وثائق قضائية / من أحكام محكمة مصر الأهلية من 130 عاماً .. قوة العقود الغير مطعون عليها مُرجحه على أقوال الشهود.
وثائق قضائية / من أحكام محكمة مصر الأهلية من 130 عاماً .. قوة العقود الغير مطعون عليها مُرجحه على أقوال الشهود.
إعداد : مجدي عبد الفتاح المهدي
نشرت جريدة الحقوق الورقية في العدد (6) السنه الرابعه – بتاريخ الأول من يونيو سنة 1889 الموافق 2شوال سنة 1306 في الصفحة (83) منها تحت عنوان القسم القضائي هذا الحكم والذي نورده كما جاء بألفاظه التي كانت سائده أنذاك …
محكمة استئناف مصر الأهلية المشكلة بهيئة مدنية
تحت رياسة سعادة عبد الحميد صادق باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أحمد بليغ بك وموسيو دوهلس وعمر رشدي بك قضاة وإبراهيم رفائيل بك نائب قاضي.
وإبراهيم يوسف كاتب الجلسه .
أصدرت الحكم الاَتي .
في قضية ورثة يوسف يعقوب وهم الست فلومينا زوجته ويعقوب وتكران ولديهِ المقيمين بمصر ومتخذين لهم محلاً مكتب نقولا افندي عبيد والياس أفندي دبانه بشارع عبد العزيز الحاضر عنهم الياس أفندي المذكور . المقيدة هذة الدعوى بالجدول العمومي نمرة 85 – مستأنفين .
ضد
الست نبيهه هانم كريمة المرحوم حسن باشا الطويل المقيمة بشبرا الحاضر عنها الخواجه كركور أغيا مستأنف عليها .
وقائع الدعوى
ورثة المرحوم يوسف يعقوب وهم الست فلومينا زوجته وولديهِ يعقوب وتكران طالبوا الست نبيهه هانم كريمة المرحوم حسن باشا الطويل أمام محكمة مصر الاهلية بمبلغ 717346 غرشاً و10 بارات عمله صاغ انهُ باقي لهم طرف الست المذكورة بعضهُ عن مورثهم وبعضهُ مدفوع منهم وقد أنتهت مناقشات ومجادلات الطرفين أمام المحكمة المذكورة بما كانت نتيجتهُ ان الست كانت جارية أخذ وتحويل نقود من المرحوم يوسف يعقوب لحسابها وأخيراً أتفقت معهُ على تحرير ثلاث كمبيلات لهُ بختمها بمبلغ 12 الف جنيه انجليزي مؤرخين 12 صفر سنة 1284 كل منها بمبلغ اربعة اَلاف جنيه الاولى استحقاق دفعها 11 شعبان سنة 1284 والثانية استحقاق دفعها 11 ربيع أول سنة 1285 والثالثة استحقاقها 11 شوال سنة تاريخهِ ورهنت تحت يده تأميناً على سداد المبلغ 18 فدان و16 قيراط و4 اسهم تعلقها كائنة بضواحي مصر خارج بوابة الحديد معروفة بغيط الركن بما فيها من قصر وسواقي واشجار وخصمت من أصل مبلغ 12 الف جنيه المذكورة الاستجرارات السابق القول عنها والاَتي بيانها ادناه والباقي قبل الورثة على ان يخصم منهُ الف جنيه بمبلغ 97500 غرش والذي فضل بطرف المرحوم يوسف يعقوب وموجود بهِ سند بفرمتهِ مؤرخ في سنة 1284 مذكور فيهِ ان المبلغ مطلوب من طرفهِ لحضرةِ الست نبيهه هانم كريمة المرحوم حسن باشا الطويل يقوم بوفاء لحضرتها عن تحرير حجة رهنية القصر . ثم بعد وفاتهِ أقترض سليم افندي زكي الذي كان قيماً على الست مبلغ 150 جنيه انجليزي من تركة المرحوم يوسف يعقوب المذكور بمبلغ 14625 غرشاً بموجب ايصال في 9 محرم سنة 1296 ومتفقين ايضاً على ان الست باعت الى الورثة عقارات بمصر وبولاق ثمنها مبلغ 466887 غرشاً وثلاثون باره قيمة 4788 جنيه انجليزي والباقي بعد ذلك مُقره الست انهُ طرفها ما خلا مبلغ 400988 غرشاً و 8بارات تدعي الموما اليها انها لم تستولاهُ بل انها حولت على يوسف المذكور دفعهُ الى اشخاص مداينين لها وتوفى قبل ان يدفع لهم شيئاً منهُ والتزمت بدفعهِ لاربابهِ بعد ان أقاموا عليها دعاوى بالمحاكم المختلطة وبناءً عليهِ تقول ان الباقي طرفها لتركة يوسف يعقوب هو مبلغ 219258 غرش و32 بارة وطلبت من محكمة مصر الحكم برفض تداعي ورثة يوسف يعقوب الزائدة على المبلغ المرقوم وبعدم الحكم لها بالفوائد . والورثة يجحدون بقاء مبلغ الاربعمئة الف غرش بعهدة مورثهم وتخويل مداينين الست بالمبلغ الذي بضمهِ على ما أقرت بترتيبهِ بذمتها يكون المجموع هو مبلغ 620246 غرشاً و10 بارات كما هو مبين ادناه وقد اوقع الورثة حجزاً تحفظياً تحت يد نظارة المالية بتاريخ 16 اكتوبر سنة 1887 على ما يكون مطلوباً او سيطلب منها للست نبيهه هانم تأميناً على مبلغ الستمائة الف غرش المرقومة وطلبوا من المحكمة الابتدائية الحكم بالمبلغ مع فائدتهِ بواقع المئة أثني عشر في السنة من 26 أغسطس سنة 1888 تاريخ المطالبة الرسمية تبقت لهم بعد خصمهِ .
وحيث أن ارتكان الست على الجواب المحرر لوكيلها من الخواجه جرجس فرج بطلب الحساب من واقع دفاتر الست لمقابلتهِ لا يمكن ان تعتبر حجة على عدم احقية الورثة في مبلغ الاربعمئة الف قرش بل المعول عليهِ دائماً هي مستندات كل طرف وقد يجيز الفكر ان هذا الطلب كان عن نية سليمة لكون الورثة بالطبع ليسوا حاصلين على كامل المعلومات التي كانت في ذهن مورثهم كمسألة الألف جنيه مثلاً التي لما ابرزت الست سنداً بها قبلوها .
وحيث انهُ فضلاً عن ذلك قد تكرر الأقرار من سليمان افندي وكيلها دفعتين بضبطية مصر بالباقي طرف الست بعد ثمن الأملاك التي بيعت الى المتوفي احداهما في سنة 1286 كما هو واضح بالافادة المحررة منها لقونصلاتو ايتاليا بتاريخ 3 رمضان سنة 96 نمرة 118 والثانية في ربيع اول سنة 1290 كالواضح بصورة الأفادة المحررة من محافظة مصر الى بطركخانة الأرمن الكثوليك بتاريخ 16 منه نمرة 4352 على ماورد لها من الضبطية في 10 منهُ نمره 205 ولم تذكر فيهِ قط مسألة الاربعة الاَف جنيه المحدث عنها بل ذكر فقط أثمان الأملاك التى بيعت للخواجه .
وحيث ان اجحاد الست الاَن توكيل الافندي المذكور عنها لا يلتفت اليهِ اذ ان اجابتهِ كانت بناء على طلبها لهُ في ذاك الوقت بصفتهِ وكيلاً للست ولولا علم الضبطية بحقيقة صفتهِ ماكانت تطلبهُ بصفتهِ المذكورة ولا كانت تذكرها فيما حررته للقونصلاتو وللمحافظة والاقوى من ذلك ان نفس الكشف المقدم من الست للمحكمة الابتدائية ببيان حسابها الظاهر منهُ استلام الافندي المذكور مبالغ من الخواجه التي هي مقره بها ومن ضمنها 146585 غرشاً مذكور امامهً منصرف الى سليمان أفندي وكيل الدايرة .
وحيث لايمكن للمحكمة ان ترجح شهادة الشهود على قوة العقود الغيرمطعون فيها خصوصاً بعد مضى اثنتين وعشرين سنة ولذا يجب تعديل الحكم الابتدائي .
عن الفوائد
حيث ان هذه القضية محكوم فيها من مجلس أستئناف مصر الملغي بتاريخ 3 ش سنة 99 باختصاص الجلسة المدنية بمجلس مصر الملغي بنظرها .
وحيث ان الحقوق المدنية لم يكن جارياً احتساب فوائد عليها من المجالس القديمة وفي هذة الحالة لا يكون للمورثة حق في الفوائد الا من تاريخ رفع الدعوى أمام المحاكم الأهلية كما في الطلب الاحتياطي المقدم منهم لمحكمة مصر وحينئذٍ يكون حكم محكمة مصر في هذا الباب في محلهِ.
وحيث ان الحجز توقع طبق القانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الأستئناف شكلاً وبتعديل الحكم المستأنف بالكيفية الاَتية وهي ملزومية الست هانم بأن تدفع للمستأنفين مبلغ 620246 غرش ديواني و10 بارات مع الفوائد القانونية باعتبار 7 في المئة في السنة من تاريخ رفع الدعوى امام محكمة مصر الاهلية الواقع في 4 مايو سنة 1884 لغاية يوم السداد وبتأييد الحجز التوقع تحت يد نظارة المالية بقدر هذا المبلغ وفوائدهِ وملزومية الست المذكورة بالمصاريف ورفض باقي الطلبات , هذا ما حكمت بهِ المحكمة بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاربعا اول مايو 89 .