مجموعة سعودي القانونية

هل يبطل الحكم الجنائي إذا اختلف منطوقه الثابت في صورة الحكم أو مسودته عن المنطوق الثابت بمحضر الجلسة ؟

” لما كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء ، بحسبان انه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع العدول عنه او تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به ، الا ان يكون خطأ مادياً محضاً ـ مما يجوز لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية ـ او غموضاً او ابهاماً مما يجوز الرجوع اليها في تفسيره وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما اورده في اسبابه الى ما انتهى اليه في منطوقه من اعتبار المعارضة كأن لم تكن وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علناً في مواجهة الخصوم ، وذلك وفقاً للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ما تقدم ، وكان ما قضت به المحكمة قد خالف في اسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة ، فإنه يكون باطلاً ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 3282 لسنة 68 ق جلسة 25/8/2007 )

ليصلك المزيد من الأخبار والمقالات والمعلومات القانونية تابعوا صفحة الجريدة على فيس بوك

https://www.facebook.com/pages/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/127023200713642

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *