مجموعة سعودي القانونية

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون المرور

وافق مجلس النواب، حلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن تعديل قانون المرور.

وجاء في تقرير اللجنة، بأن المادة الثانية من مشروع القانون، تقضي بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيًا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي – تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:

ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من (1300) و(75) خمسة وسبعون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من (1300- 1600)، (150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من (1601- 2000)، (250) مائتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من (2001- 2500)، (350) ثلاثمائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من (2500)، (1000) الف جنيه عن سيارات الجمرك.

وتشمل الرسوم: (20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيهًا عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من (2-7)، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من (7)، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

كما تشمل الرسوم: (50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

كما نصت المادة (72 مكرر): على حالات سحب الرخصة والتي جاءت على النحو التالي:-تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر: في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ).

ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر: في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4) من البند (ج).

وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب، وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:

بند (أ):

  1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.

  2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

  3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

  4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة.

كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

البند (ب):

  1. السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.

  2. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

  3. وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

  4. استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

  5. عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.

  6. عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

وافق مجلس النواب، على إضافة بند جديد، للمادة (72) بقانون المرور، تتعلق بفرض عقوبات جديدة على عدم الالتزام بوضع أو تثبيت الملصق الإليكتروني، على السيارات.

وجاء نص المادة بعد إضافة البند كالتالي:

مادة (72 مكررًا):

تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4) من البند (ج).

وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة، ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:

البند (أ):

  1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.

  2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

  3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

  4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتًا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة، ويجوز منحها ترخيصا أٓخر المدة اربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

البند (ب):

  1. السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.

  2. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

  3. وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

  4. استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

  5. عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.

  6. عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفاءه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وجاء ذلك بعدما شهدت الجلسة جدلا واسعا، حول البند الجديد، ولاسيما، فكرة تلف الملصق، والإتلاف العمدى، له، حيث طالب بعض النواب، بالتفريق بين تلف الملصق لأى سبب خارج عن إرادة المواطن، وبين الإتلاف العمدى له، غلا أن المجلس وافق في النهاية على نص البند كما جاء من الحكومة.