تعديلات السلطة القضائية في الدستور | أهم النصوص المقترحة من الدوائر القضائية على لجنة الخمسين
تقدم عدد من القضاة، بعدد من التصورات المكتوبة بأهم النصوص التى يجب أن يتضمنها باب السلطة القضائية فى الدستور ليقوم نادي القضاة بعرضها على وفد لجنة الخمسين الذين سيزور ، ومن أهم ما جاء بهذه المقترحات النص على أن “السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شئونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقًا للقانون”. والنص على أن : “يختص القضاء بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التى يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى”، والنص على أن “القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاماً، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز لأحد التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة”. كما تضمنت النصوص المقترحة النص على “النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء فى كافة الجرائم فضلاَ عن الاختصاصات الأخرى التى يبينها القانون، ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى تحقيق متى رأت ضرورة لذلك”. ومادة تنص على أن “يقوم على شئون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى وينظم القانون تشكيله واختصاصاته، وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبياً”، ونص بأن “تخصص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنوياً بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى”. ومن النصوص المقترحة أيضًا: “جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية” و “الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى يقررها القانون”، “ويحظر تناول من أصدرها قدحاَ أو مدحاً، وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون”، و”تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلولة دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال”، ونص: “قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد استطلاع رأى القضاة فى جمعياتهم العمومية”. وتناولت النصوص المقترحة ضرورة أن يتم النص صراحة على سن تقاعد القضاة وهو 70 عاما، منعا لأى تدخل تشريعى، من شأنه أن يستهدف إقصاء أى من القضاة، ويقطع الطريق على إسباغ صفة المشروعية على عزل أى قاض، كما تضمنت ضرورة الإبقاء على نص النائب العام فى دستور 2012، الذى يعطى حق تعيين واختيار النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، ليكون قرار رئيس الجمهورية كاشفا فقط.