقط دون المباني الأخرى المملوكة للشركة كمقار العاملين واستراحاتهم وما في حكمها، فيستند إلى أن الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، تتخذ شكل شركة المساهمة، وتعتبر شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لإحدى الشركات القابضة (51%) من رأسمالها، فإذا اشترك فى هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بنوك القطاع العام، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الشركة القابضة التى تتبعها هذه الشركة، ومن ثم يجوز لأشخاص القانون الخاص من غير الشركات القابضة وبنوك القطاع العام المساهمة في رأسمال الشركات التابعة فيما يجاوز النسبة المذكورة.
وتابعت الجمعية: “بيد أن المغايرة في الطبيعة القانونية للأشخاص الاعتبارية التي يجوز لها المساهمة في ملكية رأسمال الشركات التابعة، مع ما يترتب على هذه الملكية من حقوق، منها الحق فى الحصول على الأرباح التى تدرها الأسهم، والحق فى المشاركة فى إدارة الشركة، ليس من شأنها ملكية الدولة، أو الشخص الاعتبارى العام، أو الشركة القابضة، أو بنك القطاع العام – بحسب الأحوال – لموجودات الشركة التابعة من منقولات مادية ومعنوية، وعقارات، بما فى ذلك العقارات المبنية، فجميعها بحسب الأصل ملك للشركة التابعة ذاتها، باعتبارها تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن المساهمين فيها، ولها ذمتها المالية الخاصة بها التى تتيح لها اكتساب الحقوق، ومنها حق ملكية العقارات، والتحمل بالالتزامات”.
ونوهت الجمعية العمومية إلى أن الأصل يتمثل في أن تتولى الدولة إدارة المرافق العامة بطريق مباشر، إلا أنها أحيانًا تعهد بذلك إلى فرد، أو شركة، أو هيئة، تنيبه عنها، دون أن يغير ذلك من طبيعة المرافق القائمة على المنفعة العامة، فلا يعدو إسناد الإدارة إلى غير الدولة فى هذه الحالة سوى طريق من طرق الإدارة دون المساس بأصل وجوهر المرفق العام، فمن يُدِر المرفق العام يَنُب عن الدولة فى ذلك بهدف تحقيق النفع العام، وهو الهدف ذاته الذى تهدف الدولة إليه من إدارتها للمرافق العامة.
وعلى ذلك فإن شرط عدم خضوع مبانى ومنشآت الشركة المعروضة حالتها للضريبة على العقارات المبنية، هو أن تكون من مبانى المطارات ومنشآتها أو من تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها فى تطبيق حكم المادة (17) من قانون الطيران المدنى حسبما يكشف عنه واقع الحال، فإن انتفى عنها هذا الوصف- كما هي الحال، على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة إلى المبانى والمنشآت الإدارية التى تستخدم مقرا للعاملين بالشركة، أو استراحاتهم، وما فى حكمها – تخضع هذه المبانى والمنشآت للضريبة المذكورة، بحسبانها من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة بوصفها إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.