مجلس الدولة يبطل تعيينات النيابة الإدارية
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ببطلان التعيينات بالنيابة الإدارية في الوظائف التخصُصية والخدمات المعاونة.
صدر الحكم برئاسة المستشار “عادل لحظي” نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبد التواب، نواب رئيس المجلس وهشام عبد الرحمن وكيل المجلس، والمستشارين أيمن البهنساوي ومحمد بركات وعبد الهادي عبد الكريم أحمد محمد عوض الله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن إعلان هيئة النيابة الإدارية بوجود الوظائف التخصصية والخدمات المعاونة انزلق إلى عدم المشروعية، بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة، وانخلع عنه ما كان يتوجب عليه أن يلتحف به من عباءة القانون.
وأكدت المحكمة أن القرار لم يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل ؛ حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأضافت، أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أخذ بذات النهج الدستوري، في تولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وأوضحت أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع استظهرت أن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في كافة القواعد التنظيمية، التي تضعها جهة الإدارة التي تملك بمقتضى سلطتها التقديرية وفقًا لمقتضيات الصالح العام وإعمالًا للقانون وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم وكان لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يتمسكوا بها، باعتبار أن المشرع هنا إنما يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط.
وقالت إن إعلان هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015 الذي بُنى عليه القرار الطعين هوى إلى درك عدم المشروعية الجسيم أصبح الإعلان منعدمًا، وإذ صدر القرار الطعين رقم (93) لسنة 2016 من رئيس هيئة النيابة الإدارية استنادًا إلى هذا الإعلان، فمن ثم يضحي غير مبرء من هذا العيب، إعمالًا للقاعدة الأصولية أن ما بُنى على باطل فهو باطل، ويغدو تبعًا لذلك والعدم سواء، وزال عنه وصفه كتصرف قانوني قائم ومنتج لأثاره،، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه إلغاءً مجردًا.
جدير بالذكر أن المحكمة سبق لها أن قضت في الدعوى 2080 لسنة 63 ق بجلسة 28 مايو 2016 بوقف تنفيذ الإعلان الصادر عن هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان أية قرارات صدرت استنادًا إليه، والتي اشتملت على القرار رقم (93) بتعيين الوظائف التخصُصية، والقرار رقم (123) بتعيين الخدمات المعاونة،(125) بالتعيين في وظيفة كاتب رابع.