مجموعة سعودي القانونية

وثائق قضائية / من الأوامر العالية والفرمانات الصادرة من 130 عاماً .. الغاء قومسيونات الجنايات – وتعديل لائحة الاجازات .

إعداد : مجدي عبد الفتاح المهدي

نشرت جريدة الحقوق الورقية في العدد (6) السنه الرابعه – بتاريخ الأول من يونيو سنة 1889 الموافق 2شوال سنة 1306 في الصفحة (86) منها تحت عنوان القسم الادبي هذا الأمر العالي الذي جاء تحت عنوان الغاء قومسيونات الجنايات حيث كانت جريدة الحقوق الورقية مصرح لها من قبل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية الأهلية بنشر الاعلانات القضائية بجانب الاحكام والقوانيين والابحاث ، فقد كانت جريدة حقوقية قضائية تاريخية أدبية ونحن نعيد نشر الأمر العالي كما جاء بألفاظه التي كانت سائده أنذاك …

الغاء قومسيونات الجنايات
أمر عالٍ

بعد الاطلاع على أمرنا الصادر في 15 ربيع الاول سنة 1303 ( 31 ديسمبر سنة 85 ) بتشكيل قووميسونات في مديريات الوجه البحري ومديريات الوجه القبلي وقومسيون عال بنظارة الداخلية للحكم في الجنايات التي تقع من عصب مسلحة .

وبعد الأطلاع على أمرينا الصادرين في 10 ربيع الاول سنة 1302 ( 27 ديسمبر سنة 1884 ) وفي 14 شوال سنة 1303 ( 16 يوليه سنة 1886 ) بخصوص الأشخاص الذين لا مأوى لهم ولا صناعه .

وبعد الأطلاع على اوامرنا الصادرة بإمتداد مدة القومسيونات المذكورة اَ نفاً وأخيراً بتاريخ 23 ربيع الثاني سنة 1306 ( 26 ديسمبر سنة 1888 بإمتداد مدة تلك القومسيونات لسنة واحدة من يناير سنة 1889 .

وحيث أن وقائع السطو والسلب قد تناقصت جداً في المديريات ولم يعد من حاجة لبقاء القومسيونات الاستثنائية التي شكلت لمحاكمة مرتكبي هذة الجنايات .

فبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار أمرنا بما هو اَت :

( المادة الاولى )

القومسيونات المشكلة في مديريات وجهي بحري وقبلي والقومسيون العالي المشكل بنظارة الداخلية للحكم في الجنايات التي تقع من عصب متسلحة صار الغاؤها .

( المادة الثانية )

الاحكام التي صدرت من قومسيونات المديريات في الجنايات التي وقعت من عصب متسلحة تعتبر كالاحكام الصادرة من محاكم أو مجالس أول درجة وتعد أنها مستوفاة للشرائط اللازمة ويرسل ما كان منها صادراً بحضور المتهمين لمحكمة استئناف مصر الأهلية او لمجلس أستئناف اسيوط على حسب الأحوال ويرسل ما كان منها صادراً بالغياب لمحكمة او مجلس أول درجة التابعة اليهِ الجهة التي وقعت فيها الجناية ولا يراعي في ذلك تقديم طلب من أحد أو مضي مواعيد .

( المادة الثالثة )

على محكمة استئناف مصر والمحاكم الابتدائية للوجه البحري التي ترسل اليها دعاوي للحكم فيها من محكمة ثاني درجة أو دعاوي محكوم فيها غيابياً على حسب الأحوال ان تتبع أحكام قانون تحقيق الجنايات فيما يتعلق بإجرااَت الاستئناف والمعارضة وتكلف الاخصام بالحضور امام المحكمة في اول جلسة بناء على طلب قلم النيابة العمومية وكذلك يجب على مجلس استئناف اسيوط والمجالس الابتدائية بالوجه القبلي ان تتبع الاصول المقررة لديها فيما يتعلق بالاستئناف والاحكام الغيابية .

( المادة الرابعة )

مواد الجنايات التي وقعت من عصب متسلحة وتكون موجودة الاَن بالقومسيون العالي تحت الحكم ترسل للنيابة العمومية بالمحاكم الاهلية او لمجلس استئناف اسيوط على حسب حدود أختصاص كل منها .

( المادة الخامسة )

مواد سطو اللصوص التي يحكم فيها لغاية تاريخ أمرنا هذا بمعرفة قومسيونات المديريات ترسل للنيابة العمومية بالوجه البحري أو للمجالس المحلية بالوجه القبلي على حسب الأحوال .

( المادة السادسة )

اذا رؤي للمحكمة أو المجلس ان المادة تستلزم استيفا أو تحقيق أو أعادتهُ فتتبع في ذلك القواعد المقررة .

( المادة السابعة )

الاشقياء الذين لا مأوى ولا صناعة لهم ورفعت مسائلهم للقومسيونات بالمحافظات والمديريات ولم يحكم فيها للاَن يحكم فيها من تلك القومسيونات في مسافة شهر واحد من تاريخ أمرنا هذا .
ويبقى القومسيون العالي بنظارة الداخلية مدة خمسة واربعين يوماً من تاريخ أمرنا هذا للنظر والحكم فيما حكم فيهِ للاَن أو يحكم فيهِ من القومسيونات الابتدائية في مدة الشهر المذكور .

( المادة الثامنة )

على ناظر الداخلية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصهُ
صدر بسراي عابدين في 15 رمضان سنة 1306 ( 15 مايو سنة 1886 )

……………………..

كما نشرت جريدة الحقوق الورقية في العدد ( 7 ) السنه الرابعه – بتاريخ السبت 8 يونيو سنة 1889 الموافق 10شوال سنة 1306 في الصفحة (94) منها عنوان القسم الادبي هذا الأمر العالي الذي جاء تحت عنوان تعديل لائحة الاجازات ونحن نعيد نشر الأمر العالي كما جاء بألفاظه التي كانت سائده أنذاك وكماتم نشر ه في حينه …

تعديل لائحة الآجازات

ترجمة أمر عال

نحن خديو مصر

بعد الاطلاع على أمرنا الصادر فى أول مايو سنة 88 ( 20 شعبان سنة 305 ) الشامل للائحة الاجازات .
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار أمرنا بما هو آت

( المادة الآولى )

المادتان الثالثة والرابعة عشرة من أمرنا المشار اليه قد صار تعديلها على الوجه الآتى :

المادة الثاله * تحسب الاجازة الاعتيادية بحسب المدة المصروفة فى الخدمة على واقع جزءً واحد من سبعة أجزاء من المدة المذكورة اذا رغب المستخدم ان يمضيها خارج القطر وجزء واحد من احدى عشر جزءًا اذا اراد ان يصرفها داخله .
الاجازة الاعتيادية التى تعطى لقضاة المحاكم الاهلية ولاعضاء النيابه بها تحسب على واقع جزء واحد من سبعة أجزاء من مدة خدمتهم اذا كان المراد صرفها داخل القطر وجزء واحد من خمسة أجزاء من المدة المذكورة اذا كان المراد صرفها خارج القطر .
وفى سائر الاحوال معظم مدة الاجازة الاعتيادية المطلوب التصريح بها على مرة واحده لا يمكن أن تزيد عن ثلاثة أشهر ونصف اذا رغب المستخدم صرفها فى الخارج وثلاثة شهور اذا اراد ان يصرفها داخل القطر .

المادة الرابعة عشر * تسرى احكام امرنا هذا على جميع موظفى ومستخدمى مصالح حكومتنا الملكيين ما عدا قضاة المحاكم المختلطة والموظفين بموجب كونتراتو المصرح لهم باجازات بشروط خصوصيه ومع ذلك فالاحكام المذكورة ستسرى على الموظفين بموجب كونتراتو عند انتهاء مدتهم الحالية

( المادة الثانية )

على ناظرى المالية والحقانية تنفيذ امرنا هذا كل منهما فيما يخصه صدر بسراى عابدين فى 22 مايو سنة 1889 ( 22 رمضان سنه 1306 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *