ننشر حيثيات “الإدارية للرئاسة” بإعادة ضباط الشرطة المنقطعين للعمل
أودعت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة حيثيات حكمها بإعادة ضباط الشرطة المنقطعين، والحاصلين على إجازة بدون مرتب، للعمل.
وقالت المحكمة إن المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والتي تنص على أن: “تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب، وذلك على أن يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ويسرى هذا الحكم سواءً أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال”.
وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه يتعين على جهة الإدارة ( وزارة الداخلية ) أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة بالموافقة على تلك الإجازة لمرافقة زوجه المرخص له بالسفر للخارج، وأن جهة الإدارة لا تتمتع بأية سلطة تقديرية في هذا الشأن وإنما يتعين عليها وجوبا الموافقة على تلك الإجازة مادام قد توافرت الحالة المنصوص عليها في هذه المادة بحيث إذا ما رفضت جهة الإدارة الموافقة على منح تلك الإجازة فإن قرارها يعد غير مشروع ومشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية قد استقر على أن المشرع في قانون هيئة الشرطة أقام قرينة قانونية مؤداها اعتبار ضابط أو فرد الشرطة مقدمًا استقالته في حالتين منهما انقطاعه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوما متتالية بدون إذن، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول لدى جهة الإدارة، وخوّل المشرع جهة العمل في هذه الحالة الخيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المنقطع عن العمل بدون إذن وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه، واستلزم المشرع لصحة الأخذ بالخيار الثاني إنذار المنقطع عن العمل بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه الإنذار في محل إقامته المعروف لرئاسته، ويتعين مراعاة هذا الإجراء الجوهري – الإنذار – فهو يهدف إلى التيقن من عزوف الموظف عن العمل ورغبته الجادة في هجر الوظيفة العامة، ويترتب على عدم مراعاة هذا الإجراء بطلان قرار إنهاء الخدمة للانقطاع لمخالفته لأحكام القانون.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة ضابط برتبة نقيب شرطة بوزارة الداخلية، وبتاريخ 28 نوفمبر 2006، تقدم بطلب إلى جهة عمله للحصول على إجازة لمدة عام لمرافقة زوجته المتعاقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن وزارة الداخلية “المدعى عليها” قد رفضت طلبه بالمخالفة لصحيح حكم القانون في ضوء كون هذه الإجازة من الإجازات الوجوبية التي لا يجوز قانونا لوزارة الداخلية الامتناع عن منحها له وهو الأمر الذي يوصم القرار السلبي المطعون فيه بعدم المشروعية ومخالفة القانون الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.