وثائق قضائية | أقدم المبادىء القضائية الصادرة في التماس إعادة النظر من محكمة مصر الأهلية من 130 عاماً
إعداد : مجدي عبد الفتاح المهدي
أعدها : مجدي عبد الفتاح المهدي
نشرت جريدة الحقوق الورقية في العدد (9) السنه الرابعه – بتاريخ السبت 22 من يونيو سنة 1889 الموافق 24شوال سنة 1306 في الصفحات من 107 حتي 110 تحت عنوان القسم القضائي هذان الحكمان والذان يعدان اللبنات الأولى التي أرست مبادىء التماس إعادة النظر وقد نشرا الحكمان تحت عنوان التماس إعادة النظر ويسعدنا نشرهما بألفاظهما التي كانت سائده أنذاك ، مع ملاحظة أن كلمة الركتسفيل كان يقصد بها الاستئناف .
فى إلتماس إعادة النظر
محكمة إستئناف مصر الآهلية
المشكلة بهيئة مدنية
تحت رياسة سعادة عبدالحميد صادق باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أحمد بليغ بك وموسيود دوهلس وعمر رشدى بك قضاة وحضرة إبراهيم بك رفائل نائب قاضى .
وحسن أفندى فؤاد …………… كاتب الجلسة
اصدرت الحكم الآتى
فى قضية التماس اعادة النظر المقدم من الست بيكر هانم صاحبة أملاك ومقيمة بمصر الحاضر عنها مرقس بك كابس
المقيدة بالجدول العمومى نمرة 559
ضد
سعادة محمد حافظ باشا ونجلهِ محمد بك نشئت المقيمين بدرب الآغاوات بمصر الذين لم يحضروا ولم يحضر أحد عنهما .
بعد سماع أقوال وكيل الست بيكر هانم والاطلاع على الاوراق والمداولة حسب القانون .
من حيث ان الست بيكر هانم التمست اعادة النظر فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 17 يوليه سنة 1887 وطلبت الحكم بقبول الالتماس فى غياب سعادة محمد حافظ باشا ونجلهِ محمد بك نشئت وارتكنت على اسباب منها انهُ حصل غش من الاخصام فى أثناء نظر الدعوى ترتب عليه تأثيرفى راى القضاه فى الحكم وذلك الغش هو ان سعادة محمد حافظ باشا ونجلهِ محمد بك نشئت قدما نتيجة أقوالهما وارفقا معها ورقة حساب بدون إطلاع وكيلها عليهما ولم تحصل المناقشه فيهما وادعيا تصديقها على ورقة الحساب المذكورة .
وحيث أنه فى الواقع لم يوجد بالآوراق ما يدل على تصديق الست بيكر هانم على ورقة الحساب المقدمة مع النتيجة ولا ما يدل على حصول اطلاع الاخصام على نتايج ومستندات بعضهم .
وحيث ثابت من حكم مجلس ابتدائى مصر الملغى ان سعادة محمد حافظ باشا ونجلهِ محمد بك نشئت تأخرا عن تقديم أى حساب كان وقد صار الإجرا بموجب الحكم الإنتهائى الصادر من مجلس الآحكام القاضى بملزوميتها بإيرادات أطيان ابعدية اطلميس العنبرة حسب ما يقدرهُ اهل الخبره عند ما يتأخران عن تقديم الحسا ب بمجلس ابتدائى مصر المذكور فى الميعاد المحدد .
وحيث ان الحكم الملتمس اعادة النظر فيهِ انبنى على ورقة الحساب بإعتبار حصول التصديق عليها من الست بيكر هانم وبعد فرض اطلاع الاخصام على نتايج ومستندات بعضهم بعضاً .
وحيث ان ما سبق ذكرهُ يُعد غشاً حصل من اخصام الست المذكورة وأثر على رأى القضاه الذين حكموا وهذا سبب كافى لقبول التماس اعادة النظر فى الحكم المذكور كما نص فى المادة 372 من قانون المرافعات .
وحيث مع الاكتفا بقبول الالتماس للسبب المحكى عنهُ صار لا لزوم للفحص فى باقى الاسباب القائلة عنها الست بيكر هانم .
وحيث انهُ عند الحكم بقبول الالتماس تعين المحكمة الجلسة التى يكون فيها حضور الاخصام للمرافعه فى اصل الدعوى .
