ننشر نص مشروع قانون تخفيض سن القضاة
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، للجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وتتضمن التعديلات في مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من ٧٠ إلى ٦٤ عامًا بشكل تدريجي خلال 3 سنوات، ومنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
_____________
السيد الأستاذ الدكتور علي عبد العال
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة، وبعد
أرجو إحالة مشروع القانون التالي – بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لفحصه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس الموقر، وفقًا لحكم المادة 122 من الدستور والمواد المنظمة لتقديم ونظر الاقتراحات بقوانين باللائحة الداخليـة للمجلس.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
مقدم مشروع القانون
عضو مجلس النواب
النائب محمد عطا سليم
عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
جمهورية مصر العربية
مجلس النواب
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972
بشأن السلطة القضائية والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 38 و39 و41 و43(أ) و47 الفقرتين الأولى والثانية و54 و62 والفقرة الأولى من المادة 69. والمادة 117 و118 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972النصوص التالية.
رقم المادة النص القائم النص المقترح
38 يشترط فيمن يولى القضاء:
(1) أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.
(2) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
(3) أن يكون حاصلًا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(4) ألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رُدَ إليه اعتباره.
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. يشترط فيمن يعين بالنيابة العامة والقضاء العادي وفي سائر الوظائف المقابلة لها بالجهات والهيئات القضائية الشروط التالية:
(1) أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.
(2) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن خمس وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
(3) أن يكون حاصلًا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها بنسبة 80 % ما لم يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية نسبة أعلى من ذلك، وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(4) ألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويعين العشرين الأوائل من كل كلية بجميع الجهات والهيئات القضائية ما لم يوجد مانع طبي.
39 يعين القضاة بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية:
(أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.
(ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة.
(ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية.
(د) النواب بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ب).
(هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلًا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من مجلس الهيئات القضائية* نظيرًا للعمل القضائي.
(و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق، وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من مجلس الهيئات القضائية* نظيرًا للعمل القضائي متى أمضوا جميعًا تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتبًا يدخل في حدود هذه الدرجة.
يجب أن يعين القضاة بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية:
(أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.
(ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة.
(ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية.
(د) النواب بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ب).
(هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلًا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من مجلس الهيئات القضائية* نظيرًا للعمل القضائي.
(و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق، وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من مجلس الهيئات القضائية* نظيرًا للعمل القضائي متى أمضوا جميعًا تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتبًا يدخل في حدود هذه الدرجة.
41 متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسًا:
أولًا – في وظائف قضاة:
………….إلى آخر النص متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون يجب أن يعين رأسًا:
أولًا – في وظائف قضاة:
………….إلى آخر النص
43/(أ) يُشترط فيمن يعين قاضيا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:
(أ) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية. يُشترط فيمن يعين قاضيا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:
(أ) أن يكون قد شغل مدة خمس سنوات على الأقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية.
47 الفقرتين الأولى والثانية لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع.
ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر. يجب عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية ألا تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع.
ويجب عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاستئناف ألا تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر.
54 فقرة ثانية ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين القضاة الذين أمضوا في درجة قاض سنتين على الأقل. ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين القضاة الذين أمضوا في درجة قاض ثلاث سنوات على الأقل.
62 يجوز ندب القاضي مؤقتًا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها. لا يجوز ندب القضاة كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها قانون يصدر بذلك، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين هذا القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم حال ندبهم.
69/1 استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين عامًا ميلادية. استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره أربعة وستون عامًا ميلادية.
117 يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرةً أو من بين رجال القضاء على أنه يجوز أن يعين مباشرةً في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة* ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبًا يدخل في حدود هذه الدرجة، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل.
ويجوز أن يعين مباشرةً وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب، أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 39، 41 حسب الأحوال.
يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرةً أو من بين رجال القضاء على أنه يجب أن يعين مباشرةً في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبًا يدخل في حدود هذه الدرجة، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل.
ويجب أن يعين مباشرةً وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب، أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 39، 41 حسب الأحوال.
118-لا يجوز ألا تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها. يجب ألا تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن 15% في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها. وإلا كان قرار التعيين منعدما.
كما تستبدل عبارة “أربعة وستون عامًا ” بعبارة “سبعون عاما” في كل من المواد (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفي تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون السلطة القضائية النصوص التالية:
مادة 9 مكررًا ” يجوز ندب قضاة محاكم الاستئناف، للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية “.
مادة 38 مكرر ” يشترط فيمن يلي وظائف القضاء في مصر السلامة من العيوب الخلقية والجسمانية “.
مادة 38 مكرر (1) ” يمنع خريجو كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية “.
(المادة الثالثة)
يطبق حكم النزول بسن المعاش تدريجيًّا بحيث يكون سنتين كل عام ليصل بعد ثلاث سنوات للسن المقرر بالمادة المذكورة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
(المذكرة الإيضاحية)
إعمالا لإحكام الدستور المصري الجديد التي اشترطت أن يكون تولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، كما اشترط المساواة بين المواطنين، وكفل للجميع حق التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي، لكل ذلك اتقدم بمشروع القانون هذا لتفعيل هذه النصوص الدستورية من ناحية ولرفع الظلم عن أجيال من الشباب المتفوقين الذين تم تخطيهم في التعيين من ناحية أخرى دونما أية شائبة تشوبهم إلا إنهم أبناء الطبقة المتوسطة أو الفقيرة ولتفعيل نصوص قانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين المحامين بنسبة لا تقل عن الربع بالقضاء ؛ لكل هذه الأسباب كان هذا المشروع بقانون:
حيث قصد التعديل المقدم بالمادة الأولى من هذا المشروع استبدال عدد من مواد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث يستبدل نص المادة 38 من هذا القانون لتعدل في بعض شروط التعيين في الهيئات القضائية في وظيفة معاون نيابة أو ما يقابلها في مجلس الدولة أو هيئة النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة، بأن يتم تعيين أوائل الدفعات ما لم يوجد مانع من ذلك، كما سمحت المادة لمن رد إليه اعتباره أن يعين بالقضاء فرد الاعتبار هو دليل دامغ على براءة ساحة المتقدم من التهم التي نسبت إليه، فضلا عن أنه يكون بحكم من القضاء فاحتراما لحكم القضاء برد اعتبار لابد من هذا التعديل، كما تضمنت تلك المادة تحديد نسبة مئوية للمتقدم للقضاء لا تقل عن 80 % بالنسبة للحاصلين على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون فقط.
كما قصد التعديل أيضًا استبدال نص المادتين 39 و41 و47 الفقرتين الأولى والثانية و117 و118 لينص على وجوب تعيين المحامين والعاملين بعمل نظير للقضاء بالهيئات القضائية وتطبيق النسبة المنصوص عليها وهى بمقدار 15 % من العدد المعين، مع الأخذ في الاعتبار لعقد الدورات التدريبية الواجبة للمحامين وغيرهم من المعينين في بداية السلك القضائي.
وقصد التعديل الوارد بالمادة الأولى أيضًا استبدال نص المادة 43(أ) باستبدال شرط المدة للعمل بمحاكم النقض خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات عمل قاضٍ بمحاكم الاستئناف وذات الحكم بالنسبة للمادة 54 فقرة ثانية ليرفع شرط المدة من سنتين إلى ثلاثة بالنسبة لرؤساء دوائر محاكم الاستئناف.
كما قصد التعديل الوارد بالمادة الأولى إلى استبدال نص المادة 62 لتقر بضرورة إصدار قانون بتنظيم مسألة ندب القضاة والجهات التي اشترط الدستور – في مادته 186- الندب إليها.
وقصد التعديل كذلك إلى استبدال نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 وكذا المواد أرقام (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفي تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. حيث قصد التعديل أن يكون سن القضاة أربعة وستين عامًا بدلا من سبعين عاما، وفي ذات السياق أضيف حكم مستحدث بالمادة الثانية من هذا القانون تنظم عملية النزول التدريجي بسن القضاة كل عام سنتين ليصل في خلال ثلاث سنوات إلى السن المحدد، وحتى لا تتأثر العدالة.
وجاءت بالمادة الثانية من مشروع القانون لتضيف إلى القانون الأولى هي المادة 9 مكررًا والتي تنص على أنه ” يجوز ندب قضاة محاكم الاستئناف، للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية ” والعلة من ذلك التعديل شاهد عليها الواقع المصري وتكمن في تكدس القضايا أما المحاكم الابتدائية لقلة عدد القضاة مع العكس بالنسبة لمحاكم الاستئناف.
كما قصد التعديل الوارد بالمادة الثانية من مشروع القانون إضافة المادة 38 مكرر والتي تقضي بأنه ” يشترط فيمن يلي وظائف القضاء في مصر السلامة من العيوب الخلقية والجسمانية”. ولعل هذه المادة تؤكد على ما اشترطته المادة 38 وأن القاضي يجب أن يكون قادرًا على تولي هذا العمل.
وكذا إضافة المادة 38 مكرر (1) والتي تقضي بأن ” يمنع خريجو كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية ” وذلك لأن هذه الكليات تقصد تخريج حماة الوطن من الشباب القادرين على حمل السلاح والتعامل معه وغيره من فنون القتال والدفاع عن الوطن. الأمر الذي يفوت على الدولة الكثير حيثما يتقدم الشاب بعد هذه الدراسة للعمل بسلك القضاة وهو مؤهل للعمل بمهنة أخرى وأثبت كفاءة في ذلك ودليل ذلك تخرجه من هذه الكليات.
وأخيرا المادة الرابعة والمتعلقة بنشر هذا المشروع القانون في الجريدة الرسمية وبصمة بخاتم الجمهورية.
مقدم مشروع القانون
محمد عطا سليم
عضو مجلس النواب
عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية