مجموعة سعودي القانونية

ننشر حيثيات «الإداري» بإلزام مرشحي نقابة المحامين بتوقيع الكشف الطبي

 

مجلس-الدولة

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بإدراج شرط توقيع الكشف الطبي وتقديم شهادة طبية من أحد المستشفيات، تفيد بخلو المترشحين لانتخابات مجلس نقابة المحامين من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات.

قالت المحكمة إن اشتراط تقديم من يترشح لانتخابه نقيبا أو عضوا بمجلس النقابة، شهادة طبية من جهة رسمية تفيد بخلوه من الأمراض الذهنية والنفسية وعدم تعاطيه للمخدرات أو المسكرات، بات من الأمور الواجب إقرارها وفقا للمفهوم الشامل لفكرة الصلاحية والتصدي للعمل العام.

وتابعت المحكمة أن هذا الأمر في حالة عدم تحققه سيزعزع الثقة لديهم في جدوى عملية الانتخاب برمتها، ويعصف بأهداف العمل النقابي.

وأشارت إلى أن قانون المحاماة خلا من نص صريح يلزم بتوافر هذا الشرط بالترشح لعضوية مجلس النقابة، مستندا على أن قواعد التفسير للنصوص التشريعية لا تقوم فقط على ظاهرها، وإنما يتعين تقصي أهدافها على وجه يحقق الحكمة التشريعية للنص التشريعي.

وتهيب المحكمة بالمشرع، أن يكون هذا الشرط صريحا ليس في انتخابات النقابات وإنما على كل من يتصدى سواء للعمل العام أو أعمال الولاية.

 

المصدر :فيتو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *