أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أن الخدمات المهنية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وستضم المحاسبين والمحامين، وغيرهم، لافتا إلى أنها ستخضع للضريبة كسلعة جدول بسعر %10.
وأضاف – خلال اجتماعه مع عدد من قيادات وزارة المالية بأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية – أن المهنيين من أقل الفئات التى تدفع الضريبة ، لافتا إلى أن حصيلة الضرائب على المهن الحرة لا تتعدى حاليا 700 مليون جنيه.
وأشار إلى أن هذه الحصيلة تدور عند حدود الـ 500 مليون جنيه، لافتا إلى أنها يجب أن تكون أضعاف هذا الرقم ، وأن يقوم كل مواطن بسداد ضريبة حقيقية، حتى لا يظلم المجتمع ويظلم الملتزم بالضريبة، مؤكدا وجود عدة أسباب لإخضاع المهنين لضريبة القيمة المضافة، أولها أنها خدمة كأية خدمة أخرى يجب أن تخضع للضريبة، والثانى لكونها وسيلة لحصر المجتمع الضريبى فى هذا النشاط وبشكل صحيح.
ولفت إلى أن دخول هذه الشريحة للضريبة كـ «سلعة جدول» يرجع إلى سهولة تقسيم النشاط على عدد من المكاتب للنزول عن حد التسجيل ، مشيرا إلى أنه تم وضع نص فى القانون يشير إلى أنه فى حالة قيام أى مكلف بتقسيم الشركة أو إنشاء شركات جديدة بهدف النزول تحت حد التسجيل والتهرب الضريبى، وقد ثبت أن الهدف الأساسى هو التهرب من الضرائب فمن حق مصلحة الضرائب أن تتجاهل هذا التقسيم وتحسبة كمكلف واحد.
وأشار إلى أنه تم الاجتماع مع نقابة المهندسين والصيادلة ، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكول لصغار المهندسين والممارسين لهذا النشاط، موضحا أن الصيادلة ليست خدمات صحية وبالتالى يجب أن تخضع للضريبة.
وتابع: «لدينا استعداد للاستماع والتسهيل فى حدود القانون ، لافتا إلى أنه بالنسبة لعقود نشاط المقاولات، فإن القانون ألزم جهتى المكلف والإسناد بتعديل العقود وفقا للأثر الفورى للقانون «.
وأضاف نحن كوزارة مالية ومصلحة الضرائب نمنح شهادة للمكلف بأن جهة الإسناد خاضعة للضرائب.
يُشار إلى أن هناك موجة احتجاجات من بعض المهنيين الخاضعين لضريبة المبيعات على القيمة المضافة للمطالبة بإعفائهم منها أسوة بالأطباء.
وتركزت معظم هذه الاحتجاجات فى المحامين، الذين نظموا ، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، اعتراضا على القيمة المضافة.
وكان نقيب المحامين سامح عاشور، أصدر بيانا مؤخرا، جدد فيه رفض النقابة للقانون «لمخالفته للمعايير الفنية والعلمية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم».
وبدأ تطبيق «القيمة المضافة «منذ شهر سبتمبر الماضى، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه بعد إقراره من مجلس النواب.
وتُفرض» القيمة المضافة» على السلع والخدمات فى مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها فى كل مرحلة ضريبة على القيمة التى تضيفها هذه المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة، وتنعكس الزيادة فى النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائى، والذى يكون فعليا هو المتحمل للضريبة بشكل غير مباشر.
ويرى بعض المحامين ، أن قانون القيمة المضافة غير دستورى، إذ نص الدستور على أن المهن الحرة ليست ربحية فى المقام الأول.