مجموعة سعودي القانونية

ننشر حيثيات الحكم بإلغاء قرار نقيب المحامين بوضع شروط للقيد والتجديد

أودعت الدائرة ١٧ بمحكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بقبول الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين سامح عاشور، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار السيد المرسي وعضوية كل من هانى حسن ووسام محمد وعثمان علي وأشرف توفيق، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة أن قانون المحاماة خلا من ثمة نص عام يسند ولاية الفصل في القرارات الصادرة بشأنهم إلى محكمة معينة وحدد ذلك فقط في عدة مواضع، ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي المحاكم لا يستند إلى نص قانوني.

وأضافت المحكمة أن الدفع بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى المقامة في الدستورية مردود عليه في الشهادة المقدمة منهم، وتنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، وكذلك وقف السير في الدعاوى، فإن قانون مجلس الدولة مختص بنظر الطعون على القرارات التنظيمية العامة الصادرة عن نقيب المحامين، ونقيب المحامين كشخص معنوي عام، وأن محكمة الاستئناف التي يحتجون بها بأنها المختصة، فإنها تختص بفصل الطعون في القرارات الفردية الخاصة بلجنة القيد.

وتابعت المحكمة أن القرارين المطعون فيهما، والخاص بقيد المحامين قد قام على أي أساس من المشروعية، والمخالفة لصحيح القانون ومن ثم يتوفر بشأن وقف تنفيذها ركن الجدية والاستعجال، حيث إن عدم تجديد الاشتراك في النقابة يؤثر بلا شك في حق مزاولة مهنة المحاماة، وهو من الحقوق الدستورية والمساس بها يترتب عليه أضرار يتعذر تداركها.

وقال المحامون في طعونهم أن الضوابط الجديدة لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتي بمثابة عجز للمحامي، وأن معظمها قرارات تعسفية ومعدومة وليس لها أي سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا، الذي أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة.

وأضافت الطعون، أن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط أشد للقيد بعام 2018.

وذكرت الطعون، أن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضوية تقديم توكيلين عن عام 2017 من موكل، وتقديم “دليلي اشتغال من محرر جلسات” يثبت اشتغال المحامي، وكذلك “أحكام محكمة”، وتضمنت الضوابط أيضًا “شهادات تحركات من الجوازات” لقيد المحامي من عدم الاشتغال بالخارج، وألا يتم قيده بغير المشتغلين ومن ثم يتم شطبه.

وأشارت الطعون، إلى أن هذه الضوابط من شأنها حرمان المحامي من ممارسة عمله من خلال تقيده بهذه الضوابط، والتي من شأنها تكبيل حريته في العمل بالخارج، كما أن النقابة لم تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر الشهر الماضي، والقاضي بإلغاء ضوابط وشروط القيد للنقابة عام 2017.