مجموعة سعودي القانونية

أودعت محكمة جنح النزهة، حيثيات حكمها ببراءة المستشارة نهي الإمام والمعروفة إعلاميا بـ”سيدة المحكمة” من تهمة إتلاف بدلة رئيس حرس محكمة مصر الجديدة المقدم وليد عسل والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كانت الأوراق قد خلت من دليل على تعمد المتهمة الإتلاف، وإنما كان ذلك التلف الذى حدث نتيجة التشابك الذى كان بين المتهمة والمجني عليه، حسبما وصفه المجني عليه بمذكرته التى تقدم بها وهو ذاته المجنى عليه الذى عاد بالتحقيقات، وقرر أن المتهمة نزعت “الكتافة “كونه نزع منها هاتفها وهو ما يقطع بأن المتهمة لم تتجه إلى إحداث ذلك الإتلاف، كما قرر المجني عليه أن جهاز اللاسلكي أتلف منه أثناء محاولة المتهمة الفرار على حد قوله، وهو ما يقطع بانعدام العمد في الإتلاف وإنما إهمال المجني عليه وهو الذى تسبب في ذلك.

وأضاف الحيثيات تأييد انعدام ركن العمد في جريمة الإتلاف من شهادة مجند الشرطة المكلف بالخدمة في نيابة النزهة والتي جاء بها ، أن المجني عليه طلب من المتهمة هاتفها فرفضت فأخذه منها بالقوة، فقالت له “هات التليفون كذا مرة” فقال لها الضابط “اتفضلي معايا فهجمت وشدة الكتافة وندهت في الطرقة ياشوية حرامية، وهو رايح ناحية السلم وهي جريت وراه وقالتله هات التلفون ياحرامي وحاولت تمسك التليفون منه فوقع جهاز اللاسلكي بتاعه واتكسر” .

وأشارت المحكمة إلى أن ذلك الأمر يجزم بأن المتهمة لم تكن تتعمد إتلاف السترة الأميرية ، كما لم يثبت بالأوراق وجود إتلاف بها حدث بيد المتهمة كما أن الرتبة التي توضع على السترة، تختلف عن السترة ولم يحدث بها ثمة إتلاف إنما اقتلع مها الرتبة العسكرية، ليس بقصد الإتلاف وإنما بقصد استرجاع الهاتف الذى أخذ منها بغير مبرر ومن ثم انتفى قصد الإتلاف العمدي.

وأضافت الحيثيات ان المحكمة هنا ، لا تتحدث عن الغاية أو السبب وإنما قصد الإتلاف الذي يمثل ركن الجريمة، وأن ما حدث بجهاز اللاسلكي من تلفيات إنما كان سببه إهمال المجني عليه ولم تتعمد المتهمة إتلافه.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المحكمة فحصت أوراق الدعوى وتبين ان واقعة التعدي بالضرب المنسوبة للمتهمة على غير أساس ودون دليل، حيث انه بالكشف الطبي على المجنى عليه تبين وجود خدوش بالرسخ والساعد الأيمن ووجود خدوش بالوجه “الجهة اليمنى” ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى ، كما ان أقوال الشاهدين جاءت مغايرة لما أثبته التقرير الطبي، فشهد محمد حسن أن المتهمة تعدت على المجني عليه بالضرب “بالبوكس أعلى صدره خمس مرات” بينما شهدت الشاهدة “هبة” ان المتهمة اعتدت على المجنى عليه بصفعه بيدها على وجهه مرتين ويقدمها في رجله ، بينما خلت شهادة “محمود القذافي” من أي تعدي وقع على المجني عليه.

واستكملت المحكمة أن المجني عليه، قرر بشهادته أمام النيابة العامة أنه طلب تحقيق شخصية المتهمة فرفض وحاولت الفرار من المحكمة، فقام بمنعها والوقوف أمامها فقامت بنزع الكمامة التي يرتديها فحدثت إصابته بخدش في وجهه.

وأضافت المحكمة أنه لما قدمه المجنى عليه من تسجيلات، زعم أنها منسوبة للواقعة وأن شخصا لا يعرفه قام بتقديمه إليه فإن ذلك مردودا عليه بأن ما قدمه كان الأولى، أن يتقدم بشهادته أما وقد اجتزأ من الواقعة ما يرى أنه يؤيد أدلة لا وجود لها، فإن تسجيله هذا لا يعدو أن يكون قرينة معززة بالدليل وهو الأمر الذى انعدم عن الأوراق فمن ثم فإن المحكمة تشكك في هذا التسجيل ولا تطمئن إلى أن الواقعة برمتها قد تم تصويرها بما ترى أنه اجتزأ الواقعة.

بينما جاءت حيثيات قرار المحكمة بحبس المتهمة شهرا مع إيقاف التنفيذ، فقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن لما كانت المتهمة قد وجهت الى المجني عليه “وليد عسل” مقدم شرطة وقائد حرس محكمة مصر الجديدة الفاظ نابية وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته وهى الفاظ تداول وتعارف بين جموع الناس على أنها تعنى الإهانة والاحتقار.

وثبت اقتراف المتهمة لهذا الجرم ، ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبتها بالمادة 133 من قانون العقوبات وتأخذ في اعتبارها ما قدمته المتهمة من تذاكر طبية وكانت المحكمة تطمئن من الظروف التي ارتكب فيها المتهمة الجريمة ان المتهمة لن تعود لارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلا، الأمر الذى تعمل معه حقها وفق نص المادة 55 سالفة الذكر وتأمر بوقف تنفيذ العقوبة.