وحيث ان سعاده محمد حافظ باشا ونجلهِ محمد بك لم يحضرا ولا قاما وكيلا عنهما مع تكليفهما بالحضور رسمياً فالحكم يكون غيابياً بالنسبة اليهما .
وحيث من يحكم عليه يلزم بالمصاريف .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً بقبول التماس اعادة النظر فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 17 يوليه سنة 1887 وبلغوا الحكم المذكور وحددت جلسة يوم الثلاثاء 25 دسمبر سنة 88 للتكلم فى أصل الدعوى مع الزام سعادة محمد حافظ باشا ونجلهِ محمد بك نشئت المصاريف
هذا ما حكمت به المحكمة بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الاربعا 5 ديسمبر سنة 1888
………………..
محكمة استئناف مصر الأهلية
المشكله بهيئة مدنية
تحت رئاسة سعادة عبدالحميد صادق باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أحمد بليغ بك وموسيو دوهلس وعمر رشدى بك قضاة وحضرة ابراهيم روفائل بك نائب قاضى .
وإبراهيم أفندى يوسف ……. كاتب الجلسة .
اصدرت الحكم الآتى
فى قضية المعارضه المقدمة من كل من سعادة محمد حافظ باشا ونجلهِ محمد بك نشأت المقيمين بدرب الاغاوات بمصر الحاضر عن الآول بادوا بك واناب فى التكلم عنهُ خليل افندى ابراهيم وعن الثانى موسيو دولابو مر بيه واناب فى التكلم عنه اسكندر افندى رزق
المقيدة هذه الدعوى بالجدول العمومة نمرة 559
ضد
الست بيكر هانم المقيمة بمصر الحاضر عنها مرقس بك كابس
سعادة محمد حافظ باشا ونجلهُ محمد بك نشئت كل منهما قدم معارضه عن الحكم الغيابى الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 5 دسمبر سنه 1888 بقبول التما س اعادة النظر المقدم من الست بيكر هانم فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 17 يوليو 1888 وبلغو الحكم المذكور وحددت جلسة للتكلم فى الموضوع مع الزام حافظ باشا ونجلهِ محمد بك نشئت بالمصاريف .
ولما تحددت جلسة يوم الثلاث 19 فبراير سنة 1889 اخيراً لرؤية هذه المعارضه حضر وكلا الطرفين وبنا ءعلى طلب مرقس بك كابس وكيل الست بيكر هانم قررت المحكمة ضم المعارضتين على بعضهما .
وخليل افندى ابراهيم تكلم فى الشكل وقال ان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الاستئناف مبنى على إجرااَت باطلة لا غية وأحوال غير قانونية ومن جهة ثانية فان إلتماس الست بيكر هانم إعادة النظر فى حكم 17 يوليه سنة 1887 لم يكن حائز القبول ولذا فيكون الحكم الغيابى لاغياً وعريضة الإلتماس لاغية أيضاً إذ أن تلك العريضة ذكر فيها بأن حكم 17 يوليه مبنى على غش وفيه تناقض وعلى انه لم يحكم فى أحد الطلبات وحكم بشئ لم يطلبه أحد الأخصام ولم نتبين أنواع ذلك ثم أن الإعلان الذى وقع على عريضة الألتماس المذكورة المؤرخ 11 أكتوبر سنة 88 والإعلان الذى بعده جاءا مخالفين للمادة 3 , 22 من قانون المرافعات وإن الأمر الصادر بتحديد جلسة 14 نوفمبر سنة 88 للمرافعة فى طلب التعجيل المقدم من مرقس بك كابس لم يعلن لحافظ باشا إلا قبل الجلسة بخمسة أيام فقط فضلاً عما فى هذا الإعلان من البطلان لعدم توفر شروط المادة 35 مرافعات ولكونهِ ذكر فيهِ أنهُ بناء على طلب مرقس بك كابس وأيضاً ذكر بالامر الصادر على عريضة طلب التعجيل ان الحضور هو للمرافعة في طلب التعجيل وفي يومها حضر مرقس بك وترافع في الركتسفيل ولم تحصل مرافعه في طلب التعجيل وان التماس الست بيكر هانم إعادة النظر فى فى حكم 17 يوليه سنة 87 لم يكن جائز القبول لأن ذلك الحكم قد تنفذ بحلف سعادة حافظ باشا اليمين بحضور وكيل الست بيكر الذى لم يبدِ أدنى معارضة فى ذلك خصوصاً وإن محكمة الإستئناف حكمت عند قبولها الركتسفيل بلغو حكم 17 يوليه سنة 87 بناءً على الغش مع انهُ لا يجوز سوى قبول الركتسفيل أولاً وتحديد جلسة للموضوع وكثيراً ما حكمت بان الوجه الذى بنى عليه الركتسفيل هو الذى بحث فيه .
وإسكندر أفندى رزق وافق على ما قالهُ خليل أفندى إبراهيم فى مسألة الشكل .
ومرقس بك قال بجواز الواضح بالعريضة إكتفاء بالمناقشة التى تحصل بالجلسة وإما عدم إستيفاء الإعلان فأنه لا عبرة بعدم ذكر المحضر محل التوطن والوظائف وما قيل بأن المحضر أعلن الأخصام بناءً على طلبهِ هو فمذكور بالعريضة بأن طلبه هو أى ( مرقس بك ) بناءً على طلب الست بيكرهانم ومع ذلك فالقانون جوز للوكلا رفع دعاوى باسما موكليهم وما قيل من عدم حصول المرافعة فى طلب التعجيل وحصول المرافعة فى الركتسفيل فإن المقصود من طلب التعجيل هو النظر فى الركتسفيل وإن قول سعادة رئيس المحكمة بالامر بلفظة ( طلب التعجيل ) أعنى للمرافعة فى القضية المطلوب تعجيلها وتقصير ميعادها ومع ذلك فى نفس الجلسة أذنتهُ بالمرافعة فى القضية ليس فى طلب التعجيل وأن حلف اليمين وعدم المعارضة فيهِ من الست بيكر لا يؤخذ منهُ قبول الحكم سيما وإن حضورهُ كان صدفة كما وما قيل من عدم جواز لغو حكم 17 يوليو سنة 87 فإن الفائدة من قبول الإلتماس هى لغو الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وأن القانون الفرنساوى يقضى بان المحكمة لو قبلت الركتسفيل فتلغى الحكم الملتمس نقضهُ وطلب رفض جميع المسائل الفرعيه والتكلم فى الموضوع .
وبعد الإطلاع والمداولة حسب القانون .
حيث ان ماهو مدون بصحيفة إلتماس إعادة النظر المطعون فيها باللغو من أسماء الأخصام وموضوع الدعوى وأسبابها كافى وقد إستوفى فيها ما قصده القانون من البيانات الضرورية لأوراق المحضرين .
وحيث أن أمر سعادة رئيس المحكمة المحرر بتاريخ6 نوفمبر سنة 88 والإعلان الذى حصل عنه لم يقصد فيهما الا المرافعه عن طلب الإستعجال فى الجلسة المعينة لحصول المرافعة فيها عن دعوى أخرى فصدور الحكم فيها يكون بدون أساس قانونى .
وحيث ان بقية الأوجه المقدمة لبطلان الحكم الصار بتاريخ 5 دسمبر سنة 88 شكلاً لم يكن لها أدنى تأثير للحصول على البطلان فلا حاجة للتكلم عنها
فبناءً عليه
حكمت المحكمة حضورياً بقبول المعارضة المقدمة من سعادة حافظ باشا ونجلهِ محمد بك وقررت بلغو الحكم الغيابى الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 88 شكلاً وأيضاً بلغو جميع الأوراق والإجرااَت التى عملت من بعد صحيفة إلتماس إعادة النظر المقدمة من الست بيكر هانم بتاريخ 4 اكتوبر سنة 88 وحددت جلسة يوم الثلاثا 12 مارس سنة 89 للمرافعة فى أوجه إلتماس إعادة النظر المذكورة بتلك الصحيفة وبملزومية الست بيكر هانم بنصف مصاريف هذه المعارضة والنصف الأخر على سعادة حافظ باشا ونجلهِ محمد بك ورفض باقى الطلبات
هذا ما حكمت به المحكمة بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الثلاثا 26 جماد آخر سنة 1306، 26 فبراير سنة 